تصحيح اسم ورقم القانون الوارد ذكره في الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 696 في 5/ 9 / 1987

      التعليقات على تصحيح اسم ورقم القانون الوارد ذكره في الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 696 في 5/ 9 / 1987 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح اسم ورقم القانون الوارد ذكره في الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 696 في 5/ 9 / 1987
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

يصحح اسم ورقم القانون الوارد ذكره في الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 696 في 5 – 9 – 1987 الى (قانون تنظيم ستثمار المقالع رقم 139 لسنة 1981 بدلا من (قانون استثمار المقالع رقم 135 لسنة 1981) .

رئيس ديوان الرئاسة