قانون اضافة و تنزيل مبالغ الى ميزانية سنة 1974 المالية

      التعليقات على قانون اضافة و تنزيل مبالغ الى ميزانية سنة 1974 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون اضافة و تنزيل مبالغ الى ميزانية سنة 1974 المالية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-12 00:00:00

مادة 1
أولا – يحدث قسم جديد بعنوان (القسم الرابع – اللجنة العليا لشؤون الشمال) ضمن الباب الثالث (مجلس قيادة الثورة) بضمنه الفصل (14 – آ) بعنوان (النفقات الاخرى) يرصد له اعتماد مقداره
(- /000 ر000 ر 9) تسعة ملايين دينار تحت المادة (1) الخدمات السرية0
ثانيا – يحدث قسم جديد بعنوان (القسم الخامس – القيادة القومية – المكتب الثقافي القومي) ضمن الباب الثالث (مجلس قيادة الثورة) بضمنه الفصل (14 – ب) بعنوان (النفقات الادارية) يرصد له اعتماد مقداره (- /000ر150) مائة وخمسون الف دينار تحت المادة (11) الكتب0

مادة 2
تفتح الفصول المبينة ارقامها وعناوينها في الجدول (ج) المرفق بهذا القانون يرصد لها المبالغ المؤشرة ازائها والبالغ مجموعها (- / 996 ر225 ر80) ثمانون مليونا ومائتان وخمسة وعشرون الفا وتسعمائة وستة تسعون دينارا0

مادة 3
يكون تخمين ايراد العدد الاول (ضريبة الدخل من شركات النفط وشركات استغلال الموارد الطبيعية الاخرى) من الباب الاول من جدول الايرادات بمقدار (- / 897 ر 318 ر 1123) الف ومائة وثلاثة وعشرين مليونا وثلثمائة وثمانية عشر الفا وثمانمائة وسبعة وتسعين دينارا بدلا من (- /000 ر 100 ر 497) دينارا المخمن في قانون الميزانية0

مادة 4
تفتح مادة جديدة برقم (3) بعنوان (مساهمة الخطة في كلفة رواتب ومخصصات المهندسين والفنيين في المؤسسة العامة للحبوب) ضمن العدد (76) التزامات خطة التنمية القومية في تمويل بعض النفقات) من الباب الحادي عشر (الايرادات الاخرى) من جدول الايرادات يخمن لها ايراد مقداره (- / 880 ر155) مائة وخمسة وخمسون الفا وثمانمائة وثمانون دينارا0

مادة 5
يكون تخمين ايراد العدد الاولى (حصة الخطة من الموارد النفطية) من جدول الايرادات المخمنة للمنهاج الاستثماري لعام 1974 / 1975 بمقدار (- / 103 ر681 ر676) ستمائة وستة وسبعين مليونا وستمائة وواحد وثمانين الفا ومائة وثلاثة دنانير بدلا من (- /000ر900ر1028) دينارا0

مادة 6
تضاف مبالغ مجموعها (- / 652ر873ر14) اربعة عشر مليوناوثمانمائة وثلاثة وسبعون الفا وستمائة وأثنان وخمسون دينارا الى اعتمادات ميزانيات المؤسسات والمصالح المبينة عنانوينها واقسامها وفصولها في الجدول (د) المرفق بهذا القانون0

مادة 7
تنزل مبالغ مجموعها (- / 540 ر375) ثلثمائة وخمسة وسبعون الفا وخمسمائة واربعون دينارا من أعتمادات ميزانيات المؤسسات والمصالح المبينة عناوينها وأقسامها وفصولها في الجدول ه) المرفق بهذا القانون0

مادة 8
تضاف مبالغ مجموعها (- /030ر168ر6) ستة ملايين ومائة وثمانية وستون الفا وثلاثون دينارا الى ايرادات المؤسسات والمصالح المبينة عناوينها واعدادها في الجدول (و) المرفق بهذا القانون0

مادة 9
تنزل مبالغ مجموعها (- / 498ر304) ثلثمائة واربعة آلاف واربعمائة وثمانية وتسعون دينارا من ايرادات المؤسسات والمصالح المبينة عناوينها واعدادها في الجدول (ز) المرفق بهذا القانون0

مادة 10
يضاف مبلغ مقداره (- /083 ر029 ر623) ستمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وتسعة وعشرون الفا وثلاثة وثمانون دينارا الى أعتمادات الميزانية الاعتيادية حسب الفصول والابواب الواردة في الجدول (آ) المرفق بهذا القانون0

مادة 11
ينزل مبلغ مقداره (- / 393ر990ر4) اربعة ملايين وتسعمائة وتسعون الفا وثليمائة وثلاثة وتسعون دينارا من أعتمادات الميزانية الاعتيادية حسب الفصول والابواب الواردة في الجدول (ب) المرفق بهذا القانون0

مادة 12
يكون مجموع نفقات الميزانية الاعتيادية بموجب هذاالقانون (- / 576ر575ر1358) الفا وثلثمائة وثمانية وخمسين مليونا وخمسمائة وخمسة وسبعين الفا وخمسمائة وستة وسبعين دينارا، ومجموع نفقات ميزانية الدولة العراقية (- / 993ر220ر3649) ثلاثة آلاف وستمائة وتسعة واربعين مليونا ومائتين وعشرين الفا وتسعمائة وثلاثة وتسعين دينارا0

مادة 13
يكون مجموع ايرادات الميزانية الاعتيادية بموجب هذا القانون (- 667 ر685 ر1283) الفا ومائتين وثلاث وثمانين مليونا وستمائة وخمسة وثمانين الفا وستمائة وسبعة وستين دينارا، ومجموع تخمين ايرادات ميزانية الدولة العراقية (- / 188ر871ر3027) ثلاثة آلاف وسبعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحدا وسبعين الفا ومائة وثمانية وثمانين دينارا0

مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذ من 31 / 3 / 19750

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

أوضحت نتائج التطبيق ان التخصيصات المرصدة لبعض الوزارات والمؤسسات فيميزانية السنة / 1974 المالية غير كافية لسد الحاجة، كما اقتضت المصلحة العامة تخصيص أعتمادات جديدة لاغراض استثنائية أستجدت خلال السنة المالية الحالية ولم يكن قد ارصدت لها اعتمادات من قبل، مما أستوجب اضافة المبالغ اللازمة الى تلك التخصيصات بموجب الجداول المرفقة، كذلك أوضحت نتائج أضافة المبالغ المذكورة، أن الخزينة العامة بحاجة ماسة الى المال اللازم لتغطية نفقاتها الاستثنائية التي ادت الى ازدياد الاعباءؤ المالية عليها، لذلك تقرر زيادة حصة الميزانية من الموارد النفطية بما يعادل المبالغ التي اقتضت الحاجة أضافتها الى الميزانية المذكورة0
ولتأمين ما تقدم شرع هذا القانون0