عنوان التشريع: تقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (الخامسة والعشرين) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 29 لسنة 1987, اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
دائرة اصلاح الكبار :
اولا : تتولى تقويم النزلاء وتاهيلهم سلوكيا ومهنيا ودراسة احوال اسرهم وتقديم المساعدة لهم .
ثانيا : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدائرة يعاونه معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات علاقة .
مادة 2
تتكون الدائرة من الاقسام الاتية, ويراس كل قسم منها موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص .
اولا : قسم البحث الاجتماعي والرعاية اللاحقة يتولى المهام الاتية :
أ – القيام بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع معيشة اسر النزلاء بقصد ايجاد الحلول الملائمة لمن يعانون من مشاكل وصعوبات .
ب – جمع المعلومات ولبيانات الخاصة باسر النزلاء للوقوف على من يحتاج منهم الى المساعدة .
ج – دراسة ااستمارات النزلاء الذين سيطلق سراحهم قبل مدة لا تزيد عن ستة اشهر لغرض تنظيم برامج تهيئهم اجتماعيا ونفسيا للعودة الى المجتمع .
د – التنسيق مع لجهات المختصة والمنظمات الشعبية للتغلب على المشاكل والصعوبات التي تواجه النزلاء المشمولين ببرامج الرعاية اللاحقة .
هـ تقديم المساعدات النقدية الى من هم بحاجة عاجلة لها ن النزلاء عند اطلاق سراحهم وايواء من لا ماوى لهم لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر .
و – متابعة احوال النزلاء المطلق سراحهم لمدة لا تزيد على ستة اشهر للوقوف على مدى انصلاحهم وتكيفهم مع المجتمع والعمل على وقايتهم من العودة الى الجريمة .
ز – تقديم تقرير دوري بما يتم انجازه من اعمال بهذا المجال .
ثانيا – قسم التدريب والتاهيل وتيولى المهام الاتية : –
أ – اعداد النزلاء لاعمال ومهن تتناسب وقابليتهم بفتح دورات تدريبية لهم .
ب – الاستفادة من المعلمين المهنيين من النزلاء الذين تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة .
ج – التنسيق مع الاجهزة التربوية في مجال تعليم النزلاء .
د – تشجيع النزلاء على ممارسة الالعاب الرياضية .
هـ العمل على تقويم سلوك النزلاء للحد من النوازع الاجرامية والانحرافية ووضع مناهج بالتنسيق مع الاقسام لتثقيف النزلاء وفق اسس قومية ووطنية ودينيو بما ينسج واهداف الحزب والثورة .
و – التنسيق مع اللجنة الفنية فيما يتلعق بالدورات التدريبية والتاهيلية والتثقيفية للنزلاء .
ثالثا : قسم التشغيل
ويتولى تشغيل النزلاء لقاء اجر حسب قدراتهم ومؤهلاتهم داخل او خارج اقسام الاصلاح الاجتماعي ومتابعة ذلك بالتعاون مع اللجان الفنية والاقسام المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
رابعا : قسم التخطيط والمتابعة
ويتولى المهمام الاتية : –
أ – اقتراح الخطط المخاصة بمهام ونشاطات الدائرة .
ب – متابعة تنفيذ الخطط المقررة من قبل الوزارة او الدائرة .
ج – اعداد التقارير الدورية عن واقع القوى العاملة واعداد البرامج الخاصة بالتدريب لرفع كفاءة الاداء وتنفيذها بالتنسيق مع قسم التطوير الاداري في مركز الوزارة .
د – اعداد البحوث والدراسات في مجال عمل الدائرة وتقييم نتائجها واعداد وتحليل المعلومات الاحصائية والتقارير .
هـ القيام بالمهام الاعلامية والتنسيق مع وسائل الاعلام .
خامسا : قسم الشؤون القانونية ويتولى الممهام الاتية :
أ – ابداء المشورة القانونية واعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات .
ب – تمثيل الدائرة لدى المحاكم والجهات الاخرى في القضايا المتعلقة بالدائرة .
ج – تنظيم العقود المتعلقة باعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها .
د – متابعة تنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم الجمهورية وقرارات المحاكم والقرارات الاخرى المتعلقة بالنزلاء .
هـ مسك السجلات والبطاقات الخاصة بالنزلاء وتنظيم معاملاتهم ومتابعة شؤونهم .
و – دراسة شكاوي النزلاء وذويهم وابداء الراي بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة .
ز – الاشراف على سير وتنظيم العمل ومعاملات النزلاء وتدقيق اجراءات تنفيذ الاحكام ومتاعتها والاجابة على الاستفسارات المتعلقة بهم وتدقيق تنفيذ محكومياتهم وما يتعلق باطلاق سراحهم .
ح – انجاز المعاملات الخاصة بعقارات الدائرة .
سادسا : قسم الحسابات ويتولى المهام الاتية : –
أ – اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة
ب – تنفيذ عمليات القبض والصرف والتسويات الحسابية الاخرى ضمن لتخصيصات المقرر لها .
ج – تسجيل العمليات المالية والحسابية للدائرة حسب التعليمات المالية الصادرة واستخراج الموازين الشهرية والسنوية .
المحتوى 1
سابعا : قسم التدقيق ويتولى المهام الايتة : –
أ – رقابة وتدقيق المعاملات المالية والحسابية للدائرة قبل الصرف والتثبت من انسجامها مع احكام القانون والنظام والتعليمات .
ب – تصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية بشان حساباتت الدائرة .
ج – الجرد المستمر لموجودات الدائرة ومنها الموجودات النقدية السلف المستديمة .
د – اي مهام تدقيقية اخرى توكل الى القسم .
ثامنا : قسم الادارة والافراد ويتولى المهام الاتية : –
أ – تنظيم خدمة موظفي الدائرة التابعة لها وفق احكام قوانين وقواعد الخدمة والانضباط والتقاعد والتعليمات الصادرة بموجبها .
ب – تنظيم شؤون الاوراق والطباعة والاستنساخ والتصوير والبدالة والاستعلامات .
تاسعا : قسم المخازن
يتولى الاشراف على ادارة وتامين احتياجات الاقسام منت المواد والتجهيزات وفق المستندات والبطاقات المخزنية بها .
عاشرا : قسم الصيانة والنقل
يتولى الاشراف على تشغيل الاجهزة والالات وصيانتها وصيانة وادامة المباني والمنشآت والتاسيسات والاشراف على تنفيذ المقاولات الخاصة بصيانة الاجهزة الفنية وبتنظيم استعمال وسائط النقل وصيانتها ومعاملات تامينها وتشغيلها وحسن استخدامها والاشراف على اعمال سائقيها .
حادي عشر : مكتب المدير العام
يديره موظف بعنوان ملاحظ في الاقل ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعاته ومقابلاته وتنظيم المراسلات السرية والبريد الخاص بالمدير العام .
مادة 3
اولا – اقسام الاصلاح الاجتماعي ويشمل ذلك الاقسام الاتية : –
أ – قسم الاصلاح الاجتماعي للاحكام الطويلة : –
يولى شؤون النزلاء الذين تزيد محكومياتهم على خمس سنوات .
ب – قسم الاصلاح الاجتماعي للاحكام القصيرة .
يتولى شؤون النزلاء الذين تكون محكومياتهم خمس سنوات فاقل .
ج – قسم الاصلاح الاجتماعي لغير العراقيين يتولى شؤون النزلاء العرب والاجانب .
د – قسم الاصلاح الاجتماعي للاحكام الخاصة : يتولى شؤون النزلاء المحكومين باحكام خاصة .
هـ قسم الاصلاح الاجتماعي للنساء : يتولى شؤون النزيلات بمختلف المحكوميات
و – قسم الاصلاح الاجتماعي في نينوى : يتولى شؤون النزلاء بمختلف المحكوميات .
ز – قسم الاصلاح الاجتماعي في البصرة : يتولى شؤون النزلاء بمختلف المحكوميات
ح – قسم الاصلاح الاجتماعي في بابل : يتولى شؤون النزلاء بمختلف المحكوميات .
ط – قسم الاصلاح الاجتماعي في ديالي : يتولى شؤون النزلاء بمختلف المحكوميات
ثانيا – تتولى اقسام الاصلاح الاجتماعي المهام الاتية كل حسي نوعية النزلاء .
أ – التنسيق مع الاقسام المختصة في الدائرة لتنفيذ متطلبات استقبال النزلاء وتشخيصهم واجراء الفحوصات الطبية والدراسات النفسية والاجتماعية لهم وتصنيفهم وتفريد معاملتهم في برنامج تعده اللجنة الفنية .
ب – تسلم وحفظ ما يعود للنزلاء واعادتها اليهم عند انتهاء محكومياتهم ودفع ما يستحقونه من اجور اثناء وجودهم في القسم وفق التعليمات المختصة .
ج – تامين ما يتعلق باسكان النزلاء واكسائهم واطعامهم وفق التعليمات المختص .
د – التنسيق مع الاقسام واللجان الفنية المختصة لتنفيذ المنااهج الثقافية والوطنية والقومية والتوعية الدينية لتثقيف وتوعية النزلاء بما ينسجم واهداف ومبادىء الحزب والثورة .
هـ تنفيذ الخطة الاصلاحية .
و – التنسيق مع الجهات الصحية والثقافية والتربوية لتوفير الرعاية الصحية والثقافية والتعلميمية والمهنية للنزلاء .
ز – التنسيق مع الجهات القضائية والامنية لتامين تنفيذ التشريعات والاجراءات الخاصة بشؤون النزلاء باشراف الدائرة .
ح – ضبط الامن والنظام واشعار الدائرة بجميع المخالفات التي يرتكبها النزلاء وما يطرأ ن حوادث مخلة بامن وسلامة القسم والنزلاء – واتخاذ الاجارءات – لمعالجة هذه الحوادث او الوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ط – تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر المتعلقة بشؤون النزلاء بما فيه مراسلاتهم وشكاواهم ونساطاتهم الرياضية والاجتماعية وعلاقاتهم الانسانية .
ي – تنظيم الاجراءات الخاصة بالزيارات والمواجهات العامة للنزلاء وفق التعليمات .
ك – تامين صيانة ونظافة مباني الاقسام وادامة الاجهزة والمعدات بالتنسيق مع الاقسام المختصة في الدائرة .
ل – تنفيذ العقوبات التاديبية المقررة قانونا بحق النزلاء عند مخالفتهم للانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون المؤسسة او عند خروجهم على برامج التاهيل والعمل .
م – مراقبة ادخال المواد الممنوعة بموجب قانون المؤسسة الى اقسام الاصلاح الاجتماعي ومحاسبة النزلاء المخالفين .
ن – تنفيذ احكام الاعدام في القسم المختص وفق التعليمات المختصة .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 3 – 6 – 1987 .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية