عنوان التشريع: احلال عبارة (وزير الزراعة والري او من يخوله) محل عبارة ( المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في التشريعات الخاصة بوزارة الزراعة والري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 779
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 10 – 1987 ما ياتي : –
اولا : تحل عبارة (وزير الزراعة والري او من يخوله) محل عبارة (المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في التشريعات النافذة ذات العلاقة بوزارة الزراعة والري .
ثانيا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة