عنوان التشريع: تقسيمات واختصاصات دائرة الخدمات الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (الخامسة والعشرين) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 .
قررنا اصدار التعليمات الاتية : –
مادة 1
دائرة الخدمات الاجتماعية
اولا : تتولى تقديم الرعاية الاجتماعية الى الاسر والاطفال والاحداث المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية وتوفير الرعاية للفلسطينين المقيمين في العراق .
ثاينا : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدائرة يعاونه معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدائرة
مادة 2
تتكون الدائرة من الاقسام الاتية ويراس كل قسم منها موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص .
اولا : قسم رعاية الاسرة
أ – دراسة البيانات السنوية المقدمة من قبل الاسر والسمعي لتوفير العمل وتدريب القادرين عليه في ضوء نتائج تلك الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ب – التعاون مع اقسام الخدمات الاجتماعية في المحافظات لعقد الندوات واللقاءات والاجتماعات عن طريق المنظمات الجماهيرية والمهنية لغرض التوعية وتوجيه الاسر تربويا واجتماعيا وثقافيا .
ثانيا – قسم صندوق رعايةالاسرة
يتولى المهام الاتية : –
أ – صرف رابت رعاية الاسرة
ب – الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر وتوجيه نشاطاتها .
ج – تدقيق قرارات لجان رعاية الاسرة في القطر والمصادقة عليها .
د – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية وبموجب اوامر ادارية تنظم ذلك .
1 – شعبة المحاسبة والسجلات
2 – شعبة التدقيق
3 – شعبة الملفات والبطاقات
4 – شعبة المتابعة
ثالثا : قسم دور الدولة
يتكون من الشعبتين الاتيتين وتمارس كل منهما المهام المؤشرة ازاءها :
1 – شعبة الاشراف والمتابعة/ وتقوم بالاتي :
أ – الاشراف على دور الدولة التي توفر الرعاية للاطفال والصغاار والاحداث الضين يعانون من حالات التفكك الاسري او من فقدانهم الوالدين او كليهما او مجهولة النسب والمشرد والعمل على تامين احتياجاتهم الاساسية .
ب – العمل على تامين الاحتياجات الاساسية للمذكورين في (أ) اعلاه وفق احكام قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 .
ج – القيام بمتابعة اوضاع دور الدولة ووضع برامجها وانشطتها واعداد التقارير الدورية عن مسيرتها واقتراح التوصيات لتحسين مستوى الاداء فيها .
2 – شعبة البحث الاجتماعي :
تتولى القيام باعمال البحث الاجتماعي بهدف تطوير ورعاية اوضاع المستفيدين وتحين اوضاعهم .
رابعا : قسم دور الحضانة
ويتولى المهام الاتية : –
أ – الاشراف على دور الحضانة التابعة للوزارة وتوفير مستلزماتها وتحسين الاداء بها .
ب – منح اجازات فتح دور الحضانة ومراقبتها ووضع الضوابط لها لضمان مستوى لائق من لاخدمات التي تقدمها طبقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 251 لسنة 1986 ونظام دور الحضانة رقم 42 لسنة 1977 والتعليمات الصادرة بموجبه .
ج – تهيئة وتدريب سالعاملين في مجال رعاية الطفولة د – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية وبموجب اوامر ادارية تنظم ذلك .
1 – شعبة المتابعة
2 – شعبة التاثيث
3 – شعبة دور الحضانة الخاصة ولجنة دور الحضانة
خامسا : قسم شؤون الفلسطينيين
ويتولى المهام الاتية : –
أ – توفي الرعاية للفلسطينيين المقيمين في الرعاق وتقديم العون لهم وخاصة في مجال السكن .
ب – دراسة الامور المتعلقة بشؤونهم وتذليل الصعوبات الت يقد تعترضهم طبقا للتعلميات الصادرة بهذا الشأن .
ج – ضبط قيود الفلسطينيين المقيمين في العراق وانجاز معاملاتهم الخاصة بالاجوال المدنية كافة .
د – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية وبموجب اوامر ادارية تنظم ذلك .
1 – شعبة الادارة
2 – شعبة الحسابات
3 – شعبة السكن
4 – شعبة الاحوال المدنية
المحتوى 1
سادسا : قسم التخطيط والمتابعة
أ – اعداد البرامج والخطط التنفيذية للوحدات التابعة للدائرة ومتابعتها مكتبيا وميدانيا .
ب – جمع المعلومات الاحضاية وتحليها واستخلاص المؤشرات التي تعين على تنفيذ البرامج .
ج – دراسة اسليب العمل واجراءاته وتوصيف الوظائف واقتراح الحلول التي تساعد على تطهير العمل وتحسين مستوى الاداء .
د – القيام بمهام النشر والاعلام والمساهمة في اعداد البرامج الاذاعية والتلفزيونية والندوات .
هـاعداد التقارير الفصلية والسنوية عن انشطة الدائرة .
و – القيام بالزيارات التفقدية للوحدات التاعبة للدائرة للوقوف على تنفيذ البرامج والانشطة المقررة واعداد التقارير عن سير العمل فيها وتشخيص المعوقات واقتراح الحلول اللازمة لتذليلها .
ز – اعداد التقارير الدورية عن وقاع القوى العاملة واعداد البرامج الخاصة بالتدريب لرفع كفاءة الاداء وتنفيذها بالتنسيق مع قسم التطوير الاداري في مركز الوزارة .
ح – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية وبموجب اوامر ادارية تنظم ذلك .
1 – شعبة التخطيط والمتابعة
2 – شعبة الاحصاء والدراسات
3 – الاعلام والعلاقات العامة
4 – شعبة القوى العاملة
سابعا : قسم الحسابات
ويتولى المهام الاتية : –
أ – اعداد الموازنة السنوية للدائرة والاقسام المرتبطة بها .
ب – مسك السجلات واعداد مستندات الصرف وسحب المبالغ وصرف الرواتب واعداد جداول الاستقطاعات والديون واجراء معاملات الشطب ولبيع والاتلاف واستئجار البنية وتوفير مستلزماتها من الاثاث والتجهيزات والارزاق .
ج – الاشراف على محتويات الخازن .
د – المعاملات المحاسبية ذات العلاقة .
هـ اعداد الحسابات الختامية للدائرة والاقسام التابعة لها .
و – تمارس المهاماعلاه من خلال الشعب الاتية وبموجب اوامر ادارية تنظم ذلك .
1 – شعبة الموازنة والمصروفات
2 – شعبة الرواتب
3 – شعبة المخازن
ثامنا – قسم التدقيق
ويتولى المهام الاتية : –
أ – تدقيق كافة الاجراءات والمعاملات المالية للدائرة بما في ذلك تدقيق مستندات الصرف المتعلقة بالرواتب والنفقات العامة .
ب – متابعة تنفيذ تقارير وتوصيات الرقابة المالية والتوجيه بحسن تطبيق التشريعات – المالية .
ج – القيام بزيارات تفقدية للوحدات الحسابية لاقسام الدائرة في المحافظات .
تاسعا : قسم الشؤون القانونية
ويتلوى معالجة ومتابعة كافة الامور القانونية التي تقتضيها طبيعة عمل الدائرة ويشمل ذلك : –
أ – اعداد مشاريع الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بانشطة الدائرة .
ب – تمثيل الدائرة لدى مختلف الهيئات القضائية
ج – تنظيم العقود وابرامها بعد استكمال اجراءاتها مع الاقسام الاخرى .
د – المساهمة في لجان التحقيق سفي المخالفات
هـ الرد عل الاستفسارات القانونية المتعلقة باعمال الدائرة .
و – انجاز المعاملات الخاصة بعاقرات الدائرة
عاشرا : قسم ادارة الافراد
ويتولى المهام الاتية : –
أ – اعداد تخمينات الملاك
ب – تنظيم المعاملات المتعلقة بشؤون خدمة الموظفين وفق احكام قوانين وقواعد الخدمة والانضباط والتقاعد والتعليمات الصادرة بموجبها .
ج – تنظيم ومسك الملفات الشخصية للموظفين واصدار البطاقات الشخصية .
د – الاشراف على تنظيم ومسك ملفات الدائرة ومتابعة حركتها .
هـ الاشراف على انظام دوام الموظفين .
و – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية وبموجب اوامر ادارية تنظ ذلك .
1 – شعبة شؤون الموظفين والملاكات
2 – شعبة الملفات والبطاقات الشخصية
حادي عشر : قسم الخدمات الادارية
ويتولى المهام الاتية : –
أ – الاشراف على بناية الدائرة وموجوداتها ووسائط نقلها وتنظيم امور سيرها .
ب – تنظيم اعمال الدفاع المدني والتعبئة
ج – الاشراف على اعمال الطبع والبدالة والحانوت
د – الاشراف على الواردة والصادرة باستثناء المراسلات السرية .
هـ حفظ الاكوراق ومتابعة حركتها
و – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية وبموجب اوامر ادارية تنظم ذلك
1 – شعبة الاوراق
2 – شعبة الخدمات الادارية
ثاني عشر : قسم الخدمات الاجتماعية في المحافظة
ويتولى المهام الاتية : –
الاشراف الاداري الفني والمالي على الوحدات الاجتماعية التابعة للدائرة وتظيم سير العمل فيها ومتابعتها بالتنسيق مع مركز الدائرة
ثالث عشر : مكتب المدير العام
يديره موظف ملاحظ في الاقل ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعاته ومقابلاته وتظيم المراسلات السرية والبريد الخاص بالمدير العام .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 3 – 6 – 987
وزير العمل والشؤون الاجتماعية