السماح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاص

      التعليقات على السماح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاص مغلقة

عنوان التشريع: السماح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاص
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 770
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1987 ما يلي : –

1 – يسمح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاص, ويمنحون الاجازات الطويلة الواجبة عل هذا الاساس .
2 – يتقاضى المشمولون باحكام الفقرة (1) من هذا القرار استحقاقهم التقاعدي وفقا للقانون خلال فترة تمتعهم بالاجازة وتسحب منهم هوياتهم الوظيفية التي تشير الى استمرارهم بالخدمة ويمنحون بدلها هوية الموظف المتقاعد .
3 – اذا دعت الحاجة الى اعادة الموظف المشمول باحكام هذا القرار الى الخدمة في دوائر الدولة المستقبلا واقترن ذلك برغبة الموظف في العودة الى الوظيفة تتم اعادته الى الخدمة براتب لا يقل عن الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تمتعه بالاجازة ولا تحسب له فترة الاجازة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة