تعليمات رقم (107) لسنة 1975 صادرة عن المجلس الزراعي الأعلى في تعديل التعليمات رقم 9 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات رقم (107) لسنة 1975 صادرة عن المجلس الزراعي الأعلى في تعديل التعليمات رقم 9 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (107) لسنة 1975 صادرة عن المجلس الزراعي الأعلى في تعديل التعليمات رقم 9 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 19700
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –

مادة 1
تضاف الى آخر الشق الاول من الفقرة (أ) من المادة الاولى من تعليمات تشكيل المجالس الزراعية في المحافظات رقم (9) لسنة 1970 المعدلة بالتعليمات رقم (71) لسنة 1973 العبارة التالية:
“000 والمدير العام للمصلحة الزراعية المنشأة او التي تنشأ بموجب القانون رقم (50) لسنة 1972 المعدل ضمن المحافظة “0

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0