تعديل البند (ب) من الفقرة (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (610) في 12/ 8 /1987

      التعليقات على تعديل البند (ب) من الفقرة (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (610) في 12/ 8 /1987 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل البند (ب) من الفقرة (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (610) في 12/ 8 /1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 775
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 10 – 1987 ما ياتي : –

اولا : يعدل البند (ب) من الفقرة (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (610) ستمائة وعشرة , المؤرخ في 12 – 8 – 1987, الثاني عشر من شهراب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين, ويقرأ على الوجه الاتي ب – تاجيل خدمة من باشر منهم بوظيفته عند قبوله في الدراسات العليا داخل القطر الى حين اكمال دراسته وفي حال عدم حاجة الوزارة الى اختصاصه الجديد عند حصوله على الشهادة الاعلى تتخذ الاجراءات المقتضية لتقله الى جهة اخرى وفق الضوابط المعمول بها .
ثانيا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة