اعتماد مواصفات عراقية

      التعليقات على اعتماد مواصفات عراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد مواصفات عراقية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1117) الخاصة بـ (طرق الفحص القياسية للمعجون الاسفلتي المرن لاحكام الفواصل الخرسانية “الماستك” ذو الستعمال على الحار) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها .
2 – تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

رئيس الجهاز المركز للتقييس والسيطرة النوعية