النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان

      التعليقات على النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية عشرة من قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1974، وضع المجلس التشريعي لمنطقة كردستان نظامه الداخلي الآتي: –

الباب الاول
1 – التعاريف

مادة 1
يقصد بالتعاريف التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام: –
المنطقة – منطقة الحكم الذاتي المحددة وفق قانون الحكم الذاتي0
المجلس – المجلس التشريعي لمنطقة كردستان0
الرئيس – رئيس المجلم التشريعي0
العضو – عضو المجلس التشريعي0
هيئة الرئاسة – رئاسة المجلس التشريعي والمؤلفة من الرئيس ونائبه وأمين السر0
القانون – قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان0
قانون المجلس – قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان0

مادة 2
يجتمع المجلس التشريعي في جلسته الاولى من دورته الاعتيادية، في السبت الاول من شهر تشرين الاول، ويتعقد بحضور أغلبية عدد اعضائه0

مادة 3
يرأس الجلسة الاولى اكبر الاعضاء الحاضرين سنا0

مادة 4
يؤدي الرئيس المؤقت، ثم كل واحد من الاعضاء، اليمين القانونية التالية امام المجلس: –
(أقسم بالله العظيم، وبشرفي، وبمعتقدي، ان احافظ على النظام الجمهوري، وان التزم مخلصا بمبادئه ودستوره وقوانينه، وان اعمل جاهدا على سلامة الجمهورية العراقية ووحدة اراضيها)0
ويؤدي العضو الغائب عن هذه الجلسة، اليمين القانونية في أول جلسة يحضرها0

مادة 5
يعتبر العضو المنتخب، عضوا في المجلس، اعتبارا من اعلان فوزه في الانتخابات وفق قانون انتخاب المجلس، ويتمتع بكافة حقوق العضوية تبعا لذلك، ويباشر بالعمل بعد ادائه اليمين القانونية0

مادة 6
أ – ينتخب المجلس، بطريقة الاقتراع السري، رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للسر من بين
أعضائه0
ب – يزود كل عضو حاضر في الجلسة بورقة خاصة يدون عليها اسم العضو او الاعضاء الذين يرغب في انتخابهم رئيس ونائبا للرئيس وأمينا للسر0 ويدعو الرئيس المؤقت الاعضاء حسب الحروف الابجدية ليلقي العضو بنفسه ورقته المغلقة في الصندوق المعد لهذا الغرض، ولا يجوز الانابة او الوكالة في التصويت0
ج – يقوم بفرز الاصوات عضوان من الحاضرين تحت اشراف الرئيس المؤقت، على ان يكون احدهم اكبر الاعضاء سنا بعد الرئيس المؤقت، والآخر اصغر الاعضاء سنا من الحاضرين0
د – ينتخب الرئيس ونائبه وأمين السر بأغلبية عدد اصوات الحاضرين، فاذا تساوى عدد اصوات منافسين أو اكثر لمركز واحد او أكثر، فيعاد الانتخاب في نفس الجلسة0
ه – في حالة تساوي عدد الاصوات لذات المركز لمرشحين او اكثر مرة أخرى، فيصار الى أجراء القرعة بينهم0
و – يعلن الرئيس المؤقت نتيجة انتخاب الرئيس ونائبه وأمين السر، ويدعو الرئيس المنتخب الى تبوأ كرسي الرئاسة0
ز – يرفع الرئيس المنتخب نتيجة الانتخاب الى رئيس الجمهورية0

مادة 7
أ – لربع عدد أعضاء المجلس، تقديم طلب تحريري، بسحب الثقة من الرئيس أو نائبه أو أمين السر، مع بيان الاسباب الموجبة لذلك الى رئيس المجلس0
ب – يجري التصويت على سحب الثقة بالاغلبية المطلقة من عدد أعضاء المجلس، ويفقد في هذه الحالة من سحبت الثقة منه مركزه0
ج – في حالة تقديم أحد أعضاء هيئة الرئاسة استقالته الى المجلس، لا تقبل الا بعد استحصال موافقة المجلس بالاكثرية المطلقة على الاستقالة0

واجبات الرئيس

مادة 8
يقوم الرئيس بالواجبات التالية: –
1 – يفتتح جلسات المجلس ويرأسها ويؤجلها وفق رغبة المجلس0
2 – يدير المناقشات والمذكرات ويحافظ على أنتظامها0
3 – يضع المسائل التي تبحث في المجلس والتي تتطلب موافقة المجلس عليها في التصويت ويعلن نتائجها0
4 – يمثل المجلس في جميع صلاته مع السلطة المركزية وسلطات الحكم الذاتي وأمام القضاء ومع الاغيار0
5 – يرأس هيئة رئاسة المجلس ويشرف على اعمال اللجان بصورة عامة0
6 – يقوم بكل ما يتعلق بالمجلس من الاعمال الادارية والمالية0
7 – يتخذ التدابير اللازمة لحفظ الامن والنظام داخل المجلس، وله ان يحدد القوة المناسبة لهذا الغرض، وتكون تحت امرته0
8 – يرشح موظفي المجلس لتعيينهم وفق القانون، ويعين مستخدميه ويقبل استقالاتهم، ويقوم بأمور تنقلاتهم وترفيعاتهم بالتشاور مع هيئة الرئاسة، الا ما نصت القوانين والمرعية على خلاف ذلك0
9 – يوقع كافة الرسائل والمخابرات التي تصدر عن المجلس بعد ختمها بختم المجلس0
10 – يوقع محاضر الجلسات مع أمين السر0
11 – يثبت النصاب مع أمين السر0

المحتوى 1
مادة 9
أ – يمارس نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه، كما يجوز ان يعهد الرئيس اليه بمهام معينة0
ب – في حالة تعذر قيام الرئيس ونائبه بمهامهم، أو تعذر جلوسهم على كرسي الرئاسة، يرأس المجلس أكبر الاعضاء سنا0

مادة 10
يقوم أمين سر المجلس بالواجبات التالية: –
1 – الاشراف على تحرير محاضر الجلسات وطبعها، يقرأوها على الاعضاء اثناء اجتماع المجلس0
2 – التوقيع على محاضر الجلسات مع الرئيس او نائبه0
3 – يثبت النصاب مع الرئيس0
4 – يثبت أسماء من يريد التكلم من الاعضاء حسب الترتيب الزمني للطلبات0
5 – يشترك في أعمال هيئة الرئاسة ووظائفها بصفته عضوا فيها0
6 – يساعد الرئيس في الاشراف على أعمال اللجان وأحالة اللوائح اليها0
7 – يساعد الرئيس في الاشراف على مكاتب المجلس وموظفيه ومستخدميه0
8 – يقدم الى الرئيس تقارير عن أعمال اللجان الدائمة مرتين على الاقل في كل دورة، وعلى الرئيس ان يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها على الاعضاء0

مادة 11
في حالة غياب أمين السر، للرئيس ان يستدعي أحد أعضاء المجلس للقيام بواجبات أمين السر لحين حضوره بعد موافقة المجلس على ذلك0

مادة 12
تقوم هيئة رئاسة المجلس بشكل جماعي بما يلي: –
1 – دراسة الاعتراضات التي تقدم على مضمون محاضر الجلسات وخلاصاتها والاعتراضات الواردة على ادارة الجلسات، وعلى اعلان نتيجة الاقتراع والتصويت0
2 – تجتمع هيئة الرئاسة في المواعيد التي يعينها الرئيس، وتقرر جدول الاعمال لكل جلسة من جلسات المجلس، ويعلق هذا الجدول في قاعة المجلس، ويبلغ الى اعضاء المجلسين التشريعي والتنفيذي مع المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع المناقشة بيومين على الاقل0
3 – تخضع اجتماعات هيئة الرئاسة لقواعد أجتماعات اللجان0

مادة 13
يرأس ديوان رئاسة المجلس موظف بدرجة مدير عام، ويشرف على شؤون ادارة المجلس وحراسته وتأمين الخدمات الادارية للمجلس وأعضائه، وذلك وفق نظام التشكيلات الادارية لهيئات الحكم الذاتي لمنطقة كردستان0

مادة 14
تطبق على موظفي المجلس ومستخدميه القوانين التي تطبق على باقي موظفي ومستخدمي الدولة، وينظر ديوان رئاسة المجلس في شؤون موظفيه ومستخدميه0

مادة 15
تضع هيئة الرئاسة القواعد الخاصة بتنظيم تحرير المحاضر والجرد ومسك السجلات اللازمة والصرف، وغير ذلك من الاعمال الداخلية الاخرى اللازمة لضمان حسن سير العمل في المجلس، الا اذا ما نصت القوانين المرعية على خلاف ذلك0

الباب الثاني
صحة العضوية في المجلس وواجبات العضو وحصانته
أولا – صحة العضوية:

مادة 16
أ – لكل عضو ان يطلب الى المجلس النظر في صحة عضوية أحد الاعضاء، اذا كانت هنالك أسباب تبرر ذلك0
ب – يحيل رئيس المجلس الطلب الى لجنة تحقيق صحة العضوية، التي لها أتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة، وتقدم بذلك تقريرها الى المجلس0
ج – تحقق اللجنة في صحة عضوية من يطعن في عضويته بحالة من أحوال عدم جواز الجمع المنصوص عليها في المادة (3) من قانون المجلس، والاحوال الاخرى التي ينص عليها قانون أنتخابه على وجه السرعة وقبل التحقيق في صحة الطعون الاخرى0
د – يختص المجلس بالفصل في صحة العضوية ويتخذ قراره في ذلك بأغلبية عدد اعضائه0

ثانيا – واجبات العضو:

مادة 17
أ – لا يجوز للعضو أن يتغيب عن جلسات المجلس بغير أن يخطر الرئيس بذلك، ولا يجوز ان يتغيب أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع0
ب – لا يعتبر غياب العضو عن جلسات المجلس بسبب المهام الرسمية الاخرى تغيبا عن الجلسات0
ج – لا يجوز للاعضاء الانصراف قبل أنتهاء الجلسة، ألا بأذن من الرئيس0
د – يعتبر العضو المتغيب بدون عذر مشمروع متنازلا عن حقه في الراتب مدة الغياب0
ه – لا يجوز للعضو أن يستغل صفة عضويته في المجلس في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري، أو يسمح لغيره ان يستفل هذه الصفة0

المحتوى 2
ثالثا – عدم الجمع

مادة 18
أ – كل عضو في المجلس اصبح عضوا في المجلس الوطني أو العكس، وكل من أنتخب في آن واحد عضوا في المجلسين، عليه ان يختار عضوية احد المجلسين خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ أعلان الانتخاب، فان لم يفعل اعتبر انه اختار عضوية المجلس الوطني، ويبلغ المجلسان بذلك0
ب – يفقد عضو المجلس، عضويته اذا قبل وظيفة عامة او عضوية في مجالس الشركات التجارية والمؤسسات العامة والمنشآت التابعة لها، ويعلن الرئيس خلو المحل الذي كان يشغله0

رابعا – الحصانة

مادة 19
أ – لا يجوز اثناء دورة انعقاد المجلس، اتخاذ اي اجراءات جنائية ضد أي من اعضائه أو القبض عليه، الا بأذن من المجلس، عدا حالة التلبس بالجناية0
ب – يقدم الطلب بهذا الاذن الى رئيس المجلس، من الجهة القضائية المعنية، مشفوعا بأوراق القضية المطلوب أتخاذ الاجراءات فيها، أو يقدم ممن يريد رفع دعواه أمام المحاكم الجنائية مصحوبا بصورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها0
ج يدرج الرئيس الطلب المذكور في جدول أعمال أقرب جلسة ويعرضه على المجلس للبت فيه0
د – لا ينظر المجلس في هذا الطلب من حيث توافر أدلة التهمة أو عدم توافرها، وانما ينظر فيما اذا كانت الدعوى جدية لتحقيق العدالة أو هي دعوى كيدية بقصد أرهاق الضو أو اقصائه عن مقعده في المجلس ومنعه من اداء وظيفته فيه0

الباب الثالث
لجان المجلس

مادة 20
يؤلف المجلس اللجان الدائمة التالية: –
أ – لجنة تحقيق صحة العضوية والنظر في الشكاوى والاقتراحات والعرائض:
تنظر في الطعن في صحة العضوية، وكذلك في العرائض والطلبات والشكاوى المرفوعة الى المجلس من قبل المواطنين، وتقدم في كل ذلك تقريرها الى المجلس، ويكون تقديم العرائض والطلبات والشكاوى وفقا للقواعد التالية: –
1 – يكون تقديم الشكاوى والطلبات والعرائض الى المجلس بعد مراجعات السلطات المختصة وعدم الاستجابة لما تحتويها من المطالب القانونية، على ان تكون موقعة من صاحبها او من وكيله القانوني ومحتوية على المعلومات الكافية عن القضية وعن محل اقامة المستدعي وشهرته، وتقدم الى رئيس المجلس وهو يحيلها الى لجنة تحقيق صحة العضوية والنظر في الشكاوى والاقتراحات والعرائض، ويجب ان تسجل هذه العرائض والطلبات والشكاوى عند ورودها الى اللجنة بسجل خاص يحتوي على خلاصتها وتفرق الى صنفين: –
الصنف الاول:
العرائض والطلبات والشكاوى المقتضى تبليغها الى احدى الادارات على سبيل المعلومات، وتقوم اللجنة بدراستها ورفعها الى المجلس مشفوعة برأيها، ولا تشترط أ<ابة الادارة المعنية عليها0 الصنف الثاني:العرائض والطلبات والشكاوى الواجب تدقيقها أمام المجلس بعد أخذ اجوبة الادارة المختصة ورأي اللجنة فيها، ويشترط ان لا يتأخر جوابها اكثر من عشرة ايام اعتبارا من استلام الادارة المعنية لها0 2- على اللجنة ان تنظم في كل شهر جدولا خاص تضمنه خلاصة الشكاوى والمراجعات والعرائض المحولة اليها وتواريخها وارقامها واسماء اصحابها والمعاملة الجارية مع القرار الصادر بشأنها من قبلها، ويقلق هذا الجدول في محل مناسب داخل المجلس، ولاعضاء المجلس ان يطلبوا وضع أي استدعاء كان موضع المناقشة أمام المجلس وسؤال الامين العام عنه عند الاقتضاء0 ب – لجنة الشؤون القانونية: تنظر في الاقتراحات التشريعية المحالة اليها، وتختص بصياغة القرارات التشريعية وسلامة قانونا، وتحيلها الى المجلس لمناقشتها واتخاذ القرار فيها0 ج – لجنة الشؤون الداخلية والاجتماعية ورعاية شؤون المرأة: تنظر في امور الامن الداخلي للمنطقة، وقضايا الشرطة والدفاع المدني والاحوال المدنية، ضمن صلاحياتها، والامور الصحية والسجون ودوائر العمل والتدريب والتأهيل العمالي وقضايا العمل والعمال ومؤسساتها، ورعاية شؤون المرأة والطفولة في المنطقة0 د – لجنة المصاريف والبلديات والاسكان: تنظر في شؤون البلديات وأعماله والمصايف وشؤون الاسكان والطرق والجسور وتطوير مؤسساتها0 هـ – لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: تنظر في كل ما يتعلق بميزانية المنطقة والحسابات الختامية، وتقدم تقريرها للمجلس عن كل قسم من أقسام الميزانية وكل باب من ابوابها، وكذلك ما يتعلق بالصناعة والتجارة والنقل والمواصلات المحلسة للمنطقة0 و – لجنة الشؤون الزراعية والتعاونيات: تنظر في الشؤون الزراعية والاصلاح الزراعي والتعاونيات الزراعية والغابات والثروة الحيوانية في المنطقة ومتابعة تطوير مؤسساتها0 ز – لجنة حسابات المجلس: تنظر في ميزانية المجلس وأمور الصرف وما يوكل المجلس اليها من أمور0 ح – لجنة الشؤون التربوية والثقافية والاوقاف: تنظر في الامور التربوية والتعليمية والثقافية والفنية والادبية والشباب لسكان المنطقة، وشؤون الوقف وادارتها وتطوير مؤسساتها0 ط – لجنة شؤون الاقليات: تقوم بتعميق الخصائص القومية للاقليات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الحقوق القومية للاقليات في المنطقة0 مادة 21 تتكون اللجنة من عدد من الاعضاء لا يقل عن (5) خمسة ولا يزيد عن (7) سبعة، ينتخبهم المجلس وتستمر في عملها طيلة مدته0 مادة 22 لكل عضو الحق في ان يرشح نفسه الى اللجنة التي يجد في نفسه ميلا للعمل فيه، فاذا وافق عدد المرشحين لكل لجنة العدد المطلوب لها ولم يقدم أعتراض خطي من عشرة أعضاء على الاقل، على هذا الترشيح، يعلن الرئيس فوز المرشحين بالتزكية0 المحتوى 3 مادة 23 لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التنفيذي وعضوية اللجان، ولا بين عضوية هيئة الرئاسة وعضوية لجنة حسابات المجلس، ولا يجوز انتخاب العضو في اكثر من لجنتين0 مادة 24 تنتخب اللجنة رئيسا ومقررا لها من بين اعضائها0 مادة 25 لا يجوز للعضو التغيب عن جلسات اللجنة، ويعتبر مستقيلا منها من تغيب ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع، ولا يستحق المكافأة التي تقررها هيئة الرئاسة عن كل جلسة تغيب عنها0 مادة 26 تجتمع اللجنة بأغلبية اعضائه حسب الجدول الزمني الذي تقره لاجتماعاتها، ويجوز لرئيسها ولاغلبية اعضائها ولرئيس المجلس دعوتها الى الاجتماع كلما دعت الظروف الى ذلك0 مادة 27 يحق لكل عضو في المجلس، مراجعة اللجان، أو حضور جلساتها وأبداء ملحوظاته عن طريق الرئيس، ودون ان يكون له حق المناقشة والتصويت فيها0 مادة 28 تبت هيئة الرئاسة فيما يتعلق بتنازع الاختصاص بين اللجان بالنسبة للقضايا المحالة لها0 مادة 29 يجوز ان تجتمع لجنتان او اكثر للنظر في قضية معينة، وعندها يكون اكبر رؤساء اللجان سنا رئيسا لها، كما يجوز لكل لجنة ان تؤلف لجنة فرعية من بين اعضائها0 مادة 30 يحيل الرئيس الموضوعات بكامل وثائقها الى اللجان، ويجوز لعضو المجلس ان يطلع عليها، بشرط ان لا يترتب على ذلك تعطيل اعمال اللجنة0 مادة 31 تنظم اللجنة محاضر جلساتها التي تثبت فيها اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين وما يدور فيها من نقاش، وكذلك قراراتها ويوقع عليها رئيسها والحاضرون من الاعضاء0 مادة 32 جلسات اللجان سرية، بالنسبة لغير اعضاء المجلس، ولكل لجنة الاستعانة بأي شخص أو هيئة في أية مسألة تتصل بموضوع مطروح امامها0 مادة 33 تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء، واذا تساوت يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس اللجهة، وتنظم اللجنة تقريرا يشتمل على الاراء والاقتراحات والقرارات وأسانيدها ترفعه الى الرئيس لادراجه في جدول اعمال اول جلسة تلي تقديمه اليه0 مادة 34 توقف اللجان اعمالها بانتهاء الدورة وتستأنفها عند افتتاح الدورة التالية، وهكذا حتى نهاية مدة المجلس0 الباب الرابع انعقاد الجلسات والمحافظة على النظام في المجلس أولا – انعقاد الجلسات: مادة 35 يفتتح الرئيس، بأسم الشعب، الجلسة في الموعد المحدد بحضور أغلبية الاعضاء فأذل لم تحضر الاغلبية يعلن تأجيل انعقادها الى موعدا آخر، وذلك بسبب عدم توافر النصاب0 مادة 37 أ – جلسات المجلس علنية وينظم لكل منها محضر يثبت فيه اسماء من تخلف عن حضورها من الاعضاء وسبب ذلك، وكذلك اجراءاتها وما دار فيها من مناقشات وما صدر عنها من قرارات0 يوزع محضر الجلسة على الاعضاء ويعرض في اول جلسة تلي تلك الجلسة لاقراره او التعديل فيه، ويثبت التعديل ضمن محضر الجلسة التي صدر فيها ويصحح لمقتضاه المحضر السابق، ويصدق الرئيس على محضر الجلسة الاخيرة قبل نهاية دورة انعقاده الاعتيادية0 ب – للمجلس ان يقرر الجلسة او المذاكرة سرية، بموافقة اكثرية عدد اعضائه الحاضرين، وعندئذ يأمر الرئيس بأخلاء المجلس من الحاضرين من غير الاعضاء واعضاء المجلس التنفيذي، وتبدأ المذاكرة في الموضوع المطروح للمناقشة، ويقوم أمين السر بتدوين محضر الجلسة او المذاكرة السرية ويحفظه في مكان أمين، وبأنتهاء المذاكرة السرية تعود الجلسة علنية0 مادة 38 يحدد المجلس موعد الجلسة التالية، بناء على اقتراح الرئيس او عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة، ويعقد المجلس جلسة واحدة في الشهر على الاقل، وللرئيس دعوة المجلس للانعقاد قبل حلول موعد الجلسة المقررة الى جلسة طارئة اذا دعت الحاجة لذلك0 المحتوى 4 مادة 39 لربع عدد اعضاء المجلس، ولرئيس المجلس التنفيذي، دعوة المجلس للانعقاد في جلسة غير اعتيادية، ويقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات الواردة في دعوة الانعقاد، وتتبع نفس القواعد بالنسبة لانعقاد الجلسة وشروط صحتها وسير العمل فيها0 مادة 40 لا يجوز لغير موظفي ومستخدمي المجلس المكلفين بالعمل فيه، ولغير موظفي الادارات الذين ينتدبهم الامناء العامون، الدخول الى المجلس، الا بأذن من الرئيس0 ثانيا – نظام الكلام في الجلسة مادة 41 لا يجوز لاحد من الاعضاء ان يتكلم في الجلسة، الا بعد ان يطلب الكلام (تحريريا او شفهيا) ويأذن له الرئيس بذلك0 مادة 42 للامناء العامين حضور جلسات المجلس وطلب الكلام فيه، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي اداراتهم او ينيبونهم عنهم، وللمجلس ان يطلب من الامناء العامين حضور جلساته0 مادة 43 يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب التسلسل الزمني لطلباتهم، وعند تشعب الآراء، يأذن بالكلام لمؤيدي المشروع ولطالبي تعديله ولمعارضيه بالتناوب حسب ترتيب كل فريق منهم، ولا يسري هذا التنظيم على مندوبي المجلس التنفيذي ومقرري اللجان ورؤسائها وأصحاب الاقتراحات، فان لهم الحق في ان تسمع اقوالهم كلما طلبوا ذلك بعد انتهاء المتكلم من كلامه0 مادة 44 يقف المتكلم في مكانه أو على المنصة، ولا يجوز له ان يوجه كلامه لغير الرئيس او لهيئة المجلس، ولا ان يتكلم اكثر من ربع ساعة في موضوع واحد، الا اذا اجاز له المجلس ذلك، ولا يجوز له ان يكرر اقواله ولا اقوال غيره من الاعضاء الذين سبقوه، وان لا يخرج عن الموضوع، وللرئيس وحده ان يلفت نظره الى ذلك، كما له ان يلفت نظر المتكلم الى ان رأيه قد وضح ولا محل لاسترساله في الكلام0 مادة 45 لا يجوز للمتكلم ان يستعمل عبارة غير لائقة، او بها مساس بالاشخاص او بالهيئات او بالمصلحة العامة، ولا ان يخل بالنظام، واذا صدر عن عضو امر مخل بالنظام او استعمل عبارة غير لائقة او فيها مساس، فللرئيس ان يلفت نظر العضو المخالف ويطلب منه عدم الاستمرار في اقواله، وعند الخلاف يؤخذ رأي المجلس الذي له لوم العضو اذا امنتع عن سحب اقواله، او يقرر حرمان العضو من حضور بقية اعمال الجلسة، اذا رأى ان الاقوال والافعال التي صدرت عنه لها من الخطورة ما يستوجب ذلك0 مادة 46 لا يجوز لاحد من الاعضاء مقاطعة العضو المتكلم، ولا ابداء اي ملاحظة اليه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في ان يلفت اظر المتكلم في اي لحظة اثناء كلامه الى ضرورة مراعاة احكام النظام الداخلي، كما لا يجوز للاعضاء التعريض بما يصدر في المجلس التشريعي من الاقوال او القرارات0 مادة 47 اذا لفت الرئيس نظر العضو مرتين في جلسة واحدة، ثم معاد العضو للمرة الثالثة الى ما يوجب لفت نظره، جاز للرئيس اخذ رأي المجلس في منعه من الكلام في نفس الموضوع بقية الجلسة0 واذا اصر العضو على موقفه رغم قرار المنع جاز للمجلس ان يقرر حرمانه من حضور الجلسة الى انتهاء المناقشة في الموضوع0 مادة 48 اذا صدر قرار من المجلس بحرمان عضو من حضور الجلسة، ولم ينفذ طوعا، فللرئيس ان يوقف الجلسة، وأن يتخذ من الوسائل ما يلزم لتنفيذ القرار، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان لمدة اسبوعين، واذا تكرر بعد ذلك عن العضو في دورة الانعقاد ذاتها ما يوجب حرمانه من حضور الجلسة، فأن الحرمان يقع لمدة شهر، ويترتب على حرمان العضو من حضور الجلسات قطع الراتب طيلة مدة الحرمان0 مادة 49 اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من أعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة، فأن لم يعد النظام أوقفها، واذا لم يسعفه هذا الاجراء، أجلها0 الباب الخامس ميزانية المجلس مادة 50 المجلس مستقل بميزانيته وحساباته0 مادة 51 تدرج ميزانية المجلس رقما واحدا في ميزانية المنطقة بدون بيان المبالغ اللازمة لكل باب من أبواب المصروفات0 ويعد الجهاز الحسابي في المجلس مشروع ميزانية المجلس حسب القواعد العامة ويعرضه على الرئيس لاحالته الى لجنة حسابات المجلس لمراجعته ورفع تقرير للمجلس عنه بغية النظر في الميزانية واقرارها0 المحتوى 5 مادة 52 يجب لصرف اي مبلغ ان يوقع الرئيس او من يخوله والمحاسب على المذكرة0 مادة 53 توضع تحت تصرف مدير المجلس سلفة مستديمة قدرها مائة دينار للمصروفات اليومية0 مادة 54 يقوم الجهاز الحسابي للمجلس في آخر كل سنة مالية بوضع حسابها الختامي ويعرضه على الرئيس للموافقة عليه واحالته الى لجنة حسابات المجلس لمراجعته ورفع تقرير للمجلس عنه0 الباب السادس القرارات التشريعية مادة 55 للمجلس التنفيذي او لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي، اقتراح القرارات التشريعية، ويحيل الرئيس هذا الاقتراح على اللجنة المختصة، ولا يناقش المجلس مشروع القرارات المقدمة اليه قبل ان تنظر فيه اللجنة المذكورة0 مادة 56 تقدم اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس خلال عشرة أيام من احالة الموضوع عليها، وخمسة ايام في حالة الاستعجال، ويدرج رئيس المجلس التقرير في جدول اعمال اول جلسة تلي استلامه اياه0 مادة 57 كل اقتراح او مشروع قرار تشريعي رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دورة الانعقاد نفسها0 المادة التاسعة والخمسون ج كل اقتراح او مشروع قرار تشريعي رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دورة الانعقاد نفسها0 مادة 58 ينظر المجلس في المشروعات والقرارات الخاصة بالميزانية والاعتماداي الاضافية والحساب الختامي عل وجه الاستعجال0 وله ان يقرر اعتبار اي موضوع آخر مستعجلا0 مادة 59 يناقش المجلس ميزانية المنطقة باباً باباً، وبعد الموافقة عليها يرفعها للسلطة المركزية لاقرارها والتصديق عليها حسب الاصول0 مادة 60 يناقش المجلس موضوع مشروع القرار بصفة عامة، فاذا اقره انتقل الى مناقشة مواده، ويؤخذ الرأي على كل مادة بعد مناقشتها، ثم يصوت على القرار التشريعي جملة بعد قراءته في جلسة تالية0 مادة 61 يعلن الرئيس اقفال باب المناقشة بعد انتهاء آخر طالبي الكلام من بيانه، ولا يجوز الكلام في الموضوع بعد اقفال باب المناقشة، ويطرح الرئيس الموضوع للتصويت عليه0 مادة 62 يعلن الرئيس اقفال باب المناقشة بعد انتهاء آخر طالبي الكلام من بيانه، ولا يجوز الكلام في الموضوع بعد اقفال باب المناقشة، ويطرح الرئيس الموضوع للتصويت عليه0 مادة 63 يلتزم العضو بالتصويت في كل موضوع يعرض على المجلس للمناقشة فيه0 مادة 64 تصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين في غير الاحوال المشترط فيها أغلبية الاعضاء المكونين للمجلس0 مادة 65 لا يجوز مناقشة مادة صوت عليها، ولكن اذا ظهر اثناء نظر المشروع ان المجلس قد اقر حكما في احدى المواد , أو أبديت أسباب جديدة مقبولة، من شأنها اجراء تعديل في مادة اخرى سبق ان وافق عليها، فله ان يعود الى مناقشة هذه المادة0 مادة 66 يكون الاقتراع النهائي على مجمل القرار التشريعي بالنداء بالاسم حسب الترتيب الابجدي، ويصوت العضو بكلمة (موافق أو معارض) بدون تعليق، واذا لم يوجد احد الاعضاء عند النداء على أسمه ثم حضر قبل أعلان النتيجة، يقبل صوته أيضا0 مادة 67 يعلن الرئيس قرار المجلس بالموافقة او بالرفض طبقا لنتيجة التصويت، ولا يجوز ابداء علامات الاستحسان او الاستهجان ولا التعليق على ذلك0 مادة 68 اذا ظهر عند التصويت عدم توافر النصاب القانوني، يؤجل التصويت الى اولا الجلسة التالية، ويقدم على كل ما عداه في جدول الاعمال0 مادة 69 يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات التشريعية خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه مع مراعاة ما ورد في المادتين (70 و 71) من هذا النظام0 المحتوى 6 مادة 70 لرئيس المجلس التنفيذي ان يطلب خلال المدة الواردة في المادة (69) اعلاه من المجلس أعادة النظر في مشروع القرار او في بعض اجزائه، فاذا اصر المجلس على رأيه بنفس الاغلبية أو بأكثر منها أعتبر القرار نهائيا وواجب الاصدار0 مادة 71 اذا أصر المجلس على رأيه في مشروع القرار بأغلبية أقل مما ورد في المادة (70) أعلاه، فعلى رئيس المجلس ان يحيل مشروع القرار الى اللجنة المختصة بغية أعادة النظر فيه وتعديله كليا او جزئيا حسب طلب رئيس المجلس التنفيذي، ومن ثم عرضه للمناقشة والتصويت بغية اقراره من قبل المجلس0 الباب السابع السؤال والاستجواب أولا – السؤال مادة 72 للعضو أن يوجه عن طريق رئيس المجلس، أسئلة شفهية او تحريرية الى اعضاء المجلس التنفيذي، وألا فلرئيس المجلس أستبعاده0 مادة 73 يجوز لمقدم السؤال ان يطلب الاجابة عليه تحريرا،وعلى عضو المجلس التنفيذي ان يرسل أجابته بوساطة رئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه للسؤال، وله ان يطلب تمديد المدة سبعة أيام أخر0 مادة 75 لا يجوز تحويل السؤال الى أستجواب في الجلسة ذاتها0 ثانيا – الاستجواب مادة 76 لعضو المجلس التشريعي ان يوجه استجوابا تحريريا الى رئيس المجلس التنفيذي او لواحد أو اكثر من أعضائه بوساطة رئيس المجلس التشريعي الذي يدرجه في جدول أعمال أقرب جلسة له0 مادة 77 للاستجواب الاسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الاعمال، عدا الاسئلة، الا اذا قرر المجلس ذلك0 مادة 78 يجيب عضو المجلس التنفيذي على الاستجواب ولا تجري المناقشة فيه قبل مرور سبعة أيام من تاريخ تقديم الاستجواب، ولا يجوز تأجيل المناقشة في أستجواب أكثر من شهر، إلا بموافقة مقدم الاستجواب أو موافقة المجلس0 مادة 79 يجوز للمجلس ان يضم معا عدة أستجوابات ذات موضوع واحد أو مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا لتناقش في وقت واحد، ولا يجوز المناقشة الا بعد مرور سبعة أيام على موعد تقديم آخر استجواب0 مادة 80 يشرح العضو موضوع أستجوابه في الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب،ويجيب عضو المجلس التنفيذي عليه، وللاعضاء بالدور الاشتراك في المناقشة، وللعضو المستجوب ان يرد على أجابة عضو المجلس التنفيذي وله الاسبقية في ذلك0 مادة 81 يجوز للعضو ان يتنازل عن أستجواوبه، فلا ينظر فيه المجلس إلا اذا تمسك به غيره من الاعضاء0 مادة 82 بسقط الاسئلة والاستجوابات بانتهاء دورة الانعقاد الاعتيادية، ويجوز تجديدها في الدورة التالية، كما تسقط في حال أستقالة أو اقالة المجلس التنفيذي0 مادة 83 اذا انتهت المناقشة في الاستجواب الى اقتراح طرح الثقة, فلا يجوز مناقشته الا بعد مرور سبعة أيام من تاريخ الاقتراح، ويجري التصويت عليه في جلسة اخرى تعقد بعد مرور يومين على الاقل من تمام المناقشة فيه0 ويجري التصويت على الثقة بالاقتراع السري وتجب لصحته اغلبية عدد الاعضاء المكونين للمجلس0 الباب الثامن المتفرقات مادة 84 أ – لعضو المجلس تقديم الاستقالة تحريريا الى الرئيس موضحا الاسباب الموجبة لها0 ب – لرئيس المجلس الاحتفاظ بالاستقالة المقددمة اليه لدى هيئة الرئاسة مدة شهر، يق لطالبها ان يستردها خلال المدة المذكورة، وبعد انقضاء المدة، على الرئيس ان يعرضها على المجلس لابداء الرأي فيها، ويعتبر العضو مستقيلا في حالة قبولها بأكثرية اصوات عدد الحاضرين0 مادة 85 أ – للعضو ان يستلف من ميزانية المجلس ثلاثة رواتب دون فائدة، على ان تسترد منه بعشرين قسطا شهريا متساويا0 ب – لا يستقطع القسط في الشهر الذي يتسلم العضو فيه السلفة0 ج – اذا كانت المدة المتبقية للعضو في المجلس أقل من عشرين شهرا، فيسلف مبلغا قدره مبلغ القسط الوارد في الفقرة _ أ) أعلاه مضروبا في عدد الاشهر المتبقية له في المجلس، وفي هذه الحالة يستقطع منه القسط اعتبارا من الشهر الذي يتسلم فيه السلفة0 د – يقدم طلب السلفة الى الرئيس ويحيله بدوره الى (لجنة حسابات المجلس) لاستطلاع رأيها، ومن ثم يقرر الرئيس منج السلفة من عدمه0 هـ – يحق للعضو تسلم رواتبه مقدما لاشهر عطلة المجلس0 مادة 86 يمنع ادخال الاسلحة النارية أو الجارحة الى المجلس أثناء الجلسات0 مادة 87 للمجلس منح المعونات المادية الى العضو الذي يصاب بمرض يستدعي معالجته خارج العراق، وذلك بعد توصية اللجنة الطبية المختصة والتشاور مع الجهات المركزية0 الباب الختامي مادة 88 يجوز تعديل احكام هذا النظام، بناء على اقتراح من رئيس المجلس او من عشرة من الاعضاء، ولا ينطر المجلس في التعديل الا بعد سماع تقرير اللجنة القانونية لذلك0 مادة 89 أ – يعمل بهذا النظام اعتبارا من أقراره من قبل المجلس في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة سنة الف وثلاثمائة واربعة وتسعين المصادف لليوم السادس من شهر كانون الاول سنة وتسعمائة واربعة وسبعين0 ب – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية0