احلال مدراء الوحدات في امانة بغداد محل رئيس الوحدة الادارية

      التعليقات على احلال مدراء الوحدات في امانة بغداد محل رئيس الوحدة الادارية مغلقة

عنوان التشريع: احلال مدراء الوحدات في امانة بغداد محل رئيس الوحدة الادارية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 780
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 10 – 1987 ما ياتي : –

اولا – يحل مدراء الوحدات في امانة بغداد, كل ضمن حدود وحدته, محل رئيس الوحدة الادارية يانما ورد في قانون استغلال الشواطيء رقم 95 لسنة 1987 .
ثانيا – يتولى الوزراء وامين بغداد تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة