عنوان التشريع: تمليك العاملين في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل في محافظة الانبار قطع اراضي سكنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 774
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-05 00:00:00
استنادا الى احام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 10 – 1987 ما ياتي : –
1- يمل العاملون في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل بمحافظة الانبار قطع اراضي سكنية في الموقع المذكور بدون بدل وفق تصاميم تعد لهذا الغرض وشمولهم بالقرض العقاري .
2- يسمح للمشمول باحكام هذا القرار ببيع قطعة الارض والابنية المشيدة عليها في الة نقله الى موقع اخر .
3- لا يعتبر تمليك الارض بموجب هذا القرا رمانعا من الحصنول على قطعة ارض سكنية اخرى الا في حالة النقل الى موقع اخر .
4- يولى الوزراء المتصون تنفيذ هذا القرار
احمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة