تمتع المواطن العربي الذي يتقرر منحه نوط الشجاعة بالامتيازات التي يتمتع بها العراقي الممنوح هذا النوط

      التعليقات على تمتع المواطن العربي الذي يتقرر منحه نوط الشجاعة بالامتيازات التي يتمتع بها العراقي الممنوح هذا النوط مغلقة

عنوان التشريع: تمتع المواطن العربي الذي يتقرر منحه نوط الشجاعة بالامتيازات التي يتمتع بها العراقي الممنوح هذا النوط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 769
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1987 ما يلي : –

1 – يتمتع المواطن العربي الذي يتقرر منحه نوط الشجاعة بالامتيازات التي يتمتع بها الرعاقي الممنوح هذا النوط بمقتضى قانونالاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 المعدل .
2 – تسري احكام هذا القرار على المواطنين العرب الممنوحين نوط الشجاعة قبل نفاذه .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون نفيذه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة