عنوان التشريع: الجواز لوزير العدل بمنح ضابط الشرطة المتخرج من كلية الشرطة صلاحية محقق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 763
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 9 – 1987 ما يلي : –
1 – يحوز لوزير العدل منح ضابط الشرطة المتخرج في كلية الشرطة صلاحية محقق .
2 – يعمل بهذا القرار منتتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة