انهاء العمل بقانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم (17) لسنة 1986

      التعليقات على انهاء العمل بقانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم (17) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: انهاء العمل بقانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم (17) لسنة 1986
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 756
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 9 – 1987 ما يلي : –

1 – ينهي العمل بقانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم (179 لسنة 1986 .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة