قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول ادارة مقرات قيادة الدفاع المدني

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول ادارة مقرات قيادة الدفاع المدني مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول ادارة مقرات قيادة الدفاع المدني
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (4) من المادة الاولى والفقرة(2) من المادة الثانية من قانون الدفاع المدنى رقم 5 لسنة 1962 قررنا ما يلي:
تشكيل مقرات قيادات الدفاع المدنى لاغراض ادارة شؤون الدفاع المدنى اثناء الحرب لتأمين سير العمل بانتظام وتكون مؤلفة من المسؤولين عن شؤون الدفاع المدنى وتحت اشراف الرئيس المباشر عن توجيه اعمال الدفاع المدنى فى المدينة او المنطقة المسؤولين عنها .
1 – تتكون جماعة القيادة فى المقر العام من وزير الداخلية او من ينوب عنه ومدير الدفاع المدنى العام والموظفين المختصين وان تلحق بالمقر المذكور شعبة للاستطلاع والتخطيط وشعبة للاخصائيين وشعبة للقيام باعمال الادامة والشؤون المتفرقة وشعبة للمخابرة وان المذكورين سيكونون من جملة تشكيلات المقر ومن منتسبى موظفى الدفاع المدنى وغيرهم ممن يستعينان بخدماتهم من الدوائر الاخرى عند الضرورة .
2 – يتألف مقر الدفاع المدنى فى اللواء من متصرف اللواء او من ينوب عنه ومعاون المتصرف للادارة المحلية القائم بشؤون مديرية الدفاع المدنى فى اللواء وشعبة الاستطلاع والتخطيط وهم من موظفى الدفاع المدنى وغيرهم المستعان بخدماتهم لهذا الغرض ورؤساء خدمات الدفاع المدنى فى اللواء او من يمثلهم وشعبة للادامة والامور المتفرقة وشعبة للمخابرة .
3 – يتكون مقر الدفاع المدني فى القضاء والناحية من رئيس الوحدة الادارية ورئيس الخدمات فيها والقائمين بمساعدتهم مع شعبة المخابرة قدر الامكان .
4 – المخابرة: –
أ – يجب تأمين المخابرة السلكية فى المقر العام مع وزارات الداخلية والدفاع والمواصلات والصحة ومديرية الشرطة العامة ومع قيادات الدفاع المدنى فى الاولوية مع تأمين المخابرة مع مركز قيادة الدفاع ضد الجو كما يجب ان توجد فى المقر العام اجهزة لاسلكية للاستعانة بها عند حصول عطب فى الاجهزة السلكية .
ب – المخابرة فى مقر الدفاع المدنى فى اللواء يجب تامين المخابرة السلكية واللاسلكية فى مقرات الدفاع المدنى فى اللواء لغرض الاتصال مع المقر العام والجهات المختصة فى العاصمة والاتصال مع الوحدة العسكرية فى اللواء ومع مقر المجهود الجوى العسكرى فى اللواء التى تنذر اللواء عن الغارات الجوية مع تأمين المخابرة مع دائرة المتصرفية ومديرية شرطة اللواء والصحة وغيرها من المؤسسات الهامة . وتأمين المواصلات والمخابرات مع مقرات فرق الدفاع المدنى .
ج – على مقرات الدفاع المدنى فى الافضلية والنواحي تأمين وسائل المخابرة السلكية واللاسلكية مع مراكز القضاء واللواء قدر الامكان ومع الجهات الاخرى حسب الحاجة .
1 – مواقع مقرات قيادة الدفاع المدنى: –
يقتضي ملاحظة الوصايا الاتية قدر الامكان لاختيار محل مناسب لمقر قيادة الدفاع المدنى بغية حمايتها وتأمين سيطرتها:
من الضرورى تأسيسها خارج المدن (فى الضواحى) وبعيدا عن الاهداف الحيوية وذلك لتأمين حمايتها عند قصف المدن والاهداف من قبل العدو عند تأسيس مقر قيادة الدفاع المدنى على بعد 10 – 15 كم من المدينة . لا حاجة لتشييد بناية خاصة له تؤمن حماية الغارات الجوية ويكتفي بتخصيص أحدى الدور المكونة من عدد من الغرف الكافية لموظفى
المركز . تتكون بناية المقر للدفاع المدنى من 7 – 9 غرف موزعة على الشكل التالى: –
غرفة واحدة لرئيس الدفاع المدنى الاعلى .
غرفتين لشعبة الاستطلاع والتخطيط .
غرفة واحدة لذوى الاختصاص .
غرفة او غرفتين لمثلى الخدمات .
غرفة واحدة للادامة والخدمة
غرفة او غرفتين للاستراحة .
مرافق اخرى .
اما اذا اسس مقر القيادة فى داخل المدينة فيجب ان تشيد بناية خاصة نؤمن حمايتها من الغارات الجوية وعند عدم امكان ذلك فيجب اتخاذ احد الطوابق (سرداب) مع تامين المميزات الضرورية ليكون قابلا لتحمل الصدمات والقصف وغير ذلك مع تأسيس جهاز تصفية للهواء وعمل ابواب مخرج للطوارئ وتحتوى بناية المقر على نفس العدد من الغرف اذا شيدت داخل المدن او خارجها وفى كافة الاحوال سواء كان مقر الدفاع المدنى داخل المدينة او خارجها فانه يقتضى تأمين المواد الاتية فيه قدر الامكان . تلفونات داخلية ، كراسى، مناضد، أدوية للاسعاف، معدات مكافحة حريق ، أدوات بسيطة ( مجارف ، معاول) وعند بداية الحرب يجب ان تخزن اطعمة فى المقر تكفى لمدة 2 – 3 يوما .
6 – لحين انشاء او استئجار بنايات لمقرات الدفاع المدنى يقتضى ان تقوم الجهة المختصة فى شؤون الدفاع المدنى فى اللواء باختيار البناية اللازمة وتعيينها بصورة سرية بغية اتخاذ ما يلزم حول اشغالها فى حالة الطوارئ المستعجلة عند عدم تنظيم مقر دائمى .ان هذه الوزارة ستصدر وصايا حول موضوع المقرات فى المستقبل .
أحمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962