عنوان التشريع: تخويل محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 778
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 10 – 1987 ما ياتي : –
1- يخول محافظ البنك المرككزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات لرواتب العاملين في المؤسسات العراقية خارج القطر وطلبة البعثات والزمالات والاجازات الدارسية . وله تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك .
2- ينهي العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 8 – 5 – 1973, الثامن من شهرايار عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبمعين والقرارات الاخرى المعدلة له .
3- ينفذ هذا القرار منت تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة