رقم 516 (فتح دورة في كلية الشرطة لرؤساء العرفاء)

      التعليقات على رقم 516 (فتح دورة في كلية الشرطة لرؤساء العرفاء) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 516 (فتح دورة في كلية الشرطة لرؤساء العرفاء)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 516
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية واللابعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 1975 ما يلي: –

1 – تفتح دورة في كلية الشرطة لا تقل مدتها عن ستة اشهر لرؤساء العرفاء الحائزين على شهادة الدراسة الابتدائية (أو الراسبين في الصف السادس الابتدائي) المرشحين للترفيع الى رتبة مفوض خامس0
2 – الشروط الواجب توافرها في المرشح: –
أ – ان يكون قد أمضى سنة واحدة على الاقل برتبة رأس عرفاء0
ب – ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الابتدائية او راسبا في الصف السادس الابتدائي0
ج – ان لا يزيد عمره على (40) سنة0
د- ان ينجح في الفحص الطبي0
ه – غير محكوم عليه بعقوبة الحبس من محكمة مختصة، وغير معاقب بأكثر من عقوبتين انضباطيتين في السنة الاخيرة0
و – ثبوت كفاءته بتوصية من المدير المختص تؤيد أ،ه يصلح لان يكون مفوضاخامسا0
ز – يجرن انتقاء المرشحين للدورة من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض، وعند التساوي في شروط الترشيح يرجح من كان حاصلا على شهادة دراسية اعلى، فاذا تساووا فيرجح الاقدم في الرتبة السابقة، فاذا تساووا فيرجح الاقدم في تاريخ التعيين0
3 – يعين منهج الدراسة والامتحانات والامور الاخرى المتعلقة بالدورة بتعليمات تصدرها وزارة الداخلية0
4 – تتحمل الحكومة نفقات تدريس وتدريب وأطعام وأسكان وتجهيز طلبة الدورة بالتجهيزت اللازمة ويتقاضون رواتبهم من دوائرهم الاصلية0
5 – يحدد وزير الداخلية العدد المقرر قبوله في الدورة0
6 – يرفع من يجتاز الدورة بنجاح الى رتبة مفوض خامس0
7 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة