عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية تشاد
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-21 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية تشاد، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 29 / نيسان / 1973.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التشادية في تمنية وتوسيع التعاون الاقتصادي بين بلديهما الصديقين، على أسس من المساواة والمنافع المتبادلة، وأسهاما من العراق في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادي للحكومة التشادية، وتنفيذا لمقررات مجلس الوحدو الاقتصادية بشأن مساعدة الدول الافريقية، لذلك فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بغداد بتاريخ 29 / نيسان / 1973، ولغرض تصديقها0
شرع هذا القانون0