عنوان التشريع: الغاء دائرة التخطيط والمتابعة في ديوان وزارة المالية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 746
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 9 – 1987 ما يلي : –
1 – تلغى دائرة التخطيط ولامتابعة في ديوان وزارة المالية المنصوص عليها في الفقرة (هـ/ اولا) من المادة (2) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981, ويستعاض عنها بقسم ضمن تشكيلات الوزارة .
2 – تلغى دائرة الائتمان والشؤون القانونية ودائرة الدراسات والعمليات المصرفية في مصرف الرافدين المنصوص عليهما في الفقرتين (1, 3 – ب/ ثاينا) من المادة (2) من قانون وزارة المالية, ويستعاض عنكل منهما بقسم في تشكيلات مصرف الارفدين .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة