عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الامارات العربية المتحدة في مجال الاثار
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-24 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية المتعلقة بالتعاون الآثاري بين حكومتي الجمهورية العراقية ودولة الامارات العربية المتحدة، الموقع عليها في بغداد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 24 / 4 / 19740
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من الجانبين العراقي ودولة الامارات العربية المتحدة في توثيق عرى التعاون بينهما في ميدان الاثار، وانطلاقا من روح التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، ولغرض ترويج الحركة الآثارثة بينهما0
فقد شرع هذا القانون0