عنوان التشريع: تمتع المواطن العربي الذي يتقرر منحه نوط الشجاعة بالامتيازات التي يتمتع بها العراقي الممنوح هذا النوط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 769
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1987 ما يلي : –
1 – يتمتع المواطن العربي الذي يتقرر منحه نوط الشجاعة بالامتيازات التي يتمتع بها الرعاقي الممنوح هذا النوط بمقتضى قانونالاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 المعدل .
2 – تسري احكام هذا القرار على المواطنين العرب الممنوحين نوط الشجاعة قبل نفاذه .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون نفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة