عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الجمعيات الفلاحية رقم 139 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-21 00:00:00
مادة 1
1 – يضاف الى المادة الاولى من قانون الجمعيات الفلاحية رقم (139) لسنة 1959 ما يلي تحت تعريف (الجمعية الفلاحية): –
الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية: منظمة مهنية تضم ممثلين عن عدد من الجمعيات الفلاحية في الناحية واجبه تنسيق اعمال تلك الجمعيات لتحقيق الاغراض المؤسسة من اجلها0
2 – يضاف الى المادة الاولى من القانون ما يلي تحت تعريف (اتحاد الجمعيات الفلاحية): –
الاتحاد: اتحاد الجمعيات الفلاحية والاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية0
3 – تضاف عبارة (واتحاداتها الفرعية) بعد عبارة (اتحادات الجمعيات الفلاحية) الواردة في تعريف (الاتحاد العامة للجمعيات الفلاحية) المنصوص عليه في المادة الاولى من القانون0
مادة 2
تحذف عبارة (لا يقل عن خمسة وعشرين فلاحا) الواردة في المادة الثالثة المعدلة من القانون، وتحل محلها عبارة (لا يقل عن خمسين فلاحا)0
مادة 3
يلغى نص المادة السادسة المعدلة من القانون، ويحل محله ما يلي: –
المادة السادسة:
1 – يؤسس الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في الناحية حسب الحاجة، على ان لا يقل عدد جمعيات الاتحاد المذكور عن خمسين جمعية، وذلك بناء على طلب موقع من اكثرية ممثلي هذه الجمعيات الذي ترشحهم هيئاتها الادارية، ويقدم الى المحافظ للموافقة على تأسيس الاتحاد، ولا يجوز تأسيس اكثر من اتحاد فرعي للجمعيات الفلاحية في الناحية0
2 – في حالة وجود عدد من الجمعيات اقل من الحد الادنى المبين في الفقرة (1) من هذه المادة يؤسس اتحاد فرعي للجمعيات المذكورة، اذا بلغ عددها في النواحي التي يقل عدد الجمعيات فيها عن الحد الادنى (العدد القانوني)، ويكون مركز الاتحاد الفرعي في الناحية ذات الجمعيات الاكثر عددا0
3 – يدير الاتحاد الفرعي هيئة تتكون من سبعة اعضاء، وعضوين احتياطين يجري انتخابهم في اجتماع عام لمدة اربع سنوات من بين اعضاء الهيئات الادارية للجمعيات الفلاحية0
4 – يعقد مؤتمر في مركز المحافظة من مجموع اعضاء الهيئات الادارية للاتحادات الفرعية للجمعيات الفلاحية وممثل عن كل جمعية فلاحية ترشحه الهيئة الادارية، وذلك لانتخاب احد عشر عضوا واربعة اعضاء احتياط من بينهم لتكوني اتحاد الجمعيات الفلاحية0
5 – تمارس الاتحادات اعمالها وفق نظام داخلي بموجب النموذج الذي تنظمه وزارة الداخلية0
مادة 4
يلغى نص المادة السابعة المعدلة من القانون، ويحل محله ما يلي: –
المادة السابعة:
1 – يعقد مؤتمر القطر في بغداد من اعضاء الهيئات الادارية لاتحادات الجمعيات الفلاحية والاتحادات الفرعية للجمعيات الفلاحية بما فيهم الاعضاء الاحتياط0
2 – يصدر الوزير بيانا لتعيين موعد انعقاد مؤتمر القطر وتسمية اعضاء اللجنة التي تشرف على انتخاب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية0
3 – ينتخب مؤتمر القطر الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية (اي المجلس المركزي) الذي يتألف من مائة وواحد وعشرين عضوا وعشرين عضوا احتياطا0 وينتخب المجلس المركزي من بين اعضائه مكتبا تنفيذيا من واحد وعشري عضوا0
4 – ينتخب المكتب التنفيذي من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وسكرتيرا عاما وامينا للصندوق، ويكون بقية اعضاء المكتب المذكور اعضاء لمكتب السكرتارية ويرتبطون بالسكرتير العام0
5 – للاتحاد العام بموافقة الوزير اضافة ممثلين اليه حسب الحاجة عن المحافظات التي لم يجر انتخاب فيها ولم تكن ممثلة فيه0
مادة 5
يضاف ما يلي الى المادة التاسعة من القانون، ويكون الفقرة (14) لها: –
(14 – نشر الوعي بين الفلاحين في تحبيذ الزراعة الجماعية)0
مادة 6
تحذف جملة (تتألف واردات اتحادات الجمعيات الفلاحية مما يلي) الواردة في مقدمة المادة الحادية عشرة من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
(تتألف واردات الاتحاد مما يلي)0
المحتوى 1
مادة 7
يضاف ما يلي الى المادة الثانية عشرة من القانون، ويكون (6 و7) لها: –
(6 – (20 %) (عشرون من المائة) من بدلات الاشتراك الشهرية للجمعيات الفلاحية)0
(7 – الوارد المتأتي من أثمان هويات الانتساب للجمعيات الفلاحية والمبالغ التي تستوفى عن تجديد الهويات والبدل الضائع باعتبار مائتين وخمسين فلسا كثمن للهوية الواحدة، وخمسين فلسا عن تجديدها، ومائتين وخمسين فلسا عن بدل الضائع)0
مادة 8
يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محله ما يلي: –
المادة الرابعة عشرة:
1 – يجوز للجهات التالية الاحتفاظ في صناديقها بالمبالغ المدونة ازاءها: –
أ – خمسون دينارا للجمعية الفلاحية0
ب – مائتا دينار للاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية0
ج – ثلثمائة دينار لاتحاد الجمعيات الفلاحية0
د – خمسمائة دينار للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية0
2 – يتقاضى بقرار من المجلس المركزي العضو المتفرغ لاعمال الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية مخصصات شهرية مقطوعة لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا، وعضو اتحاد الجمعيات الفلاحية المتفرغ مخصصات شهرية مقطوعة لا تتجاوز مائة دينار، وعضو الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية المتفرغ مخصصات شهرية ممقطوعة لا تتجاوز خمسين دينارا0
مادة 9
يلغى نص الفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة من القانون، ويحل محله ما يلي: –
2 – يجري تصديق ميزانية الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية من قبل مجلس ادارة القضاء , وميزانية اتحاد الجمعيات الفلاحية من قبل مجلس ادارة المحافظة، وميزانية الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية من قبل الوزير0
مادة 10
تحذف كلمة (خمسة) الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من القانون، ويستعاض عنها بكلمة (سبعة)0
مادة 11
تحذف عبارة (واتحاد الجمعيات الفلاحية في اللواء) الواردة في المادة الاولى من القانون رقم (54) لسنة 1961 التعديل الاولى لقانون الجمعيات الفلاحية ويستعاض عنها بعبارة (والاتحادات)0
مادة 12
يلغى نص المادة السابعة عشرة من القانون، ويحل محله ما يلي: –
المادة السابعة عشرة:
1 – يتم انتخاب الهيئة الادارية لكل من الجمعية الفلاحية، والاتحاد الفرعي باشراف رئيس الوحدة الادارية، وممثل عن كل من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والهيئة الادارية السابقة والهيئة العامة0
2 – يتم انتخاب الهيئة الادارية لاتحاد الجمعيات الفلاحية باشراف حاكم البداءة , وممثل عن الادارة (في المحافظة)، وممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية0
مادة 13
تحذف جملة (على الاتحاد في اللواء والاتحاد العام ان يمسك السجلات التالية) الواردة في المادة الخامسة والعشرين من القانون، وتحل محلها جملة (على الاتحادات والاتحاد العام ان يمسك السجلات التالية:)0
مادة 14
تحذف عبارة (والفلاحون بالهويات الجديدة التي تجهزها وزارة الداخلية بدون مقابل) الواردة في آخر المادة السادسة والثلاثين من القانون0
مادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تمشيا مع مقررات وتوصيات المؤتمر الفلاحي العام الرابع للجمعيات الفلاحية المنعقد في آيار سنة 1973 بشأن تعديل بعض نصوص قانون الجمعيات الفلاحية رقم (139) لسنة 1959 (المعدل)0 وبغية تلافي النواقص التي ظهرت في القانون المذكور من خلال التطبيقات العملية0
فقد شرع هذا القانون0