رقم 519 (نقل موجودات المدارس الأهلية الى وزارتي التربية و الداخلية)

      التعليقات على رقم 519 (نقل موجودات المدارس الأهلية الى وزارتي التربية و الداخلية) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 519 (نقل موجودات المدارس الأهلية الى وزارتي التربية و الداخلية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 519
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 1975 ما يلي: –

1 – نقل ملكية الاموال والموجودات في المدارس الاهلية المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة (284) في 6 / 3 / 1975، الى كل من وزارتي التربية والداخلية كل حسب اختصاصها بدون بدل، فيما عدا المدارس التي تعود ملكيتها الى الافراد، فيجري تعويضهم عن تلك الاموال والموجودات حسب القيمة المقدرة من قبل لجان الجرد المختصة0 ويعتبر قرار التقدير نهائيا0
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة