تعليمات صادرة عن وزير الري بشأن تنفيذ قانون استغلال الشواطئ رقم 59 لسنة 1987

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزير الري بشأن تنفيذ قانون استغلال الشواطئ رقم 59 لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الري بشأن تنفيذ قانون استغلال الشواطئ رقم 59 لسنة 1987
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة الحادية عشرة ن قانون استغلال الشواطيء رقم 59 لسنة 1987 وبعد التنسيق مع وزارة الزراعة اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تشمل احكام هذا القانون كل من عمود نهر دجلة وعمود نهر افرات وتفرعاتهما الرئيسية (الطبيعية) وديالى والمجر والزاب الاعلى والزاب الاسفل والعظيم والغراف والبتيره والعريض وكسره المصندك وشط الحلة وجدول الاسكندرية الموحد ومشروع المسيب وبحيرات صدام ودوكان ودربنديخان وحمرين والقادسية والثرثار والحبانية .

مادة 2
1- تشكل لجان من ممثلين عن وزارةالري ووزارة الزراعة ووزارة الحكم امحلي واتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية لجرد التجاوزات والمخالفات القائمة فعلاوالتي تتعارض مع احكامالقانون وتثبت بمحاضر اصولية تفاصيل التجاوزات ومواقعها ونوعها .
2- تتولى دوائر وزارة الري المختصة القيام بتبليغ اصحاب العلاقة بتفاصيلف التجاوزات واشعار السلطات الادارية والبلدية بذلك .
3- في حالة عدم وقوع اعتراض من اصحاب العلاقة علة محاضر لجان جرد وتثبيت التجاوزات والمخالفات خلال مدة شهرين من تاريخ التبليغ تصبح قطعية . وفي حالة وقوع الاعراض على محضر اللجنة يتم اجراء الكشف مجددا بحضور اصحاب العلاقة ويكون قرار اللجنة قطعيا في حال موافقة وزير الري عليه .
4- على اللجان المشار اليه في الفقرة (1) اعلاه انجاز اعمالها خلال مدة لا تتجاوز الاربعة اشره من تاريخ تشكيلها .

مادة 3
تتولى الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري وفرمعها اشعار وزارةالري في حالة وجود تجاوزات تعيق جريان المياه في حوض النهر وتؤدي الى تضييق المجري المائي وعدم تمكين الحوض من استعياب موجات الفيضان او التصاريف المطلوبة بغية اتخاذ اللازم بموجب الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون .

مادة 4
يعتبر اي تجاوز في المستقبل بعد قيام لجان الجرد بتثبيت التجاوزات والمخالفات المشار اليها في المادة الثانية اعلاه تجاوزا ويخضع هذا التجاوز لاحكام القانون اعلاه .

مادة 5
على كافة الاشخاص الذين يرومون استغلال الشواطيء حسب احكام القانون استحصال موافقة الجهات المختصة في وزارتي الزراعة والري والمخولة لتنفيذ المادة (3) والمادة (4) من القانون بما لا يتعارض مع الضوابط والتعليمات النافذة كمشاريع الانتاج النباتي والحيواني .

مادة 6
تقوم دوائر السياحة باستحصال موافقة الجهات المختصة في وزارة الري عند اقامة اي مشروع سياحي وحسب ما ورد بالفقرة (ب) من ثانيا من المادة (4) من القانون وعلى الدوائر المذكورة بيان تفاصيل المرافق لسياحية المطلوب انشاءها بغية دراستها من تقبل الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري .

مادة 7
في حالة صدور قرار بازالة المخالة وفقا لاحكام الفقرة (ثالثا) من المادة (6) من القانون تقوم دوائر الري بامهال المخالف مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما لازالة المخالفة وبعكسه تتولى دوائر الري ازالة المخالفة من قلها وتحميل المخالف نفقات ازالتها مضافالها التحميلات الادارية وحال انتهاء المدة دون الحاجة الى انذار اخر .

مادة 8
يشترط ان ينظم التقرير المشار اليه في المادة (ثامنة) من القانون منت قل احد الفنيين المختصين في وزارةالري .

مادة 9
تطبق هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .

وزير الري