عنوان التشريع: قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1975 المالية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-19 00:00:00
مادة 1
يرصد لسد نفقات الدولة خلال السنة 1975 المالية مبلغ مقداره (694 ر798 ر3640) دينارا (ثلاثة آلاف وستمائة والارعون مليونا وسبعمائة وثمانية وتسعون الفا وستمائة واربعة وتسعون دينارا) حسبما هو مبين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون0
مادة 2
تخمن ايرادات الدولة لسنة 1975 المالية بمبلغ مقداره (402ر 590 ر 3202) دينارا (ثلاثة آلاف ومائتان واثنان مليون وخمسمائة وتسعون الفا واربعمائة واثنان دينارا) حسبما هو مبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون0
مادة 3
تخمن الموجودات النقدية (عدا الايرادات المبينة في المادة الثانية) للمؤسسات والمصالح للسنة 1975 المالية بمبلغ مقداره (103ر 989 ر123) دينارا (مائة وثلاثة وعشرون مليونا وتسعمائة وتسعة وثمانون الفا ومائة وثلاثة دنانير)0
مادة 4
تحدد حصة الميزانية الاعتيادية من عوائد النفط المصدر بمقدار (000ر000 ر 500) دينار (خمسمائة مليون دينار) ويخصص ما زاد على ذلك لخطة التنمية القومية0
مادة 5
لوزير المالية أن يخول الوزارات صلاحية ارسال طلبات وعقد مقاولات بمبالغ لا يتجاوز مجموعها (15) مليون دينار محسوبا على اعتمادات السنة 1976 المالية وان يدفع سلفات لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها عشرين من المائة من قيم الطلبات او المقاولات المذكورة0
مادة 6
لوزير المالية ان يدفع رواتب التقاعد التي لا تتجاوز (- / 15) دينارا لكل متقاعد لثلاثة اشهر دفعة واحدة0
مادة 7
يعتبر الجدول (ق) الملحق بهذا القانون الملاك المقصود بالمادة الرابعة من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل حتى تصديق ميزانية السنة 1976 المالية0
مادة 8
تبدأ السنة 1975 المالية في 1 / 4/ 1975 وتنتهي في 31 / 12 / 19750
مادة 9
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1 / 4 / 19750
مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة