عنوان التشريع: تعديل تعليمات توزيع بساتين الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وعملا بالصلاحية المخولة لنا وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 المؤرخ 30 – 7 – 1979 قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى المادة الاولى من تعليمات توزيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 15 لسنة 1970 ويحل محلها ما يلي : (المادة الاولى : تشكل بقرار من وزير الزراعة او من يخوله لجان بحث وتوزيع بساتين الاصلاح الزراعي من الجهة الزراعية المختصة في المحافظة وعضوية ممثل عن السلطة الادارية يرشحه المحافظ ومساح الجهة الزراعية وممثل عن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة) .
مادة 2
تلغى المادة الثالثة من التعليمات ويحل محلها ما يلي : –
(المادة الثالثة : تقوم دائرة الاراضي الزراعية بتصنيف القوائم الواردة بموجب المادة الثانية وتعد خطة توزيع البساتين وبعد مصادقة الوزير عليها تبلغها الى الجهات المعنية للتنفيذ .)
مادة 3
يعمل بهذه التعلميات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة