قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-28 00:00:00

مادة 1
تحذف المادة الرابعة من قانونتوزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982, ويحل محلها ما ياتي :
المادة الرابعة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشأة الزراعية والمنشأة الصناعية واية منشأة تعتبر زراعية او سناعية على الوجه الاتي :
1- تستقطع نسبة (15%) من الربح الصافي الحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال .
2- تخصص نسبة (85%) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .

مادة 2
تحذف المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة السادسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي :
1- تستقطع نسبة (5%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال .
2- تخصص نسبة 95% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1 – 4 – 1987 .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة