قرار رقم 522 (انشاء الهيئة التدريبية في المعاهد الفنية في قانون مخصصات موظفي الدولة و مستخدميها)

      التعليقات على قرار رقم 522 (انشاء الهيئة التدريبية في المعاهد الفنية في قانون مخصصات موظفي الدولة و مستخدميها) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 522 (انشاء الهيئة التدريبية في المعاهد الفنية في قانون مخصصات موظفي الدولة و مستخدميها)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 522
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 1975 ما يلي: –

1 – يستثنى اعضاء الهيئة التدريسية والمدرسون المساعدون والفنيون المحاضرون في المعاهد التابعة لمؤسسة المعاهد الفنية من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل0 ولا تطبق تحقهم الاحكام الخاصة بتحديد نسبة المخصصات والمحاضرات من الناحيتين العددية والمالية0
2 – يتولى وزيرا التعليما العالي والبحث العلمي، والمالية تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة