قانون التعديل الثاني عشر لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الثاني عشر لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-26 00:00:00

مادة 1
يكون القانون رقم (16) لسنة 1987, قانون التعديل الحادي عشر لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971 .

مادة 3
اولا – يلغى (أ) من الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي : –
أ – ان يكون اكمل السادسة عشرة من عمره لسائق الدراجة النارية, والعرين سنة لسائق سيارة الحمل والسيارة العامة, والثامنة عشرة سنة لسواق المركبات الاخرى .
ثانيا – يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (1) من المادة الثالثة ويكون (و) لها :
و – ان يعرف القراءة والكتابة .

مادة 3
تلغى المادة الثامنة عشرة ن القانون, ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثامنة عشرة : 1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير من ارتكب فعلا من الافعال الاتية : –
أ – قيادة مركبة لا يتوفر فيها احد شروط المتانة والامان المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون .
ب – نقل ركاب على جوانب السيارة او على جزء خارجي منها .
ج – قيادة اية مركبة خالية من لوحةالتسجيل .
د – عدم امتثال السائق لاشارات المرور او مخالفته علامات المرور .
هـ زيادة عدد الركاب عن العدد المقرر منت قبل شرطة المرور بالنسبة للسيارات العامة .
و – تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى في الطرق غير المقسمة بخطوط المرور .
ز – فتح باب السيار من جهة اليسار قبل التثبت من خلو الشارع .
ح – اجتياز الشارع من غير الاماكن المخصصة لعبور الاشخاص من قبل شرطة المرور .
ط – سير الشخص خارج الرصيف في شوارع التي تحددها شرطة المخرور .
ي – استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور .
ك – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور .
ل – استعمال ضوء العالي في الحالات غير المسموح فيها وفق ما تحدده شرطة المرور .
م – عدم التنبيه بالاشارة قبل مسافة كافية عند الاستدارة او الوقوف .
ن – عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي .
س – اجتياز الخطوط الوسطية غير المتقطعة في الشوارع والجسور .
ع – تحريك السياراة قبل التاكد من خلو جهة المرور من السيارات .
2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا كل سائق يخل بحقوق المشاة في العبور من المحلات المخصصة لعبورهم, مع جواز حجز مركبته مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على اسبوعين .
3 – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا من قاد مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا, وفي حالة العود الى ارتكاب الجريمة خلال مدة سنة من تاريخ صدور حكم نهائي عليه تكون العقوبة الغرامة بما لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا, مع جواز حجز المركبة مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر وجواز سحب اجازة السوق مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر .

مادة 4
تلغى الفقرتان (2و4) من المادة الثالثة والعشرين من القانون, ويحل محلها ما ياتي :
2 – وفي حالة العود الى ارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة, خلاف سنة من تاريخ صدور حكم نهائي عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين, مع حجز المركبة لمدة شهرين, وسحب اجازة السوق مدة لا تقل عن ستة اشره ولا تزيد عل سنة واحدة .
4 – وفي حالة العود الى ارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة (3) من هذه المادة, خلال سنة من تاريخ صدور حكم نهائي عليه, تكون العقكوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار, ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين مع سحب اجازة السوق مدة سنة واحدة .

مادة 5
تكون المادة الحادية والثلاثون فقرة (1) وتكون الفقرة التالية فقرة (2) لها :
2 – بالاضافة الى المعقوبة المقررة, تسحب المحكمة من السائق اجازة السوق مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة اذا ثبت سبق ارتكابه ثلاث مخالفات خلال سنة واحدة .

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة