قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات الانذار عن الغارات الجوية

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات الانذار عن الغارات الجوية مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات الانذار عن الغارات الجوية
التصنيف: قرار

مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

الانذار عن الغارات الجوية:
1 – الانذار – يقصد بالانذار قيام السلطات المسؤولة عن شؤون الدفاع المدنى بتنبيه المواطنين عن الغارات الجوية في حال احتمال وقوعها او عند حدوثها و وقت زوالها .
2 – مسؤولية تبليغ الانذار – تقع مسؤولية تبليغ الانذار عن الغارات الجوية وتحديد درجاته على عاتق السلطات العسكرية (مراكز المجهود الجوى) وفى الاماكن التى لا توجد فيها وحدات عسكرية تقع المسؤولية على الشرطة .
3 – درجات الانذار – المقصود بدرجات الانذار هو درجات الاستعداد للغارات وهى:
أصفر : ومعناها احتمال وقوع غارة .وتعطى قبل الغارة بوقت مبكر بقدر المستطاع ولا تطلق فيها صفارات الانذار .
أحمر: ومعناها حدوث الغارة . وتعطى قبل وصول الطائرات بدقائق معدودة وفيها تطلق صفارات الانذار معلنة حدوث الغارة .
ج – أبيض: ومعناها الامان أي زوال الغارة . وتطلق فيها صفارات الانذار معلنة انتهاء الغارة .
4 – علامات الانذار – ويقصد بها الصوت الذى تطلقه صفارات الانذار عند حدوث غارة او زوالها ويدل الصفير المتقطع على غارة جوية ويستمر لمدة دقيقة واحدة كما يدل الصفير المستمر على زوال الغارة ويستمر لمدة 30 – 40 ثانية .
5 – كيفية تبليغ الانذار – يتم التبليغ الانذار على الشكل التالى:
أ – المجهود الجوى فى العاصمة يبلغ المقر العام لقيادة الدفاع المدنى عن الغارات الجوية في جميع انحاء الجمهورية العراقية .
ب – قطاع المجهود الجوى (الشمالى، الوسطى، الجنوبى) يبلغ الانذار الى مقرات قيادة الدفاع المدنى للاولوية التى تقع ضمن قطاعاتها فمثلا القطاع الشمالى يبلغ الانذار الى كل من الوية الموصل، كركوك، السليمانية، اربيل . والقطاع الوسطى يبلغ الانذار كل من الوية بغداد ،الحلة، كربلاء،الكوت،الرمادى، ديالى . والقطاع الجنوبي يبلغ الانذار الى كل من الوية البصرة، العمارة،الديوانية،الناصرية .
ج – مقر الدفاع المدنى في اللواء – يتولى تبليغ الانذار للمواطنين عن الغارة الجوية( وقت حدوثها و وقت انتهائها) كما يبلغ الانذار للاقضية التابعة له .
د – تتولى سلطات الدفاع المدنى فى القضاء والناحية تبليغ الانذار للمواطنين حال استلام اشارة الانذار عن الغارات الجوية .
6 – لتأمين سرعة تبليغ الانذار يجب ان يؤمن الاتصال التلفوني المباشر والمخابرة اللاسلكية ما بين قطاعات المجهود الجوى ومقرات قيادة الدفاع المدنى فى الالوية .
7 – تستعمل سلطات الدفاع المدنى لاغراضها الشبكة اللاسلكية و وسائل المخابرة العائدة للشرطة و وسائل المخابرة السلكية واللاسلكية لوزارة المواصلات ونعطى لمخابراتها الاسبقية الاولى على غيرها .
8 – تتولى وزارة المواصلات تركيب صفارات الانذار الكهربائية وتأمين صيانتها فى جميع انحاء الجمهورية العراقية .
9 – يتم تعيين محلات صفارات الانذار الكهربائية وتحديد عددها فى كل مدينة من قبل سلطات الدفاع المدنى .
10 – تكون شرطة المخابرة و موظفو البرق الذين ينسبون لاعمال الدفاع المدنى مسؤولين عن تشغيل صافرات الانذار العائدة للدفاع المدنى ويشتغلون تحت اشراف سلطات الدفاع المدنى المباشر .

مادة 2
التعاون بين الجيش والدفاع المدنى:
1 – ان واجب الجيش الرئيسى هو الدفاع عن الجمهورية العراقية من الاعتداءات الخارجية بتدمير قوات العدو المسلحة ومواصلة القتال لحين احراز النصر .
2 – واجب الجيش فى الدفاع المدنى: يقوم الجيش بواجب ثانوى فى الدفاع المدنى وذلك لتقديم المساعدات الممكنة عند الضرورة القصوى كأعمال الانقاذ الخفيفة والخدمات الهندسية والطبية والاخلاء والترفيه وغيرها ويجب ان لا تؤثر قيامه بهذا الواجب على واجبه الرئيسى . وعليه ان ينيط العمل لفرق الدفاع المدنى عند اول فرصة .
3 – تنحصر مسؤوليات الجيش فى الدفاع المدنى فيما يلي:
الانذار المبكر عن الغارات الجوية .
اخبار الدفاع المدنى عن المناطق الحيوية التى تعتبر معرضة لخطر الغارات الجوية المتعددة .
ج – تزويد الدفاع المدنى بقدر المستطاع بالمعلومات اللازمة عن الاسلحة المحتمل استخدامها من قبل العدو الخارجي ضد المدنيين وطرق الوقاية منها .
د – القيام بازالة القنابل التى لم تنفجر اثناء الغارات الجوية .
ه – المساعدة الفنية فى تدريب المشرفين على فرق الدفاع المدنى الخاصة باستكشاف القنابل والمناطق الملوثة وكيفية تطهيرها .
4 – تقوم سلطات الجيش فى حالة تفرغها و وجود الامكانيات بتقديم المساعدات اللازمة بطلب من السلطة الادارية وذلك فى حالات الضرورة القصوى وفى الواجبات التى ليس بإمكان الجهات الاخرى القيام بها بصورة منفردة كأعمال الانقاذ ومكافحة الحرائق الكبيرة وغيرها من نتائج الغارات الجوية .
أحمد محمد يحيى
وزير الداخلية

نشر في الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962