رقم 542 (فك ارتباط مديرية التمليك و التوزيع و الحاقها بالمؤسسة العامة للاسكان)

      التعليقات على رقم 542 (فك ارتباط مديرية التمليك و التوزيع و الحاقها بالمؤسسة العامة للاسكان) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 542 (فك ارتباط مديرية التمليك و التوزيع و الحاقها بالمؤسسة العامة للاسكان)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 542
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 5 / 1975 ما يلي: –

1 – فك ارتباط (مديرية التمليك والتوزيع) من المالية، والحاقها مع كافة منتسبيها بالمؤسسة العامة للاسكان التابعة لوزارة الاشغال والاسكان0
2 – يتولى وزيرا المالية، والاشغال والاسكان تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة