عنوان التشريع: تقسينات واختصاصات دائرة اصلاح الاحداث
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة والعشرين من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 29 لسنة 1987 قررنا اصدار التعليمات الاتية : –
مادة 1
دائرة اصلاح الاحداث
1 – تتولى تقويم المودعين فيها وتاهيلهم سلوكيا ومهنيا وتربويا .
2 – يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص, يعاونه معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات علاقة .
مادة 2
تتكون الدائرة من الاقسما التية, ويراس كل قسم منها موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص .
اولا : قسم الرعاية اللاحقة
يتولى المهام الاتية : –
أ – القيام بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع معيشة اسر المودعين ال1ين يعانون من مشاكل وصعوبات والعمل على ايجاد الحلول اللائمة لها ولا ية مشاكل قد تحدث بينالمودع واسرته من خلال البحوث التي تعد لهذا الغرض .
ب – جمع المعلومات والبيانات الخاصة باسر المودعين للوقوف على من يحتاج المساعدة .
ج – دراسة استمارات المودعين الذين سيطلق سراحهم وتنظيم برنامج لتهيئتهم اجتماعيا ونفسيا للعودة الى المجتمع ووضع المودع في جناح خاص يوفر له قدرا اكبر من الحرية ومنحه اجازة بيتية اضافية تمهيدا لخروجه الى الحياة الاجتماعية .
د – تكليف المودع ببعض الاعمال الاضافية داخل المدرسة او خارجها لاعادة الثقة بنفسه .
هـ مساعدة المودع في تامين الوثائق اللازمة للحصول على عمل يتناسب ومؤهلاته وقابلياته .
و – التنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات الشعبية للتغلب على المشاكل والصعوبات التي تواجه المودعين المشمولين ببرامج الرعاية اللاحقة .
ز – تقديم المساعدات النقدية الى من هم بحاجة عاجلة لها من المودعين عند اطلاق سراحهم وايواء من لا مأوى لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر .
ح – متابعة احوال المودعين المطلق سراحهم لمدة لا تزيد على ستة اشهر للوقوف على مدى انصلاحهم وتكييفهم مع المجتمع والعمل على وقايتهم من العودة الى الجنوح وحمايتهم من الانحراف .
ط – تقديم تقرير دوري بما يتم انجاز من اعمال .
ثانيا : قسم التدريب والتاهيل والتشغيل
ويتولى المهام الاتية : –
أ – اعداد المودعين لاعمال ومهن تتناسب وقابلياتهم وفتح دورات تد=ريبية لهم وفق الاساليب الحديثة وتشجيع العلمية الانتاجية بما يحقق تكامل العملية الاصلاحية .
ب – الاشراف على اعمال المدربين والمعلمين المهنيين العاملين في الورش التدريبية في الاقسام الاصلاحية كافة من الناحيتين الادارية والفنية .
ج – تهيئة مستلزمات البرامج الخاصة بالتاهيل السلوكي وتشمل قاعات الموسيقى والمسرح والخط والرسم والشعر والخطابة والاعمال اليدوية . . المهنية والسوكية .
د – اقتراح اقامة المعارض الموسمية لبيع المواد المنتجة من خلال التدريب .
هـ الاشراف على عملية تشغيل المودعين داخل وخارج الاقسام الاصلاحية .
ثالثا : قسم الشؤون القانونية والمودعين
ويتولى المهام الاتية : –
أ – ابداء المشورة القانونية
ب – تمثيل الدائرة امام الهيئات القضائية في القضايا الخاصة بها .
ج – تنظيم العقود المتعلقة باعمال الدائرة
د – متابعة تنفيذ القوانين والقرارات والاتنظمة والمراسيم الجمهورية والتعليمات المتعلقة بالمودعين .
هـ مسك السجلات والبطاقات وتنظيم المعاملات الخاصة بالمودعين ومتابعة شؤونهم .
و – اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد شكاوى المودعين .
ز – انجاز المعاملات الخاصة بعقارات الدائرة .
رابعا : قسم التخطيط والمتابعة
يتولى المهام الاتية : –
أ – اقتراح واعداد الخطط والبرامج الخاصة لمهام ونشاطات الدائرة والاقسام التابعة لها .
ب – متابعة تنفيذ الخطط وتقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن مراحل الانجاز .
ج – انجاز المعاملات الخاصة بابنية ومنشات الدائرة والاقسام التابعة لها .
د – اعداد التقارير الدورية عن واقع القوى العاملة واعداد البرامج الخاصة بالتدريب لرفع كفاءة الاداء وتنفيذها بالتنسيق مع قسم التطوير الاداري في مركز الوزارة .
هـ جمع المعلومات الاحصائية عن منتسبي الدائرة ومودعيها واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيم الاداري .
و – تغطية النشاطات الاعلامية للدائرة .
ز – اعداد تخمينات خطة الاستيراد السنوية للدائرة ومتاعبة تنفيذها .
ح – دراسة الهيكل التنظيمي للدائرة وتحديد المستويات الادارية والفنية ووضع اوصاف العمل الوظيفي .
ط – اصدار دليل المعاملات ودراسة اساليب العمل واجراءته وتبسيطها وتطوير النظمة الحفط والارشيف .
المحتوى 1
خامسا : قسم الحسابات
ويتولى المهام الاتية : –
أ – اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة .
ب – توزيع الاعمادات المقررة على مدارس ودور التاهيل التابعة للدائرة والاشراف على تنفيذ عمليات الصرف والايداع فيها .
ج – تسجيل العمليات المالية والحسابية للدائرة بموجب التعليمات المالية واستخراج الموازين الشهرية والسنوية .
د – الاشراف على مخازن الاعاشة والتجهيزات العائدة للدائرة والاقسام التابعة لها .
سدسا : قس التدقيق والرقابة
ويتولى المهام الاتية : –
أ – تدقيق المعاملات المالية والحسابية وجرد الخزائن الحديدية والمخازن التابعة للدائرة والاقسام التابعة لها .
ب – تدقيق المعاملات المالية والحسابية واللاحقة للصرف للدائرة واقسامها .
ج – تصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية بشان حسابات الدائرة .
د – اجراء الجرد المستمر لموجودات الدائرة النقدية والسلف المستديمة .
هـ اية مهام تدقيقية اخرى توكل الى القسم .
سابعا : قسم الادارة وشؤون الافراد
يتولى المهام الاتية :
أ – تنظيم خدمة موظفي الدائرة والاقسام التابعة لها وفق احكام قوانين وقواعد الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد والتعليمات الصادرة بموجبها .
ب – القيام باعمال الطبع والاستنساخ والتصوير والبدالة والاستعلامات والنقل ولاصيانو والتنظيف والخدمات الادارية الاخرى .
ثامنا : مكتب المدير العام
يديره موظف بعنوان ملاحظ في الاقل ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعاته ومقابلاته وتنظيم المراسلات السرية والبريد الخاص بالمدير العام .
مادة 3
ترتبط بالدائرة اقسام الاصلاح الاجتماعي للاحداث الاتية ويراس كل منها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص .
اولا : دار الملاحظة
تتولى شؤون الاحداث الموقوفين بقرار من المحكمة او السلطة المختصة .
ثانيا : مدرسة تاهيل الصبيان
تتولى شؤون البيان المودعين فيها بقرار من المحكمةالمختصة لحين اكمالهم مدة محوميتهم .
ثالثا : مدرسة تاهيل الفتيان
تتولى شؤون الفتيان المودعين فيها بقرار من المحكمة المختصة لحين اكمالهم مدة محكوميتهم .
رابعا : مدرسة الشباب البالغين
تتولى شؤون الشاب البالفين المودعين فيها ممن اكمل الثامنة عشرة من عمره من لمودعين في مدرسة تاهيل الفتيان او من اكمل الثامنة عشرة من عمرة وقت الحكم ليه لحين اكمالهم مدة محكوميتهم .
خامسا : دار تاهيل الاحداث
تتولى شؤون الاحداث المشردين ومنحرف السلوك المودعين فيها بقرار من محكمة الاحداث لحين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر .
مادة 4
تقوم الاقسام المشار اليها في المادة الثالثة بالمهام الموكلة اليها بموجب انظمتها المختصة .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 3 – 6 – 1987 .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية