التعديل الاول لقواعد الخدمة في القطاع التعاوني

      التعليقات على التعديل الاول لقواعد الخدمة في القطاع التعاوني مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لقواعد الخدمة في القطاع التعاوني
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احام المادة الاربعين من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 واحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 150 لسنة 1987 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
تلغى المادة (4) من قواعد الخدمة في القطاع التعاوني ويحل محلها الاتي : –
المادة – 4 –
1 – لا يجوز تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية التعاونية او رئيس واعضاء لجنة المراقبة في احد العناوين الواردة في هذه القواعد .
2 – لرئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية التعاونية او لجنة المراقبة الذي يشغل احد العناوين الواردة في هذه القواعد, ان يختار بين رئاسة او عضوية مجلس الادارة او لجنة المراقبة, او العمل في الجمعية وفي حالة وجود ضرورة قصوى للجمع بين العملين تعرض الحالة عندئذ على مجلس ادارة الاتحادالعام للتعاون عن طريق الاتحاد النوعي التعاوني المختص لاتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد .
3 – لا يجوز ترشيح احد العاملين في الجمعيات التعاونية لعضوية مجلس الادارة او لجنة المراقبة مالم يقدم تعهدا خطيا باستقالته من عمله عند انتخابه .

مادة 2
تلغى المادة (10) من قواعد الخدمة في القطاع التعاوني .

مادة 3
يكون نفاذ قواعد الخدمة في القطاع التعاوني في 1 – 1 – 1988 بدلا من 1 – 9 – 1987 .

مادة
دتنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجردية الرسمية .

النائب الاول لرئيس الوزراء