عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمعادن
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ث3) من المادة (13) بدلالة المادة (17) من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (56) لسنة 19750 نصادق على النظام الداخلي التالي: –
الفصل الاول
مكتب رئاسة المؤسسة
مادة 1
يتكون مكتب رئاسة المؤسسة من: –
أ – سكرتارية مجلس الادارة – يتولى اعمالها سكرتير، يعاونه موظفون، ويقوم بالاعمال التالية: –
1 – أستلام وتسجيل وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة الى المجلس0
2 – تنظيم وتوزيع مناهج جلسات المجلس على رئيس المجلس والاعضاء0
3 – تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون0
4 – تبليغ القرارات التي يتخذها المجلس للدوائر والمنشآت صاحبة العلاقة للتنفيذ0
5 – أي اعمال تناط بها من قبل الرئيس0
ب – المكتب الخاص – يتولى أعماله سكرتير لكل من رئيس المؤسسة ونائبه، ويقوم بما يلي: –
1 – تقديم المخابرات والمعاملات المرفوعة وأحالة المعاملات الى الجهات المعنية حسب الهوامش المثبتة0
2 – تنظيم مواعيد الاجتماعات والمقابلات لرئيس المؤسسة ونائبه0
3 – أي اعمال تناط بهما0
ج – القلم السري – 1 – يقوم باستلام المخابرات السرية وتسجيلها لاطلاع رئاسة المؤسسة عليها وتوزيعها للجهات المعنية، وأصدار الكتب السرية الصادرة عن المؤسسة، ومسك السجلات الخاصة بها0
2 – طبع الكتب والتقارير الصادرة عن رئاسة المؤسسة، وتنظيم الاضابير المتعلقة بها0
3 – أي اعمال تناط به من رئاسة المؤسسة0
الفصل الثاني
تشكيلات ديوان المؤسسة
مادة 2
دائرة الشؤون الادارية – يرأس هذه الدائرة موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، وتقوم بالوجائب التالية: –
1 – تطبيق القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات المتعلقة بالخدمة لكافة منتسبي الديوان منذ اول تعيينهم لغاية أنهاء خدمتهم أو احالتهم على التقاعد0
2 – اعداد الملاكات الخاصة بديوان المؤسسة وعرضها على مجلس الادارة وتنفيذها بعد المصادقة عليها0
3 – حفظ السجلات والاضابير الخاصة بالمنتسبين0
4 – تنظيم المراسلات المتعلقة بديوان المؤسسة وتوزيعها في الداخل والخارج، ومسك السجلات وحفظها0
5 – الاشراف على الحفلات والندوات والنشرات والاجتماعات التي تقوم بها المؤسسة0
6 – القيام بانجاز المعاملات المتعلقة بالخبراء والايفادات الرسمية خارج العراق او لاغراض التدريب والتطوير والزمالات0
7 – الاشراف على شؤون المكتبة0
8 – توفير الخدمات الادارية لدوائر المؤسسة0
9 – تقديم المشورة لكافة المنشآت بما يتعلق بأمور الخدمة وعلاقات العمل0
10 – أي واجبات تناط بها من رئاسة المؤسسة0
مادة 3
دائرة الشؤون القانونية – يتولى ادارتها موظف بدرجة مشاور حقوقي، ويعاونه عدد من الموظفين، وهي مسؤولة عن الاعمال التالية: –
1 – دراسة المواضيع القانونية وابداء الرأي بها وأجابة الاستفسارات المحالة من قبل رئاسة المؤسسة ودوائرها ومنشآتها0
2 – اعداد اللوائح بالقوانين والانظمة الت تقترح المؤسسة تشريعها0
3 – تمثيل المؤسسة او المنشآت في الدعاوى التي تكون طرفي فيها0
4 – الاسهام في وضع مسودات العقود والاتفاقات التي تعقدها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة0
5 – القيام بمعاملات الاستملاك للاراضي والعقارات ومسك السجلات وتنظيم العقود التي تبرمها المؤسسة0
6 – أي واجبات تعهد اليها رئاسة المؤسسة0
مادة 4
دائرة المشتريات المركزية – يرأس هذه الدوائر موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير على الاقل، يساعده عدد من الموظفين،تكون مسؤولة عن الاعمال التالية: –
1 – أتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين حاجة المنشآت من المواد الاولية الموحدة مع وضع سياسة واضحة لطريقة شرائها وتطورها لتأمين مصلحة المؤسسة ومنشآتها مع وضع مواصفات ثابتة لها0
2 – التحري عن الاسواق العالمية لكافة المواد الاولية والعدد والآلات والمكائن والمحركات المتشابهة التي تستعملها المنشآت ودراسة طريق الشراء التي تتبعها المنشآت وتقديم التوصيات اللازمة لتطويرها0
3 – جمع وتقديم مناهج الاستيراد للمنشآت والقيام بمنح اجازات الاستيراد لها حسب التعليمات النافذة0
4 – تقديم الدراسات والمشورة الى رئاسة المؤسسة حول كافة المشاكل المتعلقة بشراء المواد الاولية والمواد الاخرى0
5 – القيام بأي عمل آخر له علاقة بالواجبات المذكورة حسب تنسيب رئاسة المؤسسة0
مادة 5
دائرة التنظيم والانتاجية – يرأس هذه الدائرة موظف بدرجة مدير على الاقل من حملة الشهادات العالية، يساعده عدد من الموظفين، وتتولى ما يلي: –
1 – الاشراف على تقييم العمل في المنشآت والمشاركة في تدريب الاشخاص ووضع اسس طرق التقييم0
2 – دراسة اساليب العمل المتبعة في المنشآت وتطويرها ومتابعتها ووضعها موضع التنفيذ0
3 – مساعدة المنشآت في وضع مقاييس في كل عمل والاشراف على استخدامها كأساس لاحتساب الكلفة0
4 – اقتراح انظمة الحوافز وكيفية تطبيقها ومجالات العمل التي تشملها0
5 – القيام بتحليل التشكيلات التنظيمية بديوان المؤسسة والمنشآت التابعة لها0
6 – تقييم التشكيلات التنظيمية التي تخطط لها دوائر الديوان والمنشآت ووضع الحلول المناسبة لمشاكلها وجمع المعلومات المتعلقة بها0
7- القيام بدراسة السعة الانتاجية لكافة المعامل0
8 – تهيأة وأبراز جداول للقوى البشرية في المعامل0
9 – دراسة وتهيأة مخططات واضحة ومفصلة لخط العمل وتوزيع المكائن في كل معمل0
10 – دراسة وتحليل حركة نقل كافة المواد داخل المعامل مع جمع وتهيأة المعلومات الكافية عن الادوات الحديثة التي تستعمل في نقلها0
11 – أي اعمال اخرى تناط بها0
المحتوى 1
مادة 6
دائرة التخطيط والرقابة المالية – يرأس هذه الدائرة موظف بدرجة مدير حسابات اقدم من حملة الشهادات العالية، يساعده عدد من الموظفين، وتتولى ما يلي: –
1 – القيام بالدراسة التحليلية للميزانيات التخمينية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها واعداد المطالعات بذلك0
2 – القيام بالدراسة التحليلية المقارنة للميزانيات الختامية وحسابات المتاجرة والارباح والخسائر واعداد المطالعات اللازمة0
3 – دراسة القضايا المتعلقة برؤوس الاموال والقروض وبرامج الاستثما ر والتمويل في المؤسسة والمنشآت التابعة
لها0
4 – اعداد الدراسات المالية الخاصة بدمج المنشآت القائمة مع بعضها او بانضمام منشآت جديدة الى المؤسسة0
5 – اقتراح نظم حسابات الكلفة والسجلات اللازمة لذلك في المنشآت واقتراح التخمينات اللازمة في أنظمة الحسابات بصورة عامة والكلفة بصورة خاصة والمعمول بها في المنشآت التابعة للمؤسسة0
6 – دراسة تطوير عناصر الكلف في المنشآت التابعة للمؤسسة واسبابها0
7 – تدريب وتطوير الكوادر الحسابية بصورة عامة والعناصر المسؤولة عن حسابات الكلفة بصورة خاصة في المؤسسات والمنشآت التابعة لها واعدادهم لتحمل أعباء مسؤولياتهم بشكل صحيح0
8 – اقتراح تشكيلات ملائمة لاقسام الحسابات في المنشآت التابعة للمؤسسة او تطويرما هو معمول به0
9 – التدقيق الدوري للنشاطات المالية والحسابية للمنشآت التابعة للمؤسسة او تطوير ما هو معمول به0
10 – اعداد الدراسات اللازمة بخصوص خطط الانتاج والتسويق والتخزين للامدين القريب والبعيد للمنشآت التابعة للمؤسسة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط ورفع المطالعات حولها0
11 – القيام بالتحليلات للشؤون الاقتصادية والمالية واعداد التقارير الدورية الفصلية والسنوية0
12 – تقديم الاقتراحات بصدد المعايير والاهداف والخطط والسياسات والاجراءات والانظمة والقواعد والتعليمات وغيرها مما له علاقة بالامور الحسابية والمالية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها0
13 – اعداد الميزانية السنوية لديوان المؤسسة ومتابعة تنفيذها0
14 – ادارة شؤون المؤسسة المالية والاشراف عليها ومسك السجلات الخاصة بالايرادات والمصروفات وتنظيم سندات الصرف والقبض0
15 – دفع الرواتب والمخصصات لمنتسبي المؤسسة وتنظيم الاستقطاعات وتحرير الصكوك0
16 – رقابة اعتمادات الفصول في ميزانية المؤسسة وتطبيق قواعد الصرف المقررة0
17 – الاشراف على الشؤون المخزنية بديوان المؤسسة ومشترياتها ومسك سجلات خاصة بها وبمصروفاتها0
18 – تنظيم وحفظ المخابرات المختصة بالمقبوضات والمصروفات وغيرها من اعمال القسم0
19 – الاجابة عن الاستفسارات التي ترد من المنشآت بخصوص الامور الحسابية0
20 – اي مهمة اخرى يعهد بها اليها0
مادة 7
دائرة التسويق – يرأس هذه الدائرة موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية، ويساعده عدد من الموظفين، وتتولى الاعمال التالية: –
1 – دراسة متطلبات الاسواق المحلية والخارجية وتوجيه وتوحيد انتاج المنشآت التابعة للمؤسسة وتلبية تلك
المتطلبات0
2 – دراسة الاساليب المتبعة لدى المنشآت في تسويق منتوجاتها وتوجيهها بحيث يتسنى لها كسب أوسع مجال في الاسواق التجارية0
3 – تخطيط سياسة التسويق وتوحيد اهدافه وتكييفه بما يتفق والسياسة العامة للمؤسسة0
4 – دراسة الوسائل التي يمكن ان تؤدي الى زيادة حركة التعاون فيما بين المنشآت وادارة التسويق0
5 – متابعة التغيير في عناصر كلفة التسويق0
6 – جمع كافة البيانات والمعلومات الضرورية عن الاسواق الخارجية0
7 – اعداد تقارير دورية وسنوية عن نتائج دراسات الفقرات السابقة0
8 – تنسيق عمليات التصدير بين المنشآت0
9 – أجراء البحوث الاقتصادية المختلفة اللازمة لدوائر المؤسسة والمنشآت فيما يتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية بصفة عامة والسلع التي تتعامل بها المنشآت بصفة خاصة0
10 – القيام بالمهام التي تعهد اليها من قبل رئاسة المؤسسة0
مادة 8
الدائرة الفنية – يرأس هذه الدائرة موظف بدرجة رئيس مهندسين او رئيس كيمياويين او رئيس جيولوجيين او مدير، يساعده عدد من الموظفين، وتقوم هذه الدائرة بالمهام التالية: –
1 – القيام بالدراسات الاقتصادية والفنية الاولية للمشاريع الجديدة المنوي تأسيسها والتطوير والتوسعات لمعامل
المنشآت0
2 – اعداد الدراسات الفنية0
3 – اعداد الدراسات والاحصائيات عن النشاط الانتاجي والتجاري للمنشآت وعن متطلبات البلاد عن تلك المنتجات0
4 – القيام بالدراسات الاولية لملاكات المنشآت وميزانياتها التخمينية وتنسيق عملية اعداد الموظفين والعمال الذين تحتاجهم المنشآت الجديدة0
5 – مراقبة الانتاج من حيث الكمية والنوعية والسعر في ضوء برامج الانتاج ومتابعة سير الاعمال في المنشآت في النواحي الانتاجية والفنية وغيرها0
6 – مساعدة الاجهزة التنفيذية في المنشآت لتذليل ما قد يعترضها من عقبات ومشاكل تؤثر على الانتاج وسير العمل0
7 – مراقبة توفير المواد الاولية والادوات الاحتياطية في المنشآت0
8 – متابعة تنفيذ ما يتخذه مجلس الادارة من مقررات تخص الدائرة الفنية0
9 – اي قضايا فنية اخرى تعهد اليها.
المحتوى 2
الفصل الثالث
المنشآت
مادة 9
المنشآت شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري، ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس ادارة المؤسسة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة والقواعد المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية، ولها حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع التصرفات القانونية الت يتتفق وأغراضها والخصومة، ولها ان تفتح فروعا داخل العراق وخارجه بقرار من مجلس ادارة المؤسسة0
مادة 10
يرأس كل منشآة مدير عام يكون مسؤولا امام رئيس المؤسسة عن جميع الاعمال التي يمارسها، وهو الذي يمثل المنشأة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والتعاقد مع الغير ويوقع المخابرات الصادرة من المنشأة، وله ان يخول كبار موظفيه صلاحية التوقيع على بعض هذه المخابرات، وله في سبيل ذلك ما يلي: –
أ – يضع اصول تخطيط سياسة المنشأة المالية والادارية والانتاجية والتسويقية، على ان تعرض على مجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليها0
ب – اعداد ملاكات موظفي المنشأة ومستخدميها وعمالها وتنظيم ميزانيتها التخمينية ورفعها الى مجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليها0
ج – تقديم التوصيات الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة بشأن التطوير والتوسعات في المنشأة0
د – تقديم التوصيات الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة بشأن التطوير والتوسعات في المنشأة0
ه – تقديم التوصيات الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة بشأن أيفاد منتسبي المنشأة خارج العراق لغرض التدريب والمهام الرسمية الاخرى0
و – ما يخوله مجلس ادارة المؤسسة أو رئاسة المؤسسة من صلاحيات أخرى0
الفصل الرابع
الهيئات الاستشارية للمنشآت
مادة 11
تشكل هيئات استشارية في كل منشأة تابعة للمؤسسة تقوم بدراسة القضايا الادارية والفنية والاقتصادية وتطوير المنشأة وتوسيعها وشؤون المنشأة الاخرى والتي يعهد بها المدير العام الى الهيئة وترفع توصياتها ومقترحاتها الى مدير عام المنشآت، وتتكون من: –
1 – مدير عام المنشآت – رئيسا0
2 – عدد من مدراء الدوائر والاقسام – اعضاء0
3 – عاملين – اعضاء0
على ان لا يتجاوز العدد الكلي عن تسعة اعضاء، وتجتمع الهيئة الاستشارية بما لا يقل عن اجتماع واحد في كل
شهر0
الفصل الخامس
الشركة العامة لكبريت المشراق
مادة 12
يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، وتتولى المهام التالية: –
1 – تنفيذ عمليات تطوير وانتاج ترسبات الكبريت وتنقيتها وخزنها وتحميلها في مناطف الانتاج وما يتطلب ذلك من اعمال وخدمات0
2 – اعمال المسوحات الجيولوجية والتنقيب والتحري التفصيلي لترسبات الكبريت بالتنسيق مع المديرية العامة للمسح الجيولوجي0
3 – تقييم ترسبات الكبريت وتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية لها ووضع التصاميم الفنية اللازمة لتطويرها0
4 – اعداد تنفيذ خطط وبرامج الاعمال الهندسية الخاصة بمشاريعها0
5 – اعداد وتنفيذ خطط وبرامج الحفر والتطوير والانتاج والتصفية والخزن والتحميل السنوية بالتعاون مع دوائر ومنشآت المؤسسة الاخرى0
6 – أنتاج الكبريت الحر بالكميات والمواصفات المقررة وفق برنامج مصادق عليه وتحميل الكبريت ووزنه واصدار شهادات بكمياته ومواصفاته ضمن مخطط وسياسة المؤسسة وفق الانظمة والتعليمات الصادرة عنها0
7 – تطوير وتحسين سبل الحفر والانتاج والخزن والتصفية والتحميل للوصول الى افضلها من النواحي الاقتصادية والفنية والادارية0
8 – العمل على تخفيض كلفة الانتاج ضمن جميع مراحل العمل0
9 – استنباط اكبر نسبة ممكنة من احتياطي الكبريت الموجود في كل بقعة مستغلة في المنجم قبل الانتقال منها او هجرها0
10 – رفع الطاقة الانتاجية بأقل ما يمكن من الكلفة عند الحاجة0
11 – وضع مناهج تدريبية بما في ذلك اعداد الدورات التدريبية للفنيين العاملين في الشركة والاشراف على تنفيذها بعد حصول المصادقة علهيا0
12 – متابعة التطورات الفنية ذات العلاقة بأختصاص الشركة وتأمين تطبيق النافع والملائم منها0
13 – تقديم تقارير شهرية وفصلية وسنوية بمنجزات الشركة تتضمن سير العمل وتفاصيل الانتاج مع الاحصائيات المقارنة للاعمال والانتاج حسب الخطة، وكذلك الساقة لنفس الفترات وذكر المشاكل والعقبات وسبل تلافيها والحلول المقترحة لها0
14 – اعداد الميزانية السنوية والملاك للشركة قبل نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة0
15 – أي اعمال تعهداليها من قبل رئاسة المؤسسة0
المحتوى 3
مادة 13
المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني – يديرها مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، وتتولى المهام والواجبات والاختصاصات التالية والمدرجة ضمن الفقرات (1، 2، 3، 4) من المادة الثالثة، والفقرة (1) من لمادة الرابعة، والفقرة (3) من المادة الخامسة من القانون رقم (56) لسنة 1975 تأسيس المؤسسة العامة للمعادن: –
1 – اجراءالمسوحات الجيولوجية والمعدنية والجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية والجيوكيمياوية للعراق واعداد الخرائط لذلك0
2 – اجراء عمليات التحري والتنقيب عن المعادن في العراق (وخارجه)0
3 – تخطيط اعمال المسح والتحري والتنقيب المذكورة في (1 , 2،) اعلاه واعداد الخطط العامة والسنوية لها واعداد التقارير والخرائط والوثائق الخاصة بتفاصيل مناهج هذه الاعمال والمصادق على تنفيذها0
4 – ادارة عمليات المسح والتحري والتنقيب والتقييم (الكمي والنوعي) المقررة ومتابعة انجازها0
5 – اعداد التقارير والخرائط والوثائق والدراسات الخاصة بأعمال المسح والتحري والتنقيب والتقييم ونتائجها والتوصيات بشأنها بما في ذلك الامكانيات العامة والاقتصادية والمعدنية0
6 – انجاز البحوث والدراسات لما يحال الى المديرية العامة من قبل رئاسة المؤسسة والدوائر المخولة بذلك0
7 – انجاز التقييم المختبري لخامات المعادن والصخور0
8 – التعاون مع بقية دوائر المؤسسة لغرض تنفيذ اهداف المؤسسة0
9 – تقديم المشورة الى دوائر ومنشآت المؤسسة الاخرى ضمن اختصاص المديرية العامة0
10 – تقديم الاستشارات والمعلومات المتعلقة بأعمالها الى كل مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية، وكذلك الى الجهات الاهلية0
11 – احالة نتائج الاكتشافات المعدنية وتقييمها الى الدوائر الفنية والاسواق لاجراء الدراسات التكميلية عليها تمهيدا لاجراء الدراسات بجدوى تطويرها وتثبيت سبل استثمارها وتصنيفها وتنفيذ ذلك كل حسب اختصاصه0
12- متابعة المؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة باختصاصات المديرية العامة0
13 – عمل مجاميع للصخور المعادن والمتحجرات للقطر من اجل تكوين متحف جيولوجي0
14 – جمع وخزن ومقارنة كل المعلومات الجيولوجية للقطر ومن كل المصادر من اجل تكوين مجمع مركزي للمعلومات الجيولوجية والخرائط الجيولوجية0
15 – جمع المعلومات الجيولوجية والمعدنية للمنطقة والعالم وتبادل المعلومات الجيولوجية التي لا ضرر من تبادلها0
16 – المشاركة في المشاريع العلمية الحكومية ومشاريع الحكومات الخارجية ذات المصلحة الوطنية بتوجيه كل الفعاليات والامكانيات الجيولوجية لهذا الغرض0
17 – تطوير الامكانيات المختبرية في تحاليل وفحوص وبحوث تطوير وتصنيع الصخور والخامات المعدنية0
18 – وضع مناهج تدريبية بما في ذلك الدورات التدريبية للفنيين العاملين في الدائرة والاشراف على تنفيذها بعد
اقرارها من قبل رئاسة المؤسسة0
19 – نقديم تقارير شهرية وفصلية وسنوية عن كافة اعمال ومنجزات المديرية بما فيها النتائج التي تتوصل اليه والعقبات والمشاكل التي جابهتها وتجابهها المديرية خلال عملها والتوصيات بشأن معالجتها ان لم يتم ذلك0
20 – اعداد الميزانية السنوية للمديرية، وكذلك الملاك قبل نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة0
21 – تنفيذ اي اعمال تحال من رئاسة المؤسسة0
مادة 24
المديرية العامة للمشاريع – يرأسها مدير عام، تكون واجبات ومسؤوليات المديرية العامة للمشاريع ما يلي: –
1 – وضع الخطط الانمائية التفصيلية لمشاريع استثمار المعادن المحددة بقانون تأسيس المؤسسة العامة للمعادن لغرض استخراجها وتقلها وتصفيتها وتخزينها وتصنيعها في ضوء الاحتياطات المكتشفة للمعادن وبموجب الخطط العامة للمؤسسة والدولة0
2 – التنسيق والمساهمة في وضع الخطط الانمائية لمشاريع المسح الجيولوجي والتحري المعدني وفق متطلبات الخطط الاستثمارية للمؤسسة، والمساهمة في المصادقة الفنية على تقارير التحريات المعدنية وبما يتعلق باعمال المديرية العامة للمشاريع وبموجب متطلبات عمليات الاستثمار0
3 – اعداد الدراسات الاقتصادية والفنية لمشاريع الاستثمار المعدني والتنفيذ مباشرة او بالواسطة لكل ما يتعلق بذلك بضمنها التصاميم والمواصفات والتخمينات المالية واعداد العقود والمناقصات والاحالة0
4 – الاشراف ومتابعة تنفيذ واستلام مشاريع الاستثمار المعدني الواردة في الفقرة (3) اعلاه0
5 – تشغيل وادارة المشاريع الانتاجية المنفذة والمناطة بعهدتها وتطويرها وتحسين طرق الانتاج بما يكفل تحقيق اهداف المؤسسة0
6 – تهيئة وتدريب الكوادر اللازمة لتنفيذ وتشغيل المشاريع المنفذة وأتباع كافة الاساليب اللازمة لتحقيق ذلك بما فيها التدريب خارج وداخل العراق واعداد مراكز التدريب اللازم داخل المؤسسة0
7 – تنفيذ قانون المعادن والمقالع الحجرية وتهيئة واصدار التعليمات بموجبه واصدار اجازات المقالع وفق القانون المذكور ومراقبة نشاطات القطاع الخاص بخصوص استثمار المواد المقلعية بما يضمن الحفاظ على الثروة المعدنية0
8 – تقديم الاستشارات الفنية الواقعة ضمن اختصاص المديرية العامة لكافة منشآت المؤسسة0
9 – تنفيذ الاعمال المحالة من رئاسة المؤسسة، ومن ضمنها المساهمة في المشاريع المعدنية خارج القطر0
10 – التعاون والتنسيق مع دوائر الدولة الاخرى لتنفيذ الفقرات اعلاه0
11 – العمل على تنفيذ الاعمال اللازمة لتمشية وتطوير اعمال المديرية العامة منها الميزانية السنوية والملاك وتقديم التقارير الفصلية والسنوية وتطوير امكانية منتسبي الدوائر ومتابعة التطورات الفنية والمؤتمرات المحلسة والدولية ذات العلاقة باعمال المديرية0
مادة 25
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
وزير الصناعة والمعادن