عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ رقم (98) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-28 00:00:00
مادة 1
يشطب صافي مبالغ القروض الممنوحة من لجنة صندوق دعم التصدير الى هيئة التمور العراقية للسنوات (1974 – 1982) البالغ مقدارها (16615244) دينارا (ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة عشر الفا ومائتين واربعة واربعين دينارا) .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزرا المالية والتجارة تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة