عنوان التشريع: استيفاء فائدة بنسبة 12 % على اقساط قروض المصرف العقاري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 777
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-05 00:00:00
استنادا الى احام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 10 – 1987 ما ياتي : –
1- تستوفى فائدة بنسبة 12% على اقساط قروض المصرف العقاري الممنوحة لكافة الاغراض او اجزائها المتاخرة او المؤجلة .
2- ينهي العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (660) ستمائة وستين المؤرخ في 19 – 5 – 1982 التاسع عشر من شهر ايار عام الف وستعمائة واثنين وثمانين .
3- ينفذ هذا القرا ر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين ر
رئيس مجلس قيادة الثورة