قانون الغاء وزارة الشباب رقم (96) لسنة 1987

      التعليقات على قانون الغاء وزارة الشباب رقم (96) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء وزارة الشباب رقم (96) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-28 00:00:00

مادة 1
تلغى وزارة الشباب ويلغى قانونها رقم (19) لسنة 1986 .

مادة 2
تحل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محل وزارة الشباب في قانون المعهد القومي للشباب المادة الثالثة : تحل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل وزارة الشباب في تمثيل العراق في الاجتماعات الرسمية الاقليمية والدولية وفي الاتفاقيات المعقودة او التيت تعقد مع الدول الاخرى, وتحل محلها كذلك في جميع الانشطة الرياضية الاقليمية والدولية .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة