قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار بأموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار بأموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار بأموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-30 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 لسنة 1983 وتح لمحلها الفقرة الاتية :
1 – تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة