عنوان التشريع: قواعد انضباط نموذجية لانضباط العمال
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادتين 125 و152 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987, ولغرض تنظيم قواعد انضباط العمال اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تعتبر القواعد المنصوص عليه في هذه التعليمات قواعد انضباط نموذجية يسترشد بها اصحاب العمل الذين يشغلون عشرة عمال فاكثر في القطاع الخاص المختلط والتعاوني عند وضعهم قواعد لانضباط العمال .
مادة 2
اولا – لا يجوز لصاحب العمل فرض العقوبات المنصوص عليه في المادة (126) من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 الا في الحالات الواردة في هذه القواعد .
ثانيا : لا يجوز اتهام العامل عن مخالفة مضى على كشفها اكثر من خمسة معشر يوما .
مادة 3
يتوجب عل العامل مايلي :
اولا : الحضور الى مقر العمل والخروج منه في المواعيد المقررة وعدم ترك العمل او الانصراف عنه دون اذن مشروع .
ثانيا : احترام زملائه العمال وصاحب العمل وممثله في نطاق العمل وبروج التعاون .
ثالثا : عدم استقبال الزائرين في اماكن العمل دون اذن من صاحب العمل باستثناء العمال المكلفين بمسؤوليات نقابية ولاغراضها باذن من النقابة المختصة .
رابعا : عدم التمارض بقصد التخلص من العمل
خامسا : عدم الامتناع عن تفتيشه عند البحضور الى مقر العمل او الانصراف عنه .
سادسا : اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات والات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي اذا اقتضت طبيعة العمل ذلك .
سابعا : تنفيذ التعليمات الخاصةبالعمل اليومي الصادرة اليه من صاحب العمل او ممثله .
مادة 4
يحظر على العامل ما ياتي :
اولا : استعمال اي ماكنة او جهاز او اي آلة من الات الانتاج لم يكلف باستعمالها .
ثانيا : عدم الاستغلال التام لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل مما يؤدي الى الحاق ضرر بالعمل او الانتاج او الخدمات او الممتلكات .
ثالثا : العبث بالمشروع او اتلاف الاته او مهماته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم .
رابعا : التعمد في لنقاص الانتاج او الاضرار به .
خامسا : التاخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمال آخرين
سادسا : تكرار الغياب باستعمال المهلة القانونية المنصوص عليه في الفقرة (تاسعا) من المادة 127) من قانون العمل رقم 71 – لسنة 1987 بدون عذر مشروع .
سابعا : الحضور الى مقر العمل في حالة سكر بين او متأثرا بما تعاطى من مخدرات اخرى وثبت ذلك بتقرير طبي .
ثامنا : الامتناع عن احالته الى الجهة الطبية المختصة لمعاينته لغرض منح شهادة طبية تثبت اهليته للعمل, وفقا لمتطلبات العمل .
تاسعا : الدخول في اماكن العمل المحظورة او ملحقاتها دون تخويل .
عاشرا : الاستقراض او قبول عمولة او غيرها من الوكاء او المقاولين او المتعاقدين مع صاحب العمل .
حادي عشر : حمل السلاح في موقع العمل او اثناءه باستثناء من تتطلب طبيعة عمله ذلك .
ثالث عشر : الامتناع عن مراعاة الانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل .
رابع عشر : اداء العمل للغير في الوقت المخصص للعمل .
مادة 5
يعاقب المخالف لاحكام المادتين الثالثة والرابعةمن هذه القواعد باحدى العقوقات التالية :
اولا : الفات لنظر .
ثانيا : قطع الاجر مدة لا تزيد على ثلاثة ايام, على ان لا يستقطع من الاجر ما يزيد على 20% من اجره الشهري او ما يعادله .
ثالثا : تاجيل منح العمل الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ستة اشهر .
رابعا : حجب الزيادة السنوية عن السنة التي وقعت فيها المالفة .
المحتوى 1
مادة 6
يعاقب بالفصل من العم لكل من ارتكب احدى المخالفات الواردة في المادة (127) من القانون رقم 71 لسنة 1987 .
مادة 7
على صاحب العمل عند فرض احدى العقوبات الواردة في هذه القواعد مراعاة مايلي : –
اولا : توجيه دعوة تحريرية الى العامل مبينا فيه الخطأ الذي ارتكبه وتحديد موعد لاجراء التحقيق .
ثانيا : اجراء التحقيق مع العامل والاستماع الى دفاعه بحضور ممثل الجهة الناقبية المختصة .
ثالثا : يصدر صاحب العمل قرار العقوبة بنتيجة التحقيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائه .
رابعا : يصدر قرار فرض العقوبة كتابة مبينا فيه الخطأ الذي ارتكبه العامل والسند القانوني لفرض العقوبة .
مادة 8
يحق للعامل الاعراض على قرار صاحب العمل بفرض العقوبات الواردة بالمادتين الخامسة والسادسة من هذه القواعد امام محكمة العمل المختصة خلال خمسة عشر يوما من تبلغه تحريريا بقرار العقوبة .
مادة 9
على صاحب العمل ان يستكمل اجراءات وضع قواعد انضباط العمال خلال ثلاثين يوما من ترايخ صدور هذه القواعد ومراعاة مايلي : –
اولا : الاسترشاد بقواعد الانضباط النموذجية المنصوص ملعيه في هذه التعليمات .
ثانيا : عرض مسودة قواعد انضباط العمال دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد واقسامها في المحفظات .
ثالثا : اعلان قواعد انضباط العمال في لوحة الاعلانات بعد المصادقة عليها من قبل دائرة العمل والتدريب المهني او اقسامها في المحافظات .
رابعا : لا تعتبر قواعد انضباط العمال نافذة الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على اعلانها في مكان العمل .
مادة 10
تقوم دائرة العمل والتدريب المهني في امانة بغداد واقسامها في المحافظات عندما يعرض عليه مسودة فواعد انضباط العمال من قبل صاحب العمل بما ياتي : –
اولا : تدقيق مسودة قواعد انضباط العمال, وللدائرة او القسم المختص تعديل مسودة القواعد على ضوء قواعد الانضباط النموذجية ومقتضيات العمل .
ثانيا : تبليغ صاحب العمل بالمصادقة عليها بصيغتها مالاصلية او المعدلة خلال ثلاثين يوما من تسجيلها في الدائرة او القسم .
ثالثا : تعتبر مسودة قواعد انضباط العمال مصادقا عليها اذا لم يبلغ صاحب العمل لامصادقة بعد انقضاء مدة ثلاثين يوما من تسجيلها في الدائرة او القسم المختص .
مادة 11
تنفذ هذه القواعد اعتبارا ن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية