فك ارتباط محكمة بداءة المحمودية من رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد

      التعليقات على فك ارتباط محكمة بداءة المحمودية من رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط محكمة بداءة المحمودية من رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3267
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (16 / ثالثا) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 .
تقرر فك ارتباط محكمة بداءة المحمودية من رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد والحاقها براسة محمة استئناف منطقة بابل .
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ويزر العدل