عنوان التشريع: تعليمات رقم (108) لسنة 1975 صادرة عن المجلس الزراعي الأعلى بشأن ادارة وتأجير المراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين الثالثة والخامسة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (94) والمؤرخ في 26 / 1 / 19750
مادة 1
تتولى رئاسات المناطق الزراعية، بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة في كل محافظة حصر كافة الاراضي العائدة للدولة المخصصة لاغراض العي، وتحديد المساحات التي يتقرر ايجارها منها وفقا لاحكام هذه التعليمات0
مادة 2
1 – تشكل بأمر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجنة في كل محافظة برئاسة رئيس المنطقة الزراعية، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: –
أ – مديرية الثروة الحيوانية العامة0
ب – مديرية المراعي الطبيعية العامة0
ج – الاتحاد المحلي للجمعيات الزراعية0
د – الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية0
2 – تختص اللجنة بتحديد بدل ايجار الدونم الواحد من اراضي المراعي في كل منطقة مع مراعاة ظروف تنمية الثروة الحيوانية فيها، وتحديد الفترة الزمنية لكل موسم للرعي0
مادة 3
1 – على رئاسات المناطق الزراعية الاعلان في مقراتها ومقرات الفروع والدوائر ذات العلاقة التابعة لها عن المساحات والمناطق التي يتقرر ايجارها لاغراض الرعي، قبل حلول موسم الرعي بمدة مناسبة، وعليها تبليغ نسخة من الاعلان الى الاتحاد المحلي للتعاونيات الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية بالمراعي المعروضة للايجار في مناطقها0
2 – دون الاخلال بحكم المادة الحادية عشرة من هذه التعليمات يحصر ايجار المراعي العائدة للدولة بالجهات التالية، وتكون الاولوية عند تعدد الراغبين في استئجار المراعي وفقا لما يلي: –
أ – المزارع التعاونية الجماعية0
ب – مديرية المراعي الطبيعية العامة0
ج – الاتحاد المحلي للتعاونيات الزراعية0
د – الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية0
2 – تختص اللجنة بتحديد بدل ايجار الدونم الواحد من اراضي المراعي في كل منطقة مع مراعاة ظروف تنمية الثروة الحيوانية فيها، وتحديد الفترة الزمنية لكل موسم للرعي0
مادة 4
1 – على رئاسات المناطق الزراعية الاعلان في مقراتها ومقرات الفروع والدوائر ذات العلاقة التابعة لها عن المساحات والمناطق التي يتقرر ايجارها لاغراض الرعي، قبل حلول موسم الرعي بمدو مناسبة، وعليها تبليغ نسخة من الاعلان الى الاتحاد المحلي للتعاونيات الزراعية والجمعيات الفرحية لاشعار الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية بالمراعي المعروضة للايجار في مناطقها0
2 – دون الاخلال بحكم المادة الحادية عشرة من هذه التعليمات يحصر ايجار المراعي العائدة للدولة بالجهات التالية، وتكون الاولوية عند تعدد الراغبين في استئجار المراعي وفقا لما يلي: –
أ – المزارع التعاونية الجماعية0
ب – الجمعيات التعاونية الزراعية0
ج – مربو الحيوانات (الرعاة) الساكنين في المنطقة0
3 – يراعى في تعيين المساحة المؤجرة لكل جهة مقدار حاجتها الفعلية وعدد ما لديها من حيوانات، ولرئاسة المنطقة الزراعية المختصة تقسيم المساحة المعلن عنها بين الراغبين او ايجارها لهم على وجه الشيوع بما يضمن المصلحة العامة في المحافظة على الثروة الحيوانية في المنطقة وتنميتها0
مادة 5
ينظم عقد الايجار وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات ويوقع من قبل رئيس المنطقة الزراعية كطرف اول بالنيابة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي0
مادة 6
1 – تؤجر الارض لموسم رعي واحد فقط لكل سنة0
2 – يلتزم المستأجر بدفع كامل بدل الايجار عند التوقيع على العقد، وعلى رئاسة المنطقة الزراعية تمكينه من استغلال المأجور للغرض الذي استأجره0
المحتوى 1
مادة 7
يقيد رئاسة المنطقة الزراعية البدلات المتحصلة عن أيجار اراضي المراعي وفق احكام هذه التعليمات ايرادا نهائيا بأسم الخزينة العامة0
مادة 8
1 – على المستأجر الذي يرغب في نقل حقوقه والتزاماته بموجب العقد الى الغير ان يقدم طلبا بذلك الى رئاسة المنطقة الزراعية المختصة مرفقا به نسخة من الاتفاق المبرم بينه وبين من يرغب الحلول محله، ولا يكون هذا الاتفاق ساري المفعول الا من تاريخ موافقة رئاسة المنطقة الزراعية عليه0 وعلى رئاسة المنطقة بعد صدور هذه الموافقة تأشير ذلك على العقد ونقل حقوق والتزامات المستأجر السابق الى خلفه0
2 – يشترط فيمن تنتقل اليه حقوق والتزامات المستأجر الاول وفق الفقرة (1) من هذه المادة ان يكون من الاشخاص الذين حصر التأجير بهم بموجب الفقرة (2) من المادة الثالثة0
مادة 9
1 – ليس للمستأجر ان يقيم اي بناء او غراس على الارض المؤجرة له وان يستغلها بالزراعة0
2 – تقوم رئاسة المنطقة الزراعية المختصة بمراقبة تنفيذ المستأجر لالتزاماته وفق هذه التعليمات وشروط العقد، فاذا وجدت انه قد اخل بها توجه اليه انذارا بلزوم ازالة المخالفة خلال فترة مناسبة فأن لم يمتثل لذلك، تطلب من المجلس الزراعي في المحافظة الغاء العقد واسترداد الارض0 ويكون قرار المجلس الصادر بهذا الشأن نهائيا0 ولا يحق للمستأجر المطالبة بأي تعويضات عن انهاء العقد بما في ذلك التعويض عن المنشآت والمغروسات او المزروعات المحدثة خلافا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة0
مادة 10
للمجلس الزراعي في المحافظة انهاء آجال العقود المبرمة بموجب هذه التعليمات مع مستأجري المراعي عند اقتضاء المصلحة العامة، على ان يعاد الى المستأجر من بدل الايجار بنسبة ما تبقى من مدة العقد0
مادة 11
1 – كل من تجاوز على اراضي المراعي يستوفى منه مضاعفا اجر المثل الذي يجري تقديره من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية0 ولا يعتبر بدل الايجار المعين وفقا لهذه التعليمات مقابلا للاجر الذي يقدر في هذه الحالة0
2 – يعتبر جزء الدونم التجاوز عليه دونما واحدا0
3 – لا يمنع فرض أجر المثل المضاعف على المتجاوز من معاقبته وفقا لاحكام القوانين المرعية0
مادة 12
تسري على عقود ايجار المراعي المبرمة قبل نفاذ هذه التعليمات من قبل السلطة المالية احكام النظام رقم (33) لسنة 1961 (المعدل)0 وعلى الدوائر المالية تزويد رئاسات المناطق بها لاتخاذ الاجراءات المقتضية لتأجيرها وفقا لاحكام هذه التعليمات بعد انتهاء مدة الايجار0
مادة 13
على رئاسات الماطق الزراعية مسك سجلات خاصة تدون فيها جميع المعلومات اللازمة عن ارقام القطع والمساحات المؤجرة لاغراض الرعي والعقود المتعلقة بها ومدتها وبدلات ايجارها واسماء وعناوين المستأجرين وما يطرأ على عقود الايجار من تغييرات0
مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0