تمليك العاملين في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل في محافظة الانبار قطع اراضي سكنية

      التعليقات على تمليك العاملين في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل في محافظة الانبار قطع اراضي سكنية مغلقة

عنوان التشريع: تمليك العاملين في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل في محافظة الانبار قطع اراضي سكنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 774
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-05 00:00:00

استنادا الى احام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 10 – 1987 ما ياتي : –

1- يمل العاملون في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل بمحافظة الانبار قطع اراضي سكنية في الموقع المذكور بدون بدل وفق تصاميم تعد لهذا الغرض وشمولهم بالقرض العقاري .
2- يسمح للمشمول باحكام هذا القرار ببيع قطعة الارض والابنية المشيدة عليها في الة نقله الى موقع اخر .
3- لا يعتبر تمليك الارض بموجب هذا القرا رمانعا من الحصنول على قطعة ارض سكنية اخرى الا في حالة النقل الى موقع اخر .
4- يولى الوزراء المتصون تنفيذ هذا القرار

احمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة