عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و الحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا الموقع عليها في فيينا 1973/11/30
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-17 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول (أتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين الحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا وحكومة الجمهورية العراقية بتاريخ 20 / تشرين الثاني / 1973 في فينا – النسما) المرفق بهذا القانون، الموقع عليه في فينا – النمسا بتاريخ 14 / كانون الاول / 19740
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ان حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا، رغبة منهما في تعزيز وتوسيع التعاون القائم بين بلديهما، قد اتفقتا على عقد هذا البروتوكول، ولاجل وضعه موضع التنفيذ0
فقد شرع هذا القانون0