عنوان التشريع: النظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للكهرباء
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم (159) لسنة 1974 (المعدل)، واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (19) من القانون المذكور0
صدر النظام الداخلي الآتي: –
مادة 1
تتكون المؤسسة العامة من: – أولا – ديوان المؤسسة0
ثانيا – المديرية العامة لتوليدونقل الطاقة الكهربائية0
ثالثا – المديرية العامة لمشاريع الكهرباء الكبرى0
رابعا – المديرية العامة للمشاريع الصغرى والكهربة الريفية0
الباب الاول
ديوان المؤسسة
مادة 2
يتكون ديوان المؤسسة من الدوائر التالية، وترتبط برئيس المؤسسة مباشرة: –
أولا – المكتب الخاص0
ثانيا – دائرة التنظيم والانتاجية0
ثالثا – دائرة الشؤون الادارية0
رابعا – دائرة الشؤون القانونية0
خامسا – دائرة التخطيط والاشراف المالي0
سادسا – دائرة التخطيط والدراسات الفنية0
سابعا – دائرة التجهيز0
ثامنا- دائرة الحاسبة الالكترونية والاحصاء0
مادة 3
المكتب الخاص – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية، يعاونه عدد من الموظفين، ويتولى ما يلي:-
أولا – تنظيم مواعيد أنعقاد جلسات مجلس الادارة ودعوة الاعضاء الى الاجتماع0
ثالثا – تنظيم محاضر جلسات المجلس ومحفظها وإشعار الدوائر ذات العلاقة بمضمونها0
رابعا – حفظ المخابرات والمعلومات السرية الخاصة بالمجلس والمؤسسة0
مادة 4
دائرة التنظيم والانتاجية – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، وتتولى ما يلي: –
أولا – وضع وتطوير أنظمة (معلومات ادارية) تساعد المؤسسة في التخطيط والرقابة0
ثانيا – دراسة تطوير العمل واقتراح ما يكفل زيادة الانتاجية واستثمار الموارد والطاقات بكفاءة0
ثالثا – دراسة أساليب العمل واجراءاته داخل المؤسسة والمواطنين والوحدات التنظيمية الاخرى من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة0
خامسا – تطوير ووضع أنظمة محاسبة ومراقبة التكاليف لمساعدة مختلف المستويات الادارية في التخطيط والرقابة0
سادسا – تطوير أنظمة محاسبة ومراقبة التكاليف لمساعدة مختلف المستويات الادارية في التخطيط والرقابة0
سابعا – تطوير أعمال (أدارات الذاتية) بما يكفل تحويلها الى (أدارات أفراد) ومعاونتها في تخطيط التدريب ووضع مواصفات الاعمال0
ثامنا – جمع المعلومات وأجراء المسومحات الخاصة بالتنظيمات الادارية داخل المؤسسة ومراجعة وتحليل اهدافها وأختصاصاتها وأقتراح تطويرها0
تاسعا – دراسة الهيكل الاداري للمؤسسة والوظائف اللازمة لاعمالها ومسؤولياتها وتحديد مستوياتها الادارية وعلاقاتها الوظيفية0
مادة 5
دائرة الشؤون الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية، يعاونه عدد من الموظفين، وتتولى ما يلي: –
أولا – وضع الخطط والدراسات الخاصة بتقدير احتياجات المديريات العامة ودوائر المؤسسة للقوى العاملة والعمل على توفيرها0
ثانيا – القيام بكافة متطلبات تطبيق قوانين وقواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة بكافة مراحل الخدمة0
ثالثا – اعداد السياسات التدريبية وسياسات تحفيز العاملين في مديريات ودوائر المؤسسة والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المديريات العامة0
رابعا – تنظيم وحفظ كافة الاوراق والوثائق والسجلات والتقارير وتأمين استلام وحفظ المراسلات الخاصة بالعاملين في المؤسسة0
خامسا – تنشيط العلاقات الانساني بين الافراد العاملين في المؤسسة والعمل على تذليل كافة المشاكل التي تعترضهم0
سادسا – تامين أحتياجات دوائر الديوان للخدمات الادارية0
سابعا – المحافظة على ممتلكات المؤسسة والاشراف على تطبيق ما يتطلبه الامن الصناعي والسلامة الصناعية بالتعاون مع المديريات العامة0
ثامنا – استقبال الخبراء الاجانب والضيوف وتوفير احتياجاتهم اثناء عملهم وتسهيل اقامتهم وتنقلاتهم0
تاسعا – الاشراف على مطبعة المؤسسة وتنظيم العمل فيها بما يكفل تقديم خدماتها لدوائر المؤسسة0
عاشرا – القيام بالنشاطات الاعلامية والتثقيفية والاجتماعية عن طريق اصدار الكتب والنشرات وأقامة الندوات ودراسة اقتراحات وطلبات المواطنين واحالتها الى الدوائر ذات العلاقة في المؤسسة0
حادي عشر – تنظيم شؤون وسائط النقل الخاصة بديوان المؤسسة0
المحتوى 1
مادة 6
دائرة الشؤون القانونية – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية في القانون، يعاونه عدد من الموظفين، وتتولى ما يلي: –
أولا – ابداءالمشورة القانونية بالمواضيع التي تعهد اليها من قبل الرئيس او مجلس الادارة0
ثانيا – اعداد مشاريع القوانين والانظمة التي تقترحها المؤسسة0
ثالثا – تنظيم العقود الخاصة بالمقاولات وعقود استخدام الخبراء الاجانب وتنفيذها من الناحية القانونية ودراسة طلبات التعويض والتحكيم0
رابعا – دراسة العقود والاتفاقيات التي تعقدها المؤسسة من الناحية القانونية0
خامسا – اقتراح الحلول القانونية لمعالجة المشاكل التي تعترض عمل المؤسسة ودوائرها0
سادسا – المثول أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية في جميع الامور القانونية التي لها علاقة بأعمال المؤسسة بتخويل من رئيسها0
سابعا – ابداء المشورة القانونية للمديريات العامة التابعة للمؤسسة والتعاون مع دوائر الحقوق في هذه المديريات فيما يخص الواجبات ذات الطبيعة المشتركة0
مادة 7
دائرة التخطيط والاشراف المالي – يرأسها موظف بدرجة مديرحسابات اقدم من حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، وتتولى ما يلي: –
أولا – القيام بالدراسة التحليلية للميزانيات التخمينية للمؤسسة والمديريات التابعة لها0
ثانيا – القيام بالدراسة التحليلية المقارنة للميزانيات الختامية وحسابات المتاجرة والارباح والخسائر0
ثالثا – اعداد الميزانية التخمينية السنوية لديوان المؤسسة ومتابعة تنفيذها0
رابعا – اعداد ميزانية سنوية موحدة لديوان المؤسسة والمديريات العامة ورفعها الى الرئيس0
خامسا – اعداد الدراسات المالية الخاصة بدمج المنشآت القائمة مع بعضها او بأنضمام منشآت جديدة الى المؤسسة0
سادسا – دراسة القضايا المتعلقة برؤوس اموال المؤسسة وقروضها وبرامج استثماراتها وتمويلها0
سابعا – الاشراف على النشاطات المالية والحسابية والتدقيقية لدوائر ومديريات المؤسسة وتحديد المخالفات للقواعد المعمول بها والزام هذه الدوائر والمديريات بتصحيح ذلك0
ثامنا – المساهمة مع الدوائر المختصة في ديوان المؤسسة لاعداد الدراسات اللازمة بخصوص خطط الانتاج والتسويق والتخزين للامدين البعيد والقريب للمديريات العامة التابعة للمؤسسة0
تاسعا – وضع انظمة حسابات الكلفة في المديريات العامة التابعة للمؤسسة، واصدار التعليمات الحسابية الى هذه المديريات، والمساهمة في حل المشاكل التي تعترض الدوائر الحسابية والمالية في المديريات العامة0
عاشرا – القيام بكافة الشؤون المالية لدوائر ديوان المؤسسة واجراء كل ما يتقلق بذلك0
مادة 8
دائرة التخطيط والدراسات الفنية – يرأسها موظف بدرجة خبير او رئيس مهندسين، يعاونه عدد من الموظفين، وتتولى ما يلي: –
أولا – جمع المعلومات والبيانات المختلفة وتحليلها لاغراض الدراسات التي تخدم اهداف المؤسسة0
ثانيا – اعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية، وبحوث دراسات الجدوى من اعمال المؤسسة او المشاريع التي تنوي القيام بها0
ثالثا – اعداد الخطوط العامة للخطة العامة للمؤسسة وتقديمها الى المديريات العامة وتجميع وتنسيق الخطط التفصيلية التي تعدها هذه المديريات وابداء الاقتراحات بشأنها0
رابعا – اعداد مشروع الخطة العامة للمؤسسة والخطط التفصيلية للمديريات العامة التابعة لها وفقا للاهداف العامة المنصوص عليها في القانون وخطة التنمية القومية0
خامسا – متابعة تنفيذ الخطة العامة للمؤسسة والخطط التفصيلية للمديريات لعامة ورفع التقارير الدورية الخاصة بمراحل الانجاز0
سادسا – اجراء اي دراسة خاصة يطلبها الرئيس0
مادة 9
دائرة التجهيز – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية، يعاونه عدد من الموظفين، وتتولى ما يلي: –
أولا – القيام بأستيراد المعدات والاجهزة اللازمة لتنفيذ المشاريع ولتغطية احتياجات المديريات العامة ودوائر المؤسسة وفقا لطلبات هذه الجهات والقيام بكافة الاجراءات اللازمة لذلك0
ثانيا – تأمين احتياجات ديوان المؤسسة من المواد المختلفة من السوق المحلية0
ثالثا – وضع سياسة خاصة للتخزين تتولى تنفيذها المديريات العامة التابعة للمؤسسة0
رابعا – اعداد تعليمات المشتريات المحلية للمديريات العامة التابعة للمؤسسة0
مادة 10
دائرة الحاسبة الالكترونية والاحصاء – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، وتتولى ما يلي: –
أولا – استخدام الحاسبة الالكترونية باعداد المعلومات وادخالها والسيطرة على البيانات والنتائج الصادرة من الحاسبة0
ثانيا – تنفيذ كافة احتياجات المؤسسة من الحاسبة وفق برنامج علمي خاص بالتعاون مع المديريات الاخرى0
ثالثا – تقديم الدراسة العلمية والتطورية والاحصائية واساليب العمل بما يضمن رفع كفاءة الانتاج وتطوير الافراد ومكننة اساليب العمل المختصة حسب الحاجة0
رابعا – يتم تنفيذ المهام الوارد ذكرها اعلاه من خلال التشكيلات الاتية: –
أ – قسم الاساليب والبرمجة0
ب – قسم التشغيل0
ج – قسم تهيئة المعلومات0
د – قسم الاحصاء0
الباب الثاني
المديريات لعامة التابعة للمؤسسة
مادة 11
المديرية العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية: –
أولا – يتولى المديرية موظف بدرجةمدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، وتمارس المهام والاختصاصات الاتية:
أ – تخطيط اعمال تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية بما فيها من محطات توليد وخطوط نقل ومحطات تحويل رئيسية لضمان توليد الطاقة الكهربائية0
ب – توليد الطاقة الكهربائية ونقلها للمستهلكين بالمعدلات المقررة0
ج – صيانة الشبتكة الكهربائية وادامتها بمستوى يكفل استمرارية توليد وتقل الطاقة الكهربائية0
د – بيع الطاقة الكهربائية الى مديريات التوزيع والمستهلكين المرتبطين بخطوط النقل بصورة مباشرة ووفق الالتزامات المحددة0
هـ – تقديم التوصيات الخاصة بتطوير كفاءة العاملين (فنيين واداريين) في المديرية الى مديرية الشؤون الادارية في ديوان المؤسسة0
و – تزويد دائرة التخطيط والاشراف المالي بالتخمينات السنوية للمديرية لاعداد الميزانية الموحدة للمؤسسة0
ز – القيام بكافة الامور الادارية والقانونية والحسابية والمالية التي تحتاجها المديرية وتوفير كافة الخدمات الاخرى0
ثانيا – تتكون هذه المديرية من التشكيلات الفرعية الاتية: –
أ – مديرية الشؤون الادارية0
ب – مديرية الشؤون الفنية0
ج – مديرية الحسابات0
د – مديرية كهرباء المنطقة الشمالية0
هـ – مديرية كهرباء المنطقة الوسطى0
و – مديرية كهرباء منطقة الفرات الاوسط0
ز مديرية كهرباء المنطقة الجنوبية0
المحتوى 2
مادة 12
المديرية العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية: –
أولا – يتولى المديرية موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، وتمارس المهام والاختصاصات
الاتية: –
أ – أقامة شبكات التوزيع الكهربائية ومرافقها داخل المدن والقصبات0
ب – صيانة شبكات التوزيع وتأمين استمرارية ايصال الطاقة الكهربائية0
ج – أيصال وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين ضمن شبكات التوزيع0
د – أستلام الشبكات الكهربائية المنجزة للقرى والارياف وتشغيلها وصيانتها0
ه – وضع خطة لتوسيع شبكات التوزيع في القطر في ضوء الاحتياجات ووفق الخطط والسياسة العامة للمؤسسة0
و – اقتراح الشروط العامة لبية الطاقة الكهربائية ورفعها الى ديوان المؤسسة0
ز – القيام بالعمليات الحسابية والمالية والادارية والقانونية التي تخص المديرية0
ح – تزويد دائرة التخطيط والاشراف المالي بالتخمينات السنوية للمديرية لاعداد الميزانية السنوية الموحدة للمؤسسة0
ط – القيام باجراءات الاستملاك والتعويض للمشاريع المنفذة وفق التوجيهات العامة للدائرة القانونية0
ثانيا – تتكون هذه المديرية من التشكيلات الفرعية الاتية: –
أ – مديرية الشؤون الادارية0
ب – مديرية الحسابات0
ج – مديرية الحقوق0
د – مديرية التجهيز والمخازن0
هـ – مديرية الشؤون الفنية0
و – مديرية توزيع كهرباء محافظة نينوى0
ز – مديرية توزيع كهرباء محافظة بغداد0
ح – مديرية توزيع كهرباء محافظة البصرة0
ط – أيمديرية توزيع كهرباء يتم استحداثها في المحافظات0
مادة 13
المديرية العامة لمشاريع الكهرباء الكبرى: –
أولا – يتولى المديرية موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، وتمارس المهام والاختصاصات
الآتية: –
أ – وضع المواصفات الفنية والمتطلبات التفصيلية لمشاريع الكهرباء الكبرة المقرر تنفيذها0
ب – دعوة الشركات والجهات المختصة لتقديم عروضها لتنفيذ المشاريع المقررة0
ج – دراسة وتحليل العطاءات المقدمة ورفع التوصيات حولها0
د – الاشراف على المشاريع ومتابعة وتقييم مراحل تنفيذها0
هـ – التعاون مع المديريات العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية لتهيئة كافة متطلبات التشغيل وتنسيق الاعمال المطلوبة للمشاريع ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية أثناء مدة الصيانة0
و – القيام بالعمليات الحسابية والمالية والادارية والقانونية التي تخصها0
ز – تزويد دائرة التخطيط والاشراف المالي بالتخمينات السنوية للمديرية لاعداد الميزانية السنوية الموحدة للمؤسسة0
ح – القيام باجراءات الاستملاك والتعويض للمشاريع المنفذة وفق التوجيهات العامة للدائرة القانونية0
ثانيا – تتكون هذه المديرية من التشكيلات الفرعية الاتية: –
أ – مديرية الشؤون الادارية0
ب – مديرية الحسابات0
ج – مديرية الحقوق0
د – مديرية مشاريع التوليد0
ه – مديرية مشاريع شبكة الضغط العالي0
مادة 14
المديرية العامة للمشاريع الصغرى والكهربة الريفية: –
أولا – يتولى المديرية موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، وتمارس المهام والاختصاصات
الاتية: –
أ – وضع المواصفات الفنية والمتطلبات التفصيلية لمشاريع الكهرباء الصغرى وكهربة الارياف0
ب – تحديد أسلوب تنفيذ المشاريع حسب الامكانيات المتاحة0
ج – تنفيذ المشاريع عن طريق أجهزة المديرية مباشرة، ولها الاتعانة بأي جهة اخرى لتسهيل عملية التنفيذ0
د – التعاون مع المديرية العامة للتوزيع لتهيئة متطلبات التشغيل وتنسيق الاعمال المطلوبة للمشروع ومتابعة الالتزامات التعاقدية اثناء مدة الصيانة0
هـ – تسليم المشاريع المنجزة الى المديرية العامة للتوزيع لغرض تشغيلها وصيانتها0
و – القيام بأجراءات الاستملاك والتعويض للاراضي التي تحتاجها المشاريع وفق التوجيهات العامة للدائرة القانونية0
ز – تزويد دائرة التخطيط والاشراف المالي بالتخمينات السنوية للمديرية لاعداد الميزانية الموحدة للمؤسسة0
ح – القيام بالامور الادارية والقانونية والحسابية والمالية التي تحتاجها المديرية وتوفير كافة الخدمات الاخرى0
ثانيا – تتكون هذه المديرية من التشكيلات الفرعية الاتية: –
أ – مديرية التخطيط والتصميم0
ب – مديرية تنفيذ المشاريع0
ج – مديرية الشؤون الادارية0
د – مديرية الحسابات0
ه – مديرية الحقوق0
و – مديرية المخازن0
ز – مديرية النقليات0
مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
وزير الصناعة والمعادن