عنوان التشريع: تصديق الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية وصندوق النقد العربي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-31 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية عقد قرض تهيل تشجيع التبادل التجارة المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية وصندوق النقد العربي الموقع عليها في ابو ظبي بتاريخ 18/ حزيران/ 1987 .
مادة 2
ينشر هذا القانون فيالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة