عنوان التشريع: انشاء صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي لسنة 2000
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 216
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-12-16 00:00:00
مادة 1
ينشأ في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندوق يسمى ( صندوق دعم الاقسام الداخلية ) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
مادة 2
يهدف الصندوق الى توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء او استئجار الاقسام الداخلية ودعمها وتطويرها وصيانتها .
مادة 3
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
ا – الاشتراكات السنوية للطلبة المستفيدين من الاقسام الداخلية والبالغة ( 5000 ) خمسة آلاف دينار عن كل طالب ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة وزير المالية .
ب – المنحة السنوية التي تدفعها وزارة المالية بما يساوي المبلغ المدفوع من الطلبة المستفيدين سنوياً .
ج – ( 10٪ ) عشر من المئة من ايرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية .
د – ( 5٪ ) خمس من المئة من ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي .
هـ – المنح والتبرعات من المؤسسات والشركات والاشخاص داخل العراق .
و – المنح والتبرعات من المؤسسات والشركات والاشخاص غير العراقيين وفق الضوابط المعتمدة .
ز – مبالغ الغرامات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من الضرر بممتلكات الاقسام الداخلية ومستلزماتها .
ح – ما تدفعه الكليات الاهلية من كامل ما ينفق على الطالب في الاقسام الداخلية .
مادة 4
يتم توزيع الايرادات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 148 ) لسنة 1996 وقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية لمؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 7 ) لسنة 1997 بعد خصم النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ج ) و ( د ) منه البند ( ثالثاً ) من هذا القرار .
مادة 5
يكون للصندوق مجلس ادارة يحدد تشكيله ومهامه واجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتولى اصدار القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفق احكام القوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة وتكون قراراته باتة بعد تصديق الوزير .
مادة 6
تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 7
يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
مادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 20 / 9 / 1999 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة