عنوان التشريع: رقم 515 (فتح دورة في كلية الشرطة لرؤساء العرفاء الممتازين)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 515
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والارعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 5 / 1975 ما يلي: –
1 – تفتح دورة في كلية الشرطة لا تقل مدتها عن ستة اشهر لرؤساء العرفاء الممتازين الحائزين على شهادة الدراسة الابتدائية المرشحين للتعيين برتبة مفوض رابع0
2 – الشروط الواجب توافرها في المرشح: –
أ – ان يكون قد امضى سنة واحدة على الاقل برتبة رأس عرفاء ممتاز0
ب – ان لا يزيد عمره على (35) سنة0
ج – ان ينجح في الفحص الطبي0
د – غير محكوم عليه بعقوبة الحبس من محكمة مختصة، وغير معاقب بأكثر من عقوبتين انضباطيتين في السنة الاخيرة0
ه – ثبوت كفاءته بتوصية من المدير المختص تؤيد أنه يصلح لان يكون مفوضا رابعا0
ز – يجري انتقاء المرشحين للدورة من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض، وعند التساوي في شروط الترشيح يرجح من كان حاصلا على شهادة دراسية أعلى، فاذا تساووا فيرجح الاقدم في الرتبة السابقة، فاذا تساووا فيرجح الاقدم في التعيين0
3 – يعين منهج الدراسة والامتحانات والامور الاخرى المتعلقة بالدورة بتعليمات تصدرها وزارة الداخلية0
4 – تتحمل الحكومة نفقات تدريس وتدريب وأطعام وأسكان وتجهيز طلبة الدورة بالتجهيزات اللازمة ويتقاضون رواتبهم من دوائرهم الاصلية0
5 – يحدد وزير الداخلية العدد المقرر قبوله في الدورة0
6 – يعين من يجتاز الدورة بنجاح برتبة مفوض رابع، ويتقاضى اعلى الراتبين اذا تجاوز راتبه الحد الادنى لراتب الرتبة المرفع اليها، أستثناء من احكام المادة الخامسة من قانون خدمة الشرطة الممتازة رقم (137) لسنة 1970 (املمعدل)، والفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (149) لسنة 19680
7 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة