انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (453) والمؤرخ في 17/ 4 /1984

      التعليقات على انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (453) والمؤرخ في 17/ 4 /1984 مغلقة

عنوان التشريع: انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (453) والمؤرخ في 17/ 4 /1984
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 748
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 9 – 1987 ما يلي : –

1 – ينهي العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (453) اربعمائة وثلاثة وخمسين المؤرخ في 17 – 4 – 1984 السابع عشر من نيسان عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين .
2 – يعاد العمل بالفقرة (ب) من المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بالصيغة التي كانت عليه قبل تعديلها بموجب القرار المذكور .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة