عنوان التشريع: للموظف المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (560) في 2/ 8 /87 ان يطلب احالته على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 781
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 10 – 1987 ما ياتي : –
اولا : للموظف المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (560) خمسمائة وستين المؤرخ في 2 – 8 – 1987 الثاني من اب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين, ان يطلب احالته على التقاعد اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنو خدمة تقاعدية واذا لم يكن قد اكملها فله ان يستقيل من الخدمة .
ثانيا : يقدم طلب الاحالة على التقاعد او الاتقالة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (560) لسنة 1987 .
ثالثا : يتحمل الموظف المستقيل بمقتضى هذا القرار النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازها قبل توظفه او خلال مدة خدمته وتقدر هذه النفقات وفق احكام قرار مجلس قيادةالثورة المرقم 521 خمسمائة وواحد وعشرين لسنة 1983 الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين .
رابعا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة