تقسيمات واختصاصات دائرة الضمان الاجتماعي للعمال

      التعليقات على تقسيمات واختصاصات دائرة الضمان الاجتماعي للعمال مغلقة

عنوان التشريع: تقسيمات واختصاصات دائرة الضمان الاجتماعي للعمال
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الخامسة والعشرين من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 قررنا اصدار التعليمات لاتية : –

مادة 1
دارة الضمان الاجتماعي للعمال
اولا – تتولى تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني, وتامين ضمان اجتماعي لهم .
ثانيا – يراسها مدر عام حاصل على ضهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدائرة ويعاونه معاونان اثنان احدهما لشؤون التقاعد والثاني للشؤون المالية حاصل كل منهما على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص .

مادة 2
تتكون الدائرة من الاقسام الاتية ويراس كل قسم منها موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة .
وفي الاقسام التي تقتضي ضرورة العمل فيها وجود تقسيمات على مستوى الشعبة يراس كل شعبة موظف بعنوان ملاحظ في الاقل ويفضل ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية .
اولا – قسم التقاعد – يتولى القسم المهام الاتية : –
1- تدقيق قرارات تخصيص الرواتب التقاعدية الصادرة عن اقسام الدائرة الفرعية في المحافظات والبت فيها .
2- ضم واضافة الخدمة للمتقاعدين وتعديل رواتبهم .
3- الاجابة على الاستفاسارات المتعلقة بانجاز المعاملات المشار اليها اعلاه واقتراح التعليمات اللازمة لذلك .
4- رفع الاعراضات المقدمة من المقاعدين والمستحقين على قرارات المدير العام الى مجلس ادارة الصندوق .
5- عرض المضمونين على اللجنة الطبية الاستئنافية في الحالات التي تتطلب ذلك .
6- النظر في الطلبات واتخاذ ما يلزم بشأنها .
ثانيا – قسم التعويضات – يتولى القسم المهام الاتية : –
1- اصدار قرارا مكافأة نهاية الخدمة في مختلف الحالات بالنسبة لمعاملات اقسام الدائرة الفرعية التي لم تخول صلاحية اصدارها .
2- تدقيق قرارات اعتبار الحادث او المرض المهني اصابة عمل والواردة من الاقسام الفرعية للدائة والمتعلقة بالمتقاعدين واصدار هذه القرارات بالنسبة للمعاملات الواردة من الاقسام التي لم تخول صلاحية اصدارها .
3- العرض على اللجنة الطبية الاستئنافية .
4- النظر في قضايا الشخص الثالث ومتابعة الاقسام الفرعية لاستحصال ديونها .
5- التوصية بالمعالجة خارج القطر بالنسبة لاصابات العمل الفادجة .
6- تدقيق معاملات تقاعد العجز المعتبر للتأكد من صحة صرف مبالغ تعويض الاجازات المرضية وتحديد تاريخ استحقاق الرابت التقاعدي المذكور .
7- البت في صرف الاجهزة التعويضية والتكميلية والادوية غير المتوفرة خارج محافظة بغداد .
8- تدقيق العقود المبرمة بين اقسام الدائرة الفرعية وبين الجهخات التي تتولى تجهيزها بالاجهزة التعويضية والتكميلية .
9- المطالبة بمبالغ تعويض الخدمة والفوائد والغرامات المتحققة عليها .
10- احتساب وتدقيق استحقاقات العمال من تعويض الخدمة .
11- النظر بطلبات تقسيط مبالغ تعويض الخدمة .
12- تزويد اصحاب العمل ببراءات الذمة من مبالغ تعويض الخدمة .
13- اجراء معاملات التسوية وفقا لاحكام القانون .
14- صرف مبالغ تعويض الخدمة للعمال الذين يستحقونها .
15- اجراء الزيارات التدقيقية لاصحاب العمل للوقوف على شمولهم بتعويض الخدمة .
16- تنفيذ نظام تعويض الخدمة على الحاسبة الالكترونية والتعامل مع التقارير الصادرة عنها .
17- اصدار قرارات ضم الخدمة
18- تنفيذ نظام ضم الخدمة على الحاسبة الالكترونية والتعامل مع التقارير الصادرة عنها .
19- حفظ اضابير قرارات ضم الخدمة
20- رد الطلبات
21- الاجابة على الستفسارات واصدار التعليمات الخاصة بالاعمال المشار اليها اعلاه .
22- رفع الاعتراضات على قرارات المدير العام الى مجلس ادارة الصندوق .
ثالثا : قسم صرف الرواتب التقادية – بغداد
يتولى القسم المهام الخاصة بمتقاعدي الشيخوخة والعجز والاصابة والخلف الخاصة بمحافظة بغداد . وترتبط بالقسم الشعب الاتية وتمارس كل منها الاختصاصات المذكورة ازاءها :
أ – شعبة متابعة الشيخوخة والعجز : وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – استلام قرارات تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة والعجز والاصابة وتعديلاتها من قسمالتقاعد وارسال المعلومات عنها الى الحاسبة الالكترونية .
2 – متباعة التغيرات الجارية على اوضاع المتقاعدين ورواتبهم واستقطاعاتهم واصدار القرارات اللازمة عنها وارسال المعلومات عنها الى الحاسبة الالكترونية .
3 – استلام التقارير الخاصة بالمتقاعدين من مركز الحاسبة الالكترونية والتعامل معها حسب التعلميات
4 – احالة متقاعدي العجز الجزئي والمعتبر الى اللجان الطبية الدائمة والاستئنافية .
5 – الاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالمتقاعدين واجراء اللازم بصدد الطلبات المقدمة منهم .
6 – استلام الملفات التقاعدية الخاصة بمتقاعدي الشيخوخو والعجز واعطاؤها الارقام الصادرة عنالحاسبة الالكترونية .
7 – رفع الاعراضات الى مجلس ادارة الصندوق .
ب – شعبة متابعة الخلف – وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – اعمال شعبة متابعة الشيتخوخة والعجز المشار اليها في (1و3و5و6و7و8) من الفقرة (أ) من ثالثا اعلاه فيما يتعلق بالمضمونين والمتقاعدين المتوفين .
2 – ايقاف صرف رواتب افراد الخلف واطلاق صرفها او قطعها وردها على افراد الخلف الاخرين وصرف الفروقات لهم واستقطاع المبالغ المصروفة لهم بصورة زائدة وتخصيص رواتب لمستحقين جدد واعادة توزيع رواتب المتوفين وفقا لاحكام القانون وفي ضوء المعلومات المقدمة عنهم والتقارير الصادرة بشأنهم من الحاسبة وارسال المعلومات الجديدة عن اوضاعهم ورواتبهم واستقطاعاتهم الى الحاسبة .

المحتوى 1
ج – شعبة حسابات المتقاعدين – وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – استلام تقارير وقسائم الرواتب التقادية من مركز الحاسبة وارسالها الى قسم بريد محافظة بغداد مع مبالغ الرواتب وعمولتها واستلام الرواتب غير المصروفة ن قسم البريد .
2 – استلام التقرير الشهري للجهات الدائنة للتقاعدين والمستحقين من مركز الحاسبة وارسال شيكات بالستقاطاعات المثبتة فيه الى تلك الجهات شهريا .
3 – ارسال قسائم الرواتب غير المستلمة المعادة من قسم بريد بغداد الى شعبة المراجعات .
4 – تنظيم الشيكات ومستنداتن الصرف بالمبالغ والرواتب التي تصرف للمتقاعدين والمستحقين يدويا واستلام المبالغ المصروفة لهم بصورة زائدة .
5 – مفاتحة مصرف الرافدين لتحويل رواتب المتقاعدين والمستحقين العرب ولاجانب الى خارج القطر .
6 – مسك السجلات الحسابية .
7 – حفظ سندات الصرف وقسائم الرواتب التقاعدية المصروفة .
د – شعبة مراجعات المتقاعدين – وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – استقبال المتقاعدين والمستحقين والاجابة على استفساراتهم واستلام طلباتهم والوثائق المطلوبة بالتنسيق مع الشعب الاخرى في قسم الصرف وتوزيدهم ببطاقات الترعيف وبطاقات مراجعة مكاتب البريد .
2 – استلام قسائم الرواتب التقاعدية المعادة وغير المستلمة من قبل المتقاعدين والمستحقين من شعبة حسابات المتقاعدين وحفظها لغرض اعادة صرفها عند مراجعتهم .
3 – تنظيم الاستمارات التي ترسل الى الحاسبة والخاصة باعادة صرف قسائم الرواتب غير المستلمة من مكاتب البريد وغير ذلك من المعاملات الاخرى .
4 – حفظ دفاتر الضمان المنتهية والصادرة في محافظة بغداد وارسالها الى الجهات التي تطلبها .
5 – تنظيم مراجعة المتقاعدين والمستحقين عند تقديم شهادات الحياة .
هـ شعبة الملفات – وتختص بالاعمال الاتية : –
1- رزم الملفات التقاعدية الجديدة وتثبيت اسماء المتقاعدين وارقامهم عليها .
2- حفظ المراسلات في الاضابير التقاعدية .
3- حفظ الملفات التقاعدية حسب تسلسلاتها وادامتها وتقديمها الى الموظفين الذين يطلبونها واعادتها الى اماكنها عند الانتهاء نها .
رابعا – قسم صرف الرواتب التقاعدية – المحافظات
يتولى القسم الممهام الخاصة بمتقاعدي الشيخوخة والعجز والاصابة والخلف الخاصة بمحافظات القطر عدا بغداد .
وترتبط بالقسم الشضعب الاتية وتمارس كل منها الاختصاصات المذكورة ازاءها .
أ – شعبة متابعة الشيخوخة والعجز – وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – اعمال شعبة متابعة الشيخوخة والعجز المنصوص عليها في (1و2و3و5و7و8) من الفقرة (أ) من البند ثالثا اعلاه .
2 – استلام الاضابير التقاعدية وقرارات التخصيص المتعلقة بالمتقاعدين في محفظات القطر – عدا بغداد – من قسم التقاعد واعطاءها الارقام الصادرة عن الحاسبة واعلام اقسام الدائرة الفرعية في هذه المحافظات بصحة احتسابها للراتب التقاعدي او ابلاغها بملاحظات قسم التقاعد الخاصة بها وتزويدها بالرقمالممنوح للاضبارة التقاعدية .
3 – ارسال تقارير وقسائم الرواتب التقاعدية والتقارير الاخرى الملحقة بها والصادرة عن الحاسبة والخاصة بمتقاعدي الشيخوخة والعجز في محافظات القطر –عدا بغداد – الى اقسام الدائرة الفرعية في هذه المحافظات
ب – شعبة متابعة الخلف – وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – اعمال شعبة متابعة الخلف المنصوص عليها في (1و2)من الفقرة (ب) من البند ثالثا اعلاه فيما يتعلق بالمضمونين والمتقاعدين المتوفين في محافظات القطر عدا بغداد .
2 – ارسال تقارير وقسائم الرواتب التقاعدية والتقارير الاخرى الملحقة بها الصادرة عن الحاسبة والخاصة بالمضمونين والمتقاعدين والمتوفين في محافظات القطر –عدا بغداد – الى اقسام الدائرة الفرعية في هذه المحافظات .
3 – متابعة تنفيذ نظام صرف الرواتب التقاعدية بواسطة الحاسة على مستحقي الخلف في المحافظات التي لم ينفذ فيها النظام المذكور .
4 – تدقيق قرارات قطع رواتب مستحقي الخلفوالقرارات الاخرة الصادرة عن اقسام الدائرة الفرعية في المحافظات التي لم ينفذ فيها نظام صرف الرواتب على الحاسبة .
ج – شعبة التحويل الخارجي – وتتولىمتابعة معاملات المتقاعدين والمستحقين العرب والاجانب ال1ذين كانوا يعملون في القطر واتحصال الموافقات اللازمة لتحويل رواتبهم التقاعدية الى خارج القطر والقيام بالمراسلات التي يقتضيها ذلك واحتساب مبالغ رواتبهم لغرض تحويلها بالتنسيق مع شعبة حسابات المتقاعدينوالبت بشأن ايقاف او قطع رواتبهم وردها واطلاق صرفها او تعديلها .
خامسا – قسم الشؤون القانونية – يتولى القسم ابداء الراي في القضايا القانونية وتنظيم العقود والاشراف على عقارات الدائرة وتحصيل ديونها .
وترتبط بالقسم الشعب الاتية وتمارس الاختصاصات المذكورة ازاءها :
أ – شعبة الحقوق – وتقوم بالاتي : –
1 – ابداء المشورة القانونية والاجابة على الاستفسارات ذات الطابع القانوني التي ترد الى القسم .
2 – اعداد ودراسة مشاريع القوانين والانظمة ذات العرلاق باختصاصا الدائرة .
3 – تمثيل الدائرة لدى المحاكم والجهات الاخرى ذات العلاقة .
ب – شعبة العقود والعقارات – وتتولى : –
1 – استملاك العكقارات وبيعها وتاجيرها واستئجارها وتخليتها .
2 – مسك السجلات والملفات اللازمة لعقارات الدائرة .
3 – تنظيم العقود التي تقتضيها اعمال الدائرة .
ج – شعبة التنفيذ – وتتولى متابعة وتحصيل ديون الدائرة .
سادسا – قسم التخطيط والمتابعة – ويتولى المهام الاتية : –
1- اعداد البرامج والخطط التنفيذية للوحدات التاعبة للدائرة ومتابعتها مكتبيا ومخيدانيا .
2- جمع المعلوماتن الاحصائية وتحليها واستخلاص المؤشرات التي تعين على تنفيذ البرامج .
3- دراسة اسليب العمل واجراءاته وتوصيف الوظائف واقتراح الحلول التي تساعد على تطوير العمل وتحسين مستوى الاداء .
4- القيام بمهام النشر والاعلام والمساهمة فياعداد البرامج الاذاعية والتلفزيونية والندوات .
5- اعداد التقارير الدورية عن انشطة الدائة وواقع القوى العاملة واعداد البرامج الخاصة بالتدريب لرفع كفاءة الاداء وتنفيذها .

المحتوى 2
6- تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية : –
شعبة التخطيط : وتختص بالاعمال الاتية : –
1- تجميع وتنسيق الخطةالسنوية للدائرة .
2- متاعة وتقسسم تنفيذ الخطة وتقديم التقارير الدورية عما تم تنفيذه نها .
3- اعداد التقرير السنوي الموحد المتضمن نشاطات وانجازات الدائرة ورفعه الى الوزارة .
4- متابعة تنفيذ تقارير الزيارات التفتيشية والزيارات التفقدية التي ترد من لوزارةاو المسؤولين في الدائرة .
5- متابعة تنفيذ توجيهات الرئاسة والجهات العليا .
ب – شعبة الاحصاء والبحوث – وتختص بالاعمال التية : –
1 – تهيئة المعلومات الاساية للخبير الاكتواري ومتابعة نتائج الفحص الاكتواري .
2 – تنكيم واعداد الاستمارات الاحصائية الخاصة بفروع الضمان وتوزيعها على اقسام الدائة وجمع الاحصائيات الواردة وتصنيفها وتبويبها وتحليها واستخلاص نتائجها للاستفادة منها عند وضع الخطط السنوية 3 – اعداد التقرير السنوي الموسع عن نشاطات الدائرة بالاستناد الى المعلومات الاحصائية وتقارير الاقسام المختلفة .
4 – اعداد التقارير الاحصائية الدورية .
5 – الاجابة على الاستفسارات والاستبيانات التي ترد الى الشعبة فيما يتعلق بالقضايا الاحصائية .
6 – اعداد البحوث والدراسات المتعلقة بموضوعات الضمانالاجتماعي والاستفادة منها لخدمة مهامالدائرة .
ج – شعبةالقوى العاملة والتدريب وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة في الدائرة وتحديد الاحتياجات وتحديد الفائض والعجز .
2 – دراسة مدى تطابق تخصصاتالموظفين مع الوظائف الخاصة بالدائرة وتحديد المستويات الادارية .
3 – دراسة تقييم العمل وكفاءة الاداء وتبسيط الاجراءات في اقسام الدائرة .
4 – دراسة الاحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب ودراسة احتياجات الدائرة من الاجازات والزمالات الدارسية .
د – شعبة الاعلام والعلاقات العامة وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – متابعة ماتبرزه الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى من مواضيع تتعلق بالضمان الاجتماعي .
2 – الاتصال بومسائل الاعلام المختلفة لنشر وجهات نظر الدائرة في مختلفة الشؤون التي تهمها .
3 – الاسهام في المناسبات الوطنية والقومية واقامة الاحتفالات الخاصة بها .
4 – القيام باعمال الترجمة
5 – الاشراف على مكتبةالدائرة .
6 – اعداد الكراسريس والنشرات
7 – ايةاعمال ذات طابع اعلامي
8 – تمتين الروابط الانسانية بين متسبي الدائرة واقامة السفرات الترفيهية والسياحية والنشاطات الاجتمعاعية سابعا – قسم المشاريع والصيانة وتختص بالاعمال الاتية : –
1- دراسة المشاريع المقترحة وتقدير الكلف التخمينية لها .
2- اعداد التبصميم والمواصفات للاعمال الهندسية التي تخص الدائرة او الاستعانة بالمكاتب الاستشارية لتحقيق ذلك
3- تنفيذ المشاريع والعمال المختلفة التي يوكل اليها تنفيذها والتعاون مع الدوائر الاخرى التي يوكل اليها تنفيذ المشاريعس ومتابعة التنفيذ وتقدم العمل .
4- استدراج العروض لتنفيذ المشاريع الموكلة لايها وتحليل العطاءات والنظر فياعمال التغيير بالمشاريع والمدد الاضافية وكل ما يتعلق تنفيذ المشاريع من استلام وذرعات .
5- تجهيز مشاريع الخدمات الاجتماعية العامة المباشرة المنجزة بالاجهزة والاثاث وتحديد اسلوب الاستفادة من خدماتها .
6- اقتراح اوجه الدعم المالي لمشاريع الخدمات الاجتماعية غير المباشرة ومراقبة اسلوب التنفيذ والاداء صيانة وادامة الابنية والمكائن والمعدات الثابتة وتقديم الخدمات الفنية اللازمة لعقارات الدائرة في بغداد والمحفظات الاخرى .
ثامنا : قس ارباح الشركات والمشاريع ويتولى القسم المهام الاتية : –
1- احتساب وتحصيل حصة الدائرة ن ارباح الشركات والمشاريع المشمولة بقانون توزيع الارباح رقم (101) لسنة 1964 .
2- تقسيط المبالف المتحققة عن الارباح ومسك السجلات الخاصة بمتابعة التحصيل .
3- متابعةالمشاريع كافة لتقديم تقديراتها من االرباح لاحتساب وتحصيل الحصة .
4- فتح اضابير للمشاريع المشمولة باحكام القانون اعلاه .
تاسعا : قسم رقابة وتدقيق الاشتراكات
يتولى القسم المهام الخاصة بالرقابة على الجباية والاشتراكات وترتبط به الشعب الاتية وتماس كل منها الاختصاصات المذكورة ازاءها .
أ – شعبة الجباية والاشتراكات وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – وضع خطط مركزية للرقابة وجباية الاشتراكات وابداء الراي في الخطط والبرامج التي تعدها الوحدات الفرعية ومتابة تنفيذها وطلب التقارير والبياناتوالمعلومات الضرورية .
2 – الرقابة على اعمال الموظفين العاملين في الجباية والاشتراكات وتقييم ادائهم .
3 – وضع نماذج الاستمارات والتقارير ومسك السجلات واصدار التعليمات والاجابة على الاستفسارات الخاصة بها .
4 – متابعة تقارير المسؤولين عل نطاف الوزارة والدائرة
5 – تخصيص دفعاتارقام الضمان للاقسام الفرعية
6 – الموافقة على شطب وتصفية الشركات الاجنبية
7 – الموافقة على التسديد المركزي
8 – مراقبة وتدقيق اعمال الجباية والاشتراكات في الاقسام الفرعية بما في ذلك تدقيق ملفات وسجلات اصحاب العمل ورفع التقارير والتوصيات الى المدير العام .
9 – الغاء وتعديل الاجراءات التي تتخذها خطأ او سهوا الاقسام الفرعية المتعلقة بشمول اصحاب العمل باحكام القانون .

المحتوى 3
ب – شعبة متابعة الانظمة وتختس بالاعمال الاتية : –
1 – متابعة تنفي1 نظام الجباية والاشتراكات مع وحدات الاشتراكات في الاقسام الفرعية بالتنسيق مع مركز الحاسبة الالكترونية .
2 – دارسة الانظمة اليدويىة للجابية والاشتراكات وايجاد البدائل الاكثر قدرة على انجاز مهام العمل بكفاءة وسرعة ودقة ووضع خطط تطبيقها ومتابعة ذلك بالتنسيق مع قسم التخطيط ومركز الحاسبة .
3 – تخصيص دفعات ارقام التسجيل للاقسام الفرعية بالتنسيق مع مركزالحاسبة الالكترونية .
ج – شعبة الملفات وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – حفظ المستندات ذات العلاقة بالجابية ولاشتراكات في اضابيرها .
2 – فتح اضابير جديدة للمشاريع المشمولة حديثا .
3 – السيطرة على حركة الاضابير .
4 – الاشراف على البريد الصادر والوارد وتسجيله وتوزيعه على الشعب المختصة وحفظه .
عاشرا : قسم ادارة الافراد يتولى القسم المهام الاتية : –
1- تحديد الملاكات الوظيفة ومتابعة اجراءات تصديقها ومسك السجلات الخاصة بها .
2- النظر في طلباتالمتقدمين للتعيين وتحديد رواتبهم وتعديلها واحتساب مدد ممارسة المهنة وخدماتهم المختلفة .
3- ترفيع الموظفين ومنحهم العلاوات السنوية ونقلهم وتنسيبهم واعراهم واحالتهم على القاعد .
4- اصدار الاوامر الادارية لكل ما يتعلق بشؤون الموظفين .
5- تنظيم وادامة الملفاتالخاصة بالموظفين
حادي عشر : قسم الخدمات الادارية
يتولى القسم المهام الخاصة بالطبع والاستنساخ والتصوير والنقل ويمارس القسم اعماله من خلال الشعب الاتية, وتمارس كل منهما الاختصاصات المذكورة ازاءها :
أ – شعبة الاوراق وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – مسك سجلات الصادرة والواردة
2 – حفظ المخابرات وتقديم اولياتها وفتح الاضابير بها .
3 – اجراء التاشيرات على الكتب الصادرة للدائرة والواردة اليها .
4 – توزيع البريد داخل الدائة وخراجها
ب – شعبة الطبع
وتختص بقضايا الطبع والرونيو والتصوير والاستنساخ .
ج – شعبة الخدمات وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – تامين خدمات النقل وصيانو اسيارات ومتابعة حركتها .
2 – الدفاع المدني والتعبة
3 – البدالة
4 – التنظيف
ثاني عشرة قسم الحسابات
ويتولى القسم جميع المعاملات المحاسبية والخزنية, وترتبط به الشعب الاتية واختصاصاتها :
أ – شعبة السجلات والميزانية وتختص بالاعمال التية : –
1 – اعداد الميزانية التخمينية والختامية السنوية وكل ما يتعلق بها وفق النظام المحاسبي الموحد .
2 – اعداد موازين المراجعة الشهرية والاجمالية والفرعية لمركز الدائرة واقسامها الفرعية ومتابعة الاعمال الحابية للاقسام واجراء المطابقة مع حساباتها الجارية .
3 – مسك السجلات وتنظيم المستندات اللازمة لتنفيذ الواجبات وحفظها .
4 – اصدار التعليمات والمناشير والموافقاتالمالية والاجابة عل الستفسارات الواردة من الاقسام الفرعية .
5 – تقديم الايضاحات والتحاليل الى هيئة الرقابة لامالية والجهات الرسمية الاخرى ذات العلاقة .
ب – شعبة المصروفات والمقبوضات وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – صرف نفقاتالرواتب والمستلزماتالسلعية الخدمية والنفقات الراسمالية المتعلقة بمركز المدائرة وتنفيذ الميزانية وحسب تعلميات تنفيذ الموازنة السنوية .
2 – قبض المبالف التي يكون مركز الدائرة مسؤولا عن قبضها .
3 – مسك السجلات وفتح الاضابير المعززة للاعمال اعلاه .
4 – تنظيم سندات الصرف والقيد لتنفيذ الواجبات اعلاه .
ج – شعبة المخازن وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – توفير وخزن ما تحتاجه الدجائرة واقسامها الفرعية من المطبوعات والقرطاسية والاجهزة والمواد الاخرى .
2 – مسك السجلات المخزنية الخاصة بالسيطرة عل حركة امواد اعلاه .
3 – ادار المخزن
4 – مراقبة الموجودات الثابتة ومطابقتها مع ارصدة السجلات عن طريق الجرد الفصلي والسنوي .
ثالث عشر : قس التدقيق وارقابة الداخلية ويتولى المهام الاتية : –
1- تدقيق اعمال الصرف والسجلات لمركز الدائرة قبل الصرف وبعده .
2- تدقيق اعال الصرف والقبض والسجلات لاقسام الدائة الفرعية بعد الصرف .
3- متابعة تصفية ملاحظات تقارير الرقابة لمالية .
4- مراقبة موازين المراجعة الشهرية لحسابات الدائرة واقسامها الفرعية وتقديم التقارير عنها ومراقبة الاعمادات وتصفية الذمم واية ملاحظاتاخرى .
5- تدقيق اعمال اقسام وشعب الدائرة للتاكد من حسن الاداء ورفع التقارير عنها .
6- مطابقة كشف البنك مع السجلات المالية
رابع عشر : مكتب المدير العام
يديره موظف بعنوان ملاحظ في الاقل ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعاته ومقابلاته وتظيم المراسلات السرية والبريد الخاص بالمدير العام .
خامس عشر : قس الحاسبة الالكترونية
يتولى القسم المهام الخاصة بتحليل وتصميم وتشغيل الانظمة المتخصصة والنمطية التي تخدم اهداف الوزارة والدائرة واعداد البرامج وتنفيذها وتشغيل منطومة الحاسبة وتامين مستلزماتها ومتابعتها .
ويتكون القسم من الشعب الاتية وتمارس كل منها الاختصاصات المذكورة ازاءها : –
أ – شعبة تحليل وتصميم الانظمة وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – القيام بدارساتالجدوى الفنية والاقتصادية للانظمة المقترح مكننتها ودراسة الانشطة والفعاليات وتحديد نفاط الاختناق ومعوقات العمل اليدوي وايجاد البدائل الممكنة لحلها .
2 – تحليل ووضمع التصاميم التفصيلية للانظمة المقرة .
3 – اعداد وتوثيق مواصفاتالبرامج المطلوبة للانظمة .
4 – تصميم مدخلات ومخرجات الانظمة المنوي تنفيذها من الاستمارات والتقارير .
5 – فحص الانظمة والاشراف على تنفيذها التجريبي
6 – اعداد دليل التشغيل ودليل الاستخدام للنظام وتدريب الجهة المستفيدة .
7 – تقديم الستشارات الفنية في مجال الانظمة .

المحتوى 4
ب – شعبة البرمجة وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – كتابة البرامج باحدى لغات البرمجة المحددة ضمن توثيق النظام .
2 – فحص البرامج والتاكد من خلوها من الاخطاء اللغوية والمنطقية وتطابقها مع الموماصفات الاساسية .
3 – صيانة تعديل البرامج وفق المتغيرات المستجدة .
4 – توثيق البرامج .
5 – اعداد وصيانة واسناد النظم التشغيلية والبرامجيات التي تسهل عمل وتنفيذ البرامج التطبيقية للانظمة .
ج – شعبة السيطرة – وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – تنفيذ الانظمة والبرامج الجاهزة للتشغيل .
2 – التنسيق مع الجهة المستفيدة لكل ما يتلعق بتنفيذ الانظمة والتطبيقات .
3 – تدقيق البيانات ومعالجة الاخطاء الناتجة من ادخال البيانات على اجهزة تهيئة المعلومات .
4 – استلام وتوثيق مخرجات النظام وتسليما الى الجهة المستفيدة بعد تدقيقها نوعيا .
د – شعبة التشغيل والصيانة – وتختص بالاعمال الاتية : –
1 – تشغيل منظومة الحاسبة الالكترونية وتهيئة مستلزمات استخدامها .
2 – التنسيق بين منظومة الحاسبة الالكترونية والمحطات الطرفية .
3 – اعداد التقارير الدورية لتشغيل المنظومة وجداول تمشية الانظمة والبرامج المنفردة .
4 – استخراج التقارير الخاصة بالمبالغ المترتبة بذمة الغير جراء تشغيل المنظومة وملحقاتها .
5 – اعداد برامج ادخال البيانات كل حسب نوعها كمدخلات الى الانظمة المنفذة .
6 – تسجيل البيانات وتدقيق ادخالها الى الملفات
7 – استخراج تقارير تسجيل البيانات الاولية
8 – اعادة تسجيل تصحيحاتالبيانات المرفوضة .
9 – القيام بالصيانة الوقائية والدورية
10 – توفير الظروف البيئية لعلم منظومة الحاسبة واجهزة تهيئة المعلومات وتامين كفاءة الاجهزة الملحقة .
11 – اعداد وتوثيق سجلات الملفات والبرامج المهيئة على وسط مغناطيسي .
12 – استلام وتسليم الملفات والبرامج عند طلب تشغيلها اليومي .
هـ شعبة المتابعة – وتختص بالاعمال التية : –
1- متابعة متطلبات عمل القسم
2- متابعة اعمال ومراسلات الهيئة القطاعية للحاسبات
3- حفظ المراسلات والملفات وادامتها .
4- اعداد تقارير المتابعة الدورية التي ترسل الى المركز القومي للحاسبات الالكترونية .
5- متابعة الاعمال المتعلقة بالاستيراد والخزن للادوات الاحتياطية والتشغيلية .

مادة 3
صندوق ضمان وتقاعدالعمال
اولا : يؤسس في دائرة الضمانالاجتماعي للعمال صندوق باسم (صندوق ضمانوتقاعدالعمال) .
ثانيا – يتمتع الصندوق بشخصية معنوية وذمة مالية واستقلال اداري ويمثله المدير العام .
ثالثا – يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من : –
أ – وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي ينسبه الوزير – رئيسا
ب – المدير العام لدائرة الضمان الاجتماعي للعمال عضوا
ج – المدير العام لدائرة التقاعد عضوا
د – المدر الكعام لدائرة العمل عضوا
هـ المدير العام لدائرة رعاية القاصرين عضوا
و – مثمل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
ز – ممثل عن الاتحاد العام للمغرف التجارية والصناعية العراقية عضوا
ح – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير
رابعا : يجتمع مجلس ادار الصندوق مرة واحدة كل شهر في الاقل ولرئيس المجلس دعوته الى الجتماع عند الحاجة ولا ينعقد الا بحضور رئيسه وما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه, وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرحج الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .
خامسا – تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في الفقرة (4) من سادسا ادناه الى مصادقة الوزير واذا لم يعرتض علهيا خلال (15) يوما من تاريخ ورودها تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ .
سادسا – يتولى مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :
1- تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته .
2- اقرارا الموازنة السنوية للصندوق
3- الموافقة على ابرام العقود والتعهدات .
4- البت في الاعراضات على قرارات مدير عام دائرة الضمانالاجتماعي للعمال .
سابعا – الايرادات والنفقات
أ – الايرادات
1 – اشتراكات الضمان الاجتماعي الشهرية التي يدفعها اصحاب العمل والعمال .
2 – المبالغ المتحققة عن مكافأة نهاية الخدمة الطويلة .
3 – حصة دائرة الصمان الاجتماعي للعمالمن ارباح الشركات المقررة بموجب قانون تنظيم توزيع ارباح الشركات رقم 101 لسنة 1964 .
4 – العوائد المتحققة من استثمار اموال الصندوق .
5 – ايرادات العقارات المملوكة للدائرة .
6 – الفوائد التاخيرية الناجمة عن اشتراكات الضمان .
7 – الاعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها .
8 – اية موارد اخرى مقررة وفق القانون .
ب – النفقات
1 – النفقاتالقانونيةالمترتبة للعمال المضمونين حسب فروع الضمان الاجتماعي .
2 – النفقات الادارية لدائرة الضمان الاجتماعي للعمال .

المحتوى 5
ثامنا – الاستثمارات : وتحدد اوجه الاستثمارات وفقا للخطة التي يضعها مجلس الادارة في اطار السياسة الاقتصادية للقطر .
تاسعا – يكون للصندوق سكرتير يعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة يعاونه عدد من الموظفين .
ويتولى المهامالاتية : –
1- متابعة تنفيذ قرارات ملجس ادار الصندوق والخطة الخاصة بالستثمارات .
2- متابعة تحصيل عوائد الاستثمارات .
3- اعداد التقارير والبياناتالفصلية والسنوية المعلقة بالاستثمارات .
4- مسك السجلات الخاصة بالاستثمارات
5- متابعة وتقييم نشاطات ممثلي الدائرة في مجالس ادارة شركات القطاع المختلط التي تساهم في رؤوس اموالها وتقديم التقارير عنها الى مجلس ادارة الصندوق .

مادة 4
اقسام الضمان الاجتماعي الفرعية في المحافظات .
تتشكل اقسام الضمانالاجتماعي في المحافظات من اشعب والوحدات التالية او جزء منها وحسب حجم العمل ومقتبضياته وامكانياتالقسم .
1- الادارة والخدمات وتتولى القيام باعمال الخدمات الادارية (الطابعة والاورقا والصيانة والاستعلامات والدفاع المدجني والحراسة) واعمال ادار الافراد وفقا لتوجيهات الدائرة .
2- الحسابات وتقوم باعمال صرف النفقات الادارية والقانونية والتعويضات النقدية وقبض الايرادات واعمال مخزن القرطاسية والادوات الاحتياطية وتنظيم موازين المراجعة ومسك السجلات الحسابية حسب توجيهات الدائرة .
3- الحقوق والتنفيذ وتتولى تمثيل الدائرة امام المحاكم ومتابعة تحصيل ديونها حسب الصلاحيات المخولة للقسم .
4- التدقيق الداخلي وتتولى تدقيق كافة الاعمال الحسابية قبل الصرف وتدقيق اعمال السجلات وحسب متطلبات مهام التدقيق .
5- الاحصاء وتتولى جمع البيانات الاحصائية عن اعمال القسم وتنظيم السجلات والاستمارات الخاصة بالعمل الاحصائي وارسالها الى الدائرة حسب التعليمات .
6- التقاعد وتتولى انجاز المعاملات التقاعدية بمختلف انواعها وفقا للصلاحياتالمخولة للقسم .
7- الاصابات وتتولى انجاز معاملات تعويض اجازة الاصابة والمكافأة التعويضية وتحديد المسؤولية بالنسبة للمتسبب بالاصابة (الشخص الثالث) واحالة العمال المضمونين ال اللجان الطبية وفقا للصلاحيات المخولة الى القسم .
8- ضم الخدمة وتتولى اتنجاز معااملات ضم الخدمة يمختلف انواعها وفقا للصلاحية المخولة للقسم .
9- ذمم ضم الخدمة وتتولى ترحيل المبالغ المسددة لاطفاء ديون ضم الخدمة الى البطاقات والسجلات المعدة لهذا الغرض ومتابعة تحصيل هذه الديون .
10- الخدمة وتتولى تزويد دائرة التقعد بخلاصة خدماتالعمال المضمونين الذين اصبحوا موظفين لغرض اضافتها الى خدماتهم الوزظيفية واحتساب ارصدة الضمان الاجتماعي المتجمعة لديهم وتحويلها الى الدائرة اعلاه .
11- الضمان الصحي وتتولى احتساب وتدقيق تعويض الاجازات المرضيو وصرفها واحالة العمال المضمونين الى اللجان الطبية حسب الصلاحيات المخولة للقسم .
12- تعويض الخدمة الطويلة وتتولى انجاز معاملات الخدمة الطويلة حسب الصلاحية نملخولة للقسم .
13- المعلومات وارقام الضمان وتتولى تخصيص ارقام الضمان للمعمال وتزوويد شعبة الجابية بها كي تقوم باجراءات تصحيح الاسماء والاعمار وتوحيد الارقام وتوحيد دفاتر الضمان او حفظها وتمويد الحاسبة بارقام الضمان لمخصصة للعمال المضمونين والمكافات والتعويضات الممنوحة لهم وتزويد الجهات ذات العلاقة بهذه المعلومات عند طلبها استنادا للتقارير الصادرة عن الحاسبة وفقا لنظام بطاقة الحسبا الشخصي .
14- الصرف وتتولى ارسال الرواتب التقاعدية الى اقسام البريد وصرف الرواتب التقاعدية المعادة ومتابعة المقاعدين والمستحقين واستلام طلباتهم واجراء اللازم بشأنها حسب الصلاحيات المخولة للقسم وفتح اضابير تقاعدية فرعية لهم, وارسال متقاعدي العجز الجزئي والمعتبر الى اللجان الطبية الدائمية والاستئنافية واجراء شهادات الحياة .
15- مافأة نهاية الخدمة وتتولى انجاز معاملات مكافأة نهاية الخدمة وفقا لاحكام قانون الضمانالنافذ وفقا للصلاحيات المخولة للقسم .
16- تدقيق الاشتراكات وتتولى اجراء الزيارات التدقيقية وفقا للقانون والانظمة والتعليمات لاغراض مراقبة مدى تنفيذ اصحاب العمل لالتزاماتهم القانونية واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالمخالفات وشمولهم بالضمان ورفعه عنهم وتحديد المسؤولية ووضمع الخطط التفصيلية وتقديم التقارير المطلوبة والقيام بالاجراءات المطلوبة بموجب نظام الاشتراكات على الحاسبة الالكترونية .
17- جباية الاستراكات وتتولى استلام مبالغ الاستراكات والبيانات والمعلومات وتدقيقها لتحديد المبالغ المرتبة بذمة اصحاب العمل ومتابعة تحصيلها واحتساب الغرامات التاخيرية ومتابعة تحصيلها ومنح التاييدات واعادة المبالغ المسددة بصورة زائدة وتقسيط مبالغ الاشتراكات وفقا للصلاحية وبيان الراي بصدد الاعتراضات ووضع الخطط لاتفصيلية وتقديم الاتقارير المطلوبة والقيام بالاجراءات المطلوبة بموجب نظام الاشتراكات على الحاسبة لاالكترونية .
18- العقارات وتتولى متابعة تخصيص الاراضي لمشاريع الدائرة وشراء واستملاك الاراضي والعقارات وتسجيلها باسمها واستثمارها وفقا لتوجيهات ومراقة حالة العقارات وحاجتها للصيانة واستثمارها عن طريق الايجار ومتابعة تحصيل البدلات .
19- المشاريع وتتولى متابعة سير العمل في تنفيذ مشاريع الدائرة ورفمع التقارير الدورية عن تقدم العمل ومعوقاته والاشتراك في لجان التنفيذ امانة للمشامريمع والترميمات والصيانة ومتابعة اعمال الخدمات الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 3 – 6 – 1987 .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية .