رقم 517 (ترفيع المفوض الثالث الى رتبية ملازم)

      التعليقات على رقم 517 (ترفيع المفوض الثالث الى رتبية ملازم) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 517 (ترفيع المفوض الثالث الى رتبية ملازم)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 517
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 1975 ما يلي: –

1 – يجوز ترفيع المفوض الثالث على رتبة ملازم، اذا امضى سنة واحدة برتبة (مفوض ثالث)، وذلك بعد توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة من قانون خدمة اشرطة والامن والجنسية رقم(149) لسنة 1968 (المعدل)، فيما عدا ما ورد في (أ0 أولا) من الفقرة ذاتها0
2 – يطبق الجواز المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا القرار لدورة واحدة فقط من دورة الضباط العالية0
3 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة